السلام عليكم
الاخ الكريم ، ليكن في علمك ان الامر الاستعجالي الاداري يتمتع بالقوة التنفيذية وان الاستئناف لا يوقف تنفيذ الاستعجالي كونه مشمولا بالنفاذ المعجل حسب نص المادة من قانون الاجراءات المدنية الادارية
اما فيما يخص الاجراء : امامك طريق الطعن بالاستئناف ضد الامر الصادر عن الغرفة الادارية امام مجلس الدولة في اجل 15 يوم من تاريخ تبليغ الامر المستأنف
ملاحظة : ادعوك ان تستعين بمحامي معتمد والسلام