منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال عن الاجراءات القانونية لتحويل الصنف القانوني لارض فلاحية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-11-22, 17:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الزبرجد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الزبرجد
 

 

 
الأوسمة
وسام التميّز بخيمة الجلفة 
إحصائية العضو










B8 سؤال عن الاجراءات القانونية لتحويل الصنف القانوني لارض فلاحية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أما بعد

تناولت المواد 36 . 37 من قانون التوجيه العقاري امكانية تحويل الارض الفلاحية الى ارض قابلة للتعمير كالاتي

لمادة 36: القانون هو الذي يرخص بتحويل أي ارض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير كما تحدد ذلك المادة 21 أعلاه، و يحدد القانون القيود التقنية و المالية التي يجب أن ترافق انجاز عملية التحويل حتما.
وتحدد كيفيات التحويل و إجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في الإطار نفسه و في الأصناف الأخرى.
المادة 37: يجب أن يترتب عن كل تحويل تعويض لفائدة الدولة و الجماعات المحلية مقابل نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل في إطار تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ا
سؤالي هو : ما هي كيفيات تطبيق هذه المادة و ما هي التدابير القانونية اللازمة للسير في هذا الاجراء ....و ان امكن تزويدنا بالنصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن

و في نفس الاطار : ما هي الاجراءات في الحالتين الاتيتين

1/ ارض فلاحية ملك خاص تقع داخل المخطط العمراني

2/ ارض فلاحية ملك خاص تقع خارج المخطط العمراني

سلام









 


رد مع اقتباس