فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
-هل يصح للمرأة أن تقوم بعملية الذبح سواء كان طيراً أو ما شابه ذلك من الحيوانات؟.
-الجواب :
-نعم يجوز للمرأة أن تذبح طيراً أو ما هو أكبر من الطير من الحيوانات ودليل ذلك (أن جارية كانت ترعى غنماً في سلع.
-وسلع جبل في المدينة فعدا الذئب على شاة لها فأدركتها فذبحتها بحجر) وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة ذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضاً وحتى لو كان عندها رجل يحسن الذبح وعلى هذا فيكون الجواب على هذا السؤال هو أن ما ذبحته المرأة فهو حلال مباح لكن بشرط أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب اليهود أو النصارى.
فتاوي نور على الدرب س142
-الأضحية يا فضيلة الشيخ هل يصح أن يذبحها الجنب والمرأة؟.
-فأجاب رحمه الله تعالى:
- وكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنب ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة أيضاً ولو كانت حائضاً.
فتاوي نور على الدرب س353
- هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل ؟
-أجاب عليه العلاَّمة ( صالح الفوزان ) مجلة الدعوة 1946 السؤال:
-هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل إذا لم يكن موجودا مثلا ؟
-الجواب:
-لا بأس بذكاة المرأة سواء الأضحية أو غير الأضحية لكن إذا كانت تذكي الأضحية نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها.. لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلا أو امرأة لأن الأضحية عبادة والعبادة لا بد لها من نية.
وهذا هو الحديث الذي رواه البخاري نقلته لكم كاملا :
-عَنْ نَافِعٍ، سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ - أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ - «فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا»..راوه البخاري...
