فتاوى المرأة في الحج
أولاً: سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ:
1-عنوان الفتوى: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء)
السؤال: امرأة أدت مناسك الحج في يوم رمي الجمرة الكبرى، وقد حاضت؛ فما حكم طواف الإفاضة والوداع بالنسبة لها؟
الجواب: إذا رمت المرأة جمرة العقبة وقصرت من شعر رأسها حل لها كل شيء إلا الزوج، لكن يبقى الطواف بالبيت (طواف الإفاضة) وهو مرهون بالطهارة، فإن يسر الله لها طهرا قبل الارتحال من مكة أدت طواف الإفاضة، وإن لم يتيسر لها وذهبت إلى بلدها ثم عادت فلها ذلك، لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي طواف الإفاضة، أما لو أدت طواف الإفاضة وحاضت قبل أن تؤدي طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض؛ لأن ابن عباس - -رضي الله عنهما - قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء".
2-عنوان الفتوى: التوكيل في رمي الجمرات
السؤال: هل يجوز رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إن كان أبوك عاجزا ولا يقدر على الرمي فارم عنه، ولا مانع من ذلك، وإن كان بإمكانه الرمي عن نفسه فليرم عن نفسه.
( موقع سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ)
ثانياً: معالي الشيخ صالح اللحيدان:
1-عنوان الفتوى: حكم وضع المرأة للطيب في الحج
السؤال: هل للمرأة وضع الطيب بحيث تشمه الرجال؟
الجواب: لا يحل للمرأة، لا في حجة ولا في غيره أن تتطيب وتختلط مع الرجال، كأن تكون في سيارة فيها نساء ورجال ويتطيب النساء، وإذا كان ذلك تستعمل الطيب الذي له لون ولا رائحة فيه، لعموم نهي النساء أن يتطيبن بالطيب ويخرجن من منازلهن، وطيب زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن محرمات يناسب ذلك الوقت، لا يجتمع الناس في مركب واحد، ولا يكونون متلاصقة النساء في مراكبهن مع الرجال، وأما إذا خرجت للشارع ونهيت فلأن الرائحة تشيع في الشارع، اللواتي يؤمن أن يرجعن لبيوتهن ويغسلن الطيب الذي أصابهن، فإذا وضعت المرأة الطيب، إذا كانت مع محرمها في سيارة واحدة، وفي خيمة واحدة فلا حرج عليها أن تبقى، ويبقى فيها الطيب، وإذا كانت تركب في مركب مع يختلط فيه رجال ونساء، أو فيه خيمة يجتمع فيه رجال ونساء حرم عليها أن تتطيب طيبا يشمه الرجال.
2-عنوان الفتوى: هل وجود المحرم للمرأة هو شرط وجوب الحج عليها
السؤال: هل وجود المحرم للمرأة هو شرط وجوب الحج عليها، إذا كانت من أهل مكة ؟
الجواب: وجود المحرم شرط للوجوب، والحاجة في المرأة في مكة يحتاج إلى محرم، لأن تنقلها من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، هذه مدة زمنية، فحكمها حكم السفر، والسفر لا يشترط له أن تكون مسافة طويلة، لكن لو حجت وخرجت وراحت مع الناس وحجت، فالحج صحيح، وتأثم في المخالفة فقط.
3-عنوان الفتوى: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).
السؤال: والدتي تريد أن تحج مع حملة لوحدها، وفي الحملة قسم منفصل عن الرجال؛ فهل ذلك يجوز؟
الجواب: العلماء ذكروا أن فقد المرأة للمحرم يجعلها غير مستطيع فلا يجب عليها الحج، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم"؛ فلا يحل للمرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم، أو معها زوجها، أما لو حجت فهي تكون آثمة في سفرها بدون محرم، وإذا أدت مناسك الحج صحت، وصارت ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
4-عنوان الفتوى: حكم من جامع بعد التحلل الأول
السؤال: يقول السائل: من جامع بعد التحلل الأول، وقد طاف طواف الحج، فهل يلزمه إعادة الطواف، أم لا ؟
الجواب: من جامع بعد التحلل الأول، وكان من أسباب التحلل طواف الإفاضة، فإنه لا يعيده، يمكن أن يقع ذلك بأن ينصرف الإنسان من عرفات، من مزدلفة، ويبدأ بالحرم قبل مجيئه إلى منى فيطوف ، ثم يأتي إلى منى بعد طواف الإفاضة ويرمي الجمرة، فيجامع، فيكون جامع بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الكامل، لا يعيد الطواف، الطواف الصحيح لأنه طاف قبل أن يتركب هذا المحظور.
5-عنوان الفتوى: حكم تكشف المرأة لوجهها أثناء الطواف
السؤال: هل تكشف المرأة وجهها أثناء الطواف؟
الجواب:إذا لم يكن هناك رجالا يرون وجهها وينظرون إليه، كشفت، أما إذا كانوا ينظرون إلى وجهها، فإنها تستر وجهها، حتى ولو كان في حال الإحرام.
6-عنوان الفتوى: حكم توكيل المرأة بالحج
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتوكل عن أبيها وعن أخيها بالحج كونها امرأة، أو لا يجوز ذلك إلا للرجل ؟
الجواب: يجوز، النبي -صلوات الله عليه وسلامه- في حجة الوداع عندما ركب راحلته ليتوجه إلى منى، وأردف معه الفضل بن عباس، أتت إليه امرأة من خثعم، وقالت: يا رسول الله إن أبي، إن فريضة الله على عبادة أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفأحج عنه؟، قال:"نعم"، فالسائلة امرأة في أن تحج عن أبيها رجل، فأفتاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجواز، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، يحج الرجل عن المرأة، وتحج المرأة عن الرجل، ولا إشكال في ذلك .
7-عنوان الفتوى: هل يجوز تمشيط شعر المرأة التي تنوي أن تضحي
السؤال : هل يجوز تمشيط شعري المرأة، وهي ناوية للأضحية ؟
الجواب: بنسبة للأضحية، إذا دخل شهر ذي الحجة، فعلى من ينوي أن يضحي أن لا يمس شيء من شهره، ولا من أظفاره، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، فالذي يريد أن يضحي يهيئ نفسه قبل دخول يوم، أول يوم من أيام العشر يقصر، يقلم، يجزوا شاربه إلى غير ذلك، فإذا دخلت العشر يقف عن ذلك، وأما تسريح الشعر، ونزول شيء منه بسبب التسريح والمشاط فلا يضر .
ثالثاً: معالي الشيخ عبد الله الغديان:
1-عنوان الفتوى: زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة فهل تؤدي الحج؟
السؤال: زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة؛ فهل لها أن تؤدي الحج أفتونا مأجورين؟
الجواب: المرأة إذا كانت حائض تؤدي جميع أعمال الحج؛ لكنها تؤخر الطواف والسعي؛ لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح تؤخره، وإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، ثم تطوف للوداع وتسافر، نعم. أما الوقوف في عرفة ورمي الجمار؛ فهذه ما فيها شي.
2- عنوان الفتوى: حكم استعمال حبوب توقيف العادة في الحج
السؤال: ما حكم استعمال حبوب توقف العادة في الحج؟
الجواب: أنا الذين يسألونني عن الحبوب ولا عن لولب أنا أقول لهم اتركوه لماذا لأنه يظهر له آثار سلبية بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام يعني تختلف عادة المرأة يعني تضطرب عليها العادة في حال الصيام وكذلك في حال الصلاة فأنا أنصح بتركها.
3-عنوان الفتوى: حكم حج المرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض
السؤال:أردت أنا وزوجتي الحج، ولكن عندما وصلنا إلى الميقات جاءت الدورة أو العادة على زوجتي؛ فهل تحرم للحج أم لا؟
الجواب: المرأة إذا مرت الميقات تحرم وهي حائض تحرم؛ لكنها ما تدخل الحرم، إلا بعد الطهر سواء طهرت قبل الخروج إلى عرفة أو بعد النزول من عرفة.
4- عنوان الفتوى: حكم من تريد الحج بغير إذن زوجها
السؤال: امرأة على خلاف مع زوجها وهي الآن ليست في بيته، ولكن لا تزال على ذمته وتريد أن تذهب إلى قضاء فريضة الحج مع أخيها وزوجها رافض أن تذهب هل يجوز ذهابها بدون أذن أو رغبة زوجها؟
الجواب: إذا كان هذا الحج حج فرض فليس له حق في منعها لأن حق الله مقدما على حقوق الخلق هذه قاعدة بالشريعة ما تختلف أبدا فلا يجوز لها حتى والدها أبوها لا يجوز لها أن يمنعها لا يجوز هذا أبدا أما إذا كان هذا حق نفل فينظر إذا كانت هي السبب لأن بعض النساء يكون فيها شي من العسر في التعامل مع الزوج أو التهاون أو إلى آخره إذا كانت هي السبب فيكون الحق مع الزوج ويمنعها من النفل وإذا كان هو السبب لأن بعض الرجال أيضا يكون سيء المعاملة سواء كان سيء المعاملة في القول أو في الفعل أو في التقصير بالمال أو غير ذلك من وجوه الأذى فإذا كان هو السبب فليس له حق من ناحية الإذن لأنه ظالم لها.
5- عنوان الفتوى: حكم من لديه زوجة تستطيع الحج وهو لا يريد الحج لعدم توفر المال
السؤال: ما حكم من لديه زوجة تستطيع الحج وهو الزوج لا يستطيع الحج لعدم توفر المال؟
الجواب: المرأة إذا وجدت المال فالمحرم شرط من شروط استطاعة الحج فلو وجدت المال ولم تجد محرما لا يجب عليها الحج ولكن يمكن تعطيها أخته ويحج هي وإياها والحمد لله ما هي زوجته تعطيها فلوس.
6-عنوان الفتوى: رجل وامرأة يريدون الاشتراك في أضحية واحدة ؟
السؤال: رجل وامرأة يريدون الاشتراك في أضحية واحدة ؟
الجواب: نعم، جائز هذا .
7- عنوان الفتوى: حكم الاخوات الآتي يُردن التضحية عن أمهنّ
السؤال: نساء أخوات تضحين عن أمهن؟
الجواب: جزاهم الله خير، ما فيه شي هذا.
8- عنوان الفتوى: حكم من يريد الحج عن الغير مقابل المال
السؤال: رجل حج لنفسه، وبعد ذاك كلما يجد شخصا يريد أن يدفع له مبلغا ليحج عنه مقابل هذا المبلغ، ما حكمه الشرعي؟
الجواب: إذا كان يبي يعطى مبلغا عشان يحج عنه؛ لكن موب حج الفرض حج نفل، ما فيه مانع.
9- عنوان الفتوى: حكم من يُريد الحج مع زوجته من باب الإحسان لها
السؤال: رجل يستطيع أن يحج لوحده، ولكن يرفض إلا أن يحج مع زوجته من باب الإحسان إليها، وحجه مع زوجته في الوقت الحالي غير مقدور عليه؟
الجواب: المرأة إذا كان عندها محرم يجب عليها أن تحج، وإذا كانت مستطيعة في المال ولا لها علاقة في الزوج والزوج متى ما استطاع وجب عليه.