ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة ، وفاته ثلاث تكبيرات ، وماذا يفعل؟
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (8/399) :
فأجابوا : "يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة، لما فاته ثم يسلم ، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية: اللهم صل على محمد، وبعد الثالثة: اللهم اغفر له، ويسلم بعد الرابعة " انتهى .
الاسلام سؤال وجواب