منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أرجو منكم قراءة في المادة 68 المحددة للإستقالة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-12-12, 20:12   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاستقالة ان كانت حق للعامل يمارسه متى دعت الضرورة لذلك ، فأن ممارسته له ليس مطلقة بل مقيدة بعدة قيود تنظيمية الامر الذي يجعل منه حق نسبي لا يجوز التعسف في استعماله ومن اهم القيود الواردة على ممارسة حق الاستقالة وجوب منح صاحب العمل مهلة فاصلة بين تاريخ اعلان الرغبة في الاستقالة ، تاريخ بداية سريانها
او ما يعرف بمهلة الاشعار او الاخطار المسبق ، وذلك من اجل ان يتمكن الطرف الاخر صاحب العمل من اتخاذ التدابير التي تمكنه من تعويض العامل المستقيل وعدم تعريض مصالحه للضياع نتيجة مغادرة العامل لمنصب عمله
ومهلة الاخطار تختلف من قطاع الى قطاع اخر ومن مؤسسة الى مؤسسة اخرى كما اشرنا اليه في ردنا السابق
الاشكالية المطروحة حول مدى نفاذ الاستقالة اذا جاء رد صاحب العمل بالرفض هل يمكن للعامل مغادرة منصب عمله بعد انتهاء مهلة الاخطار رغم رفض صاحب العمل الاستقالة ؟ ام لا يمكنه ذلك ؟وفي حالة ما اذا غادر العامل منصب العمل في هذه الحالة هل يعتبر انهائه لعلاقة العمل انهاء تعسفي ؟ ام لا ؟
الاجابة على هذه الاشكاليات ليست محددة وواضحة في الآراء الفقهية ، ما يهمنا الاستخلاص والاستنتاج
يمكن ان نستنتج ، اذا ثبت احترام العامل للإجراءات المعمول بها في الاستقالة ، فانه يغادر منصب عمله بمجرد انتهاء مهلة الاخطار التي يقررها النظام المعمول به دون ان يطالب بأي تعويض او ان يتابع لأي اسباب لان العبرة بالإجراءات
وليس بالأسباب وهو ما يجعل رفض صاحب العمل مها كان اساسه رفضا تعسفيا في هذه الحالة
اما اذا لم يحترم العامل هذه الاجراءات وترك منصب عمله قبل انتهاء مهلة الاخطار مثلا فانه يكون قد تعسف في ممارسة حقه الذي كفله له القانون وبالتالي يمكن لصاحب العمل ان يطالبه بالتعويض عما سببه له من اضرار مادية ومعنوية بمغادرته لمنصب عمله بهذا الشكل والسلام










رد مع اقتباس