أعتقد أن وضعية أستاذ متربص تختلف كثيرا عن وضعية أستاذ مرسم.
الذي أعرف أنه
أولا، الاستقالة حق قانوني فلا يمكن أن ترفض، كل ما يمكن للمسؤول القيام به هو محالة إقناع المعني بالعدول عن الاستقالة، أو عرقلة الاستقالة بطلب فترة اشعار طويلة - خصوصا إذا علموا أن المعني مستعجل في الذهاب-
ثانيا، الأستاذ المتربص ليست له التزامات قانونية - مثل الترسيم و الوظيف العمومي و الحرمان لبضع سنوات من المشاركة في مسابقات التوظيف-
ثالثا، إذا كان قانون الوظيف العمومي (المادة 85) يعطي للإدارة الحق في - بعد انقضاء سنة التربص- ترسيم الموظف المتربص أو تسريحه بدون أي إشعار مسبق أو تعويض، فمن باب المماثلة يمكن للموظف المتربص الاستقالة بدون اشعار مسبق.
رابعا، لست متأكدا تماما و لكن أعتقد أنه حتى لو لم يقدم الأستاذ المتربص الاستقالة، و تخلى عن منصبه بدون اشعار و بدون تقديم استقالة (يعني اختفى و لم يعد) فليس عليه أي عبء قانوني.
و الله أعلم