منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مشكلة في طرد من منزل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-16, 00:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zozo1977 مشاهدة المشاركة
لقد قام بالفعل برفع الدعوة
إليكم مذكرة الرد التي تتقدمون بها بعد بيان اسم الجهة القضائية و أسماؤكم "

تعقيبا عما ورد في عريضة المدعي يشرف المدعى عليكم أن يتقدموا لهيئة المحكمة الموقرة بالتعقيب التالي موضحين ما يلي:
بــصــفــة أصـلـيـة:
من حيث الشكل :
عن الصفة:
- حيث أن الصفة هي العلاقة القائمة بين رافع الدعوى و الحق الموضوعي أو المركز القانوني و التي تثبت بتصرف قانوني (بالنسبة للعقارات) أو واقعة مادية(بالنسبة لباقي التصرفات) و الذي يدعيه المدعي لنفسه طالبا بسط الحماية القضائية عليه و هو الأمر الغائب و المفقود في دعوى الحال.
- حيث أن المدعي لا صفة له في دعوى الحال إذ لم يقدم ما يثبت أن العقار يدخل ضمن ملكيته و لم يقدم أي دليل يثبت مزاعمه.
- حيث أن السندات العرفية و الشهادات الإدارية لا ييمكن اعتمادها في إثبات ملكية العقار إذ يمكن استخراجها بكل سهولة حتى و لو لم يكن العقار ملكه
-حيث أن ملكية العقار تثبت بسند رسمي مشهر في المحافظة العقارية
- حيث و بما أن الصفة شرط من شروط قبول الدعوى حسب نص المادة 13 ق إ م إ و نظرا لعدم توافرها في دعوى الحال فإنه يتعين معه عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة.تطبيقا لنص المادة 67 ق إ م إ
بــصــفــة احــتــيــاطــيــة:
من حيث الموضوع:
عن عدم الإثبات: .
- حيث أن المدعي رفع دعوى الحال من أجل طرد المدعى عليهم من عقار قاموا ببنائه بمجهودهم الخاص و يدعي أنه ملكه في حين أنه لم يقدم دليل يثبت ملكيته لذا يتعين رفض الدعوى لعدم الإثبات
عن عدم التأسيس:
- حيث أن المدعى عليهم يسكنون بهذا العقار منذ( حدد مدة تفوق 10 سنوات) بعلم المدعي الذي لم يعترض على ذلك إلا في يومنا هذا.
- حيث أن المادة 524 ق إ م إ تنص على أنه لا تقبل دعاوى الحيازة و من بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض و عليه يتعين رفض الدعوى لعدم التأسيس.
- حيث انه حتى ولو كان المدعي حائز للعقار فإنه لا يحق له رفع دعوى الحال بعد مرور10 سنوات دون أن يحوز سند رسمي يثبت ملكيته.
*** لهــذه الأسبــــــــــاب و لأجلهـــــا ***
يــلـتـمس من هـيـئـتـكـم الموقــــــرة :
أصـــلــــــــيــــــا:
في الـــــشكـــــل :
التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام الحق في التقاضي بالنسبة للمدعي و الذي تمثله الصفة
إحـــتــــيــاطــيــا:
في الموضــــوع:
أولا:
الحــكــم بــرفــــض الدعــــوى لعدم الإثبـــــات بسبب عدم وجود وثائق رسمية تثبت الملكية
ثانيا:
لعدم التــــأسيس لانقضاء مدة دعوى الحيازة طبقا للمادة 524 ق إ م إ .

المدعى عليهم
إمضاء كل واحد مكنم



أطلعونا على المستجدات لنتمكن من إفادتكم أكثر









رد مع اقتباس