منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-07, 10:23   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
bailassan
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مرحلة إجراء المناقصة و منحها :
إن إجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة.و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض التقنية و المالية، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
هل المقصود بمكتب المناقة لجنتي الفتح و التقييم او انه خاص بالمناقة المحتوحة ؟؟
و هل يوجد في قانون الصفقات مادة تحدد كيفية تشكيل هذا المكتب ؟؟
أرجو الرد في اقرب وقت و لكي جزيل الشكر










رد مع اقتباس