منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فوائد في الحج
الموضوع: فوائد في الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-09-25, 14:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الاخ ياسين السلفي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الاخ ياسين السلفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفائدة 4 :

من طاف بالبيت وعليه نجس أو محدثا حدثا أكبر أو أصغر هل يصح طوافه أي هل تشترط الطهارة بقسميها : الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس في الطواف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : قول جمهور أهل العلم واختاره من المعاصرين العلامة الألباني وغيره : يشترطون ذلك ، فلو طاف جنبا أو غير متوضئ أو عليه نجاسة لم يجزئه ذلك ، واستدلوا بحديث في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنه – قالت :
( أول شيء بدأ به النبي – صلى الله عليه وسلم – حين قدم البيت أن توضأ ثم طاف بالبيت ) ، وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم – ( لتأخذوا عني مناسككم)-كما في الصحيح-.
واستدلوا أيضا بما رواه النسائي والترمذي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعا: (الطواف بالبيت صلاة ، فمن نطق فيه فلينطق بخير).وصححه الألباني – رحمه الله تعالى – في صحيح الجامع وفي منسكه.
قالوا : فلما كان الطواف صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.
القول الثاني : مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد ومذهب طائفة من السلف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واختاره من المعاصرين العلامة العثيمين وغيره.
ذهبوا إلى أن ذلك ليس بشرط ، بل هو مشروع مستحب.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فليس فيه حجة ، أما حديث أم المؤمنين فهو حكاية فعل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية ، وإنما غايته أن يدل على الاستحباب كما هو مقرر في علم الأصول. أما قوله : ( لتأخذوا عني مناسككم ) فإن الوضوء خارج عن المناسك ، فأنتم - أي الجمهور - لم توجبوا الاضطباع ولا الرمل ولا غير ذلك مما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في طوافه ، وهما أولى بالإيجاب من الوضوء الخارج عن المناسك .
والاضطباع والرمل من سنن الطواف بالإجماع ، فأولى من ذلك الوضوء الخارج عن الطواف.
وأما حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً بل هو موقوف على ابن عباس ، قال شيخ الإسلام : ( أهل العلم لا يرفعونه ) .
ونحوه عن ابن عمر في النسائي .
ولكن هذا الجواب يمكن أن يقال في رده : إنه قول صحابي اشتهر ولا يعلم له مخالف فيكون إجماعاً .
والجواب عن ذلك هو: ما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه - من أن قول الصحابي هنا - : ( الطواف بالبيت صلاة ) لا يقتضي اشتراط ما ذكرتموه بدليل أن استقبال القبلة ليس بشرط في الطواف ، والحركة الكثيرة المبطلة للصلاة لا يبطل الطواف اتفاقاً ، وبدليل جواز الأكل والشرب فيه ، وبدليل جواز الكلام فيه وغير ذلك مما ينهى عنه في الصلاة .
فكل هذه المنهيات والشروط التي في الصلاة ، من استقبال قبلة ونحوها، ليست ثابتة في الطواف بالاتفاق ، فيتعين أن يكون مراد الصحابي أنه في حكم الصلاة في الإقبال على الله عز وجل والتعبد له ، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الماكث ينتظر الصلاة –كما في الصحيحين- هو : ( في صلاة ) ، مع أنه لا يشترط عليه ما يشترط على المصلين وهو مع ذلك في صلاة .
أو أن الطواف يجتمع هو والصلاة في كونهما حول البيت ، فكما أن المصلي يتوجه إلى القبلة ، فإن الطائف يتعلق طوافه بالبيت ، وهذا هو الجامع بين الطواف والصلاة ، والمفارقات بينهما كثيرة جداً .
وحيث كانت كذلك ، فلا يمكننا أن نلحق ما اشترطه الجمهور والمفارقات على هذه الطريقة وعلى هذه الكثرة .
فالراجح : ما اختاره شيخ الإسلام من أن الطهارة من الأحداث والأنجاس ليست شرطاً في الطواف .
.(انظر شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد ص123ملزمة).
يتبع....










رد مع اقتباس