منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-08-29, 09:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


11- قول من أراد الدخول في نسك التمتع عند الإهلال به من الميقات: «لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج»؛ فإن هذا القول لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المشروع لمن أراد التمتع أن يقول: لبيك عمرة (فقط). ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج، وأهل قائلاً: لبيك حجًّا. أما القارن فإنه يهل من عند الميقات قائلاً: لبيك عمرة وحجا، وأما المفرد فيهل قائلاً: لبيك حجا. والله أعلم.


12- اعتقاد أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام (الإزار والرداء). والصحيح جواز ذلك مطلقًا، ولو تكرر ذلك مرارًا؛ طالما أنه يحتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل متى شاء حال الإحرام وبعده. والله أعلم.


13- اعتقاد البعض أن من سنن الإحرام أن يأخذ من أظفاره وشعره ونحو ذلك. والراجح أن ذلك ليس من سنن الإحرام؛ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه؛ وإنما جاء ذكر ذلك عمن بعدهم؛ ولكن إن احتاجه فعله وإن لم يحتج فلا يسن له ذلك من خصائص الإحرام. والله أعلم.


14- الإحرام بالحج قبل أشهره. وهذا مكروه كما قال ابن تيمية: «والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونًا بل مكروه»([1]). والصحيح أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج»([2]) والله أعلم.


15- اعتقاد أن الإحرام لا ينعقد إلا بعد أداء سنته، واعتقاد أن للإحرام سنةً خاصةً به. والصحيح أنه ليس للإحرام سنة خاصة تصلى لأجله؛ ولكن إن وافق فريضة شرع له أن يحرم بعدها؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يصلي في ذلك الوادي المبارك «وادي العقيق بالمعروف بميقات ذي الحليفة» لنيل بركة الصلاة فيه فله ذلك؛ وذلك خاص بذلك الوادي؛ لعدم ثبوت هذه البركة إلا في هذا الوادي؛ لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلِ في هذا الوادي المبارك وقل عمرةً في حجة». والله أعلم.


16- تحرج بعض الرجال من تغطية الرأس بعد الإحرام بغير ملاصق للرأس؛ اتقاء حر، أو مطر، أو نحو ذلك؛ كالخيام، والشمسيات، وسقوف السيارات؛ كما أن بعض النساء تتحرج من ملاصقة الخمار لرؤوسهن ووجوههن؛ فيضعن حائلاً بين رؤوسهن ووجوههن والخمار. كل هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب جواز ذلك كله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر بقُبَّةٍ من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت ... الحديث. والله أعلم.


17- تعمد التوجه إلى مسجد الكعبة صبيحة يوم التروية، أو غيره من الأيام؛ لإنشاء نية الحج بالنسبة للمتمتع، أو للمقيم في الحرم، أو أهل مكة. وهذا لا أصل له. والصحيح أن يُنشئ نية الحج من المكان الذي نزل فيه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويهل قائلاً: لبيك حجا. والله أعلم.


18- بعض الحجاج يتهاون في ستر عورته؛ فتراه وقد ظهر من جسده شيء مما تحت السرة. والصحيح أن يتعاهد الحاج عورته فيسترها إذا انكشفت؛ لأن الراجح أن ما تحت السرة إلى الركبة عورة يجب سترها ومن تهاون بذلك عامدًا أثم. والله أعلم.


19- اعتقاد البعض أنه يحرم على الحاج، أو المعتمر أن يأخذ شيئًا من بشرته كالزوائد التي على الشقتين، أو في أصابع اليدين، أو القدمين ما عدا الأظافر. والراجح أنه ليس من محظورات الإحرام الأخذ من البشرة؛ فإن هذا المنع إنما جاء في حق من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره، أو بشره، أو أظفاره شيئًا حتى يذبح أضحيته، فإذا أراد الحاج أن يضحي فعليه أن يمتنع عن ذلك كله حتى يذبح أضحيته؛ لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا. رواه مسلم. مع أن الراجح أنه لا يشرع للحاج أن يضحي؛ لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والله أعلم.


20- اعتقاد البعض أنه يحرم على الحاج أو المعتمر أن يحك بدنه، أو رأسه، أو إزالة زوائد الشعر المؤذية في البدن عمومًا؛ لاعتقاده أنه إذا سقط من بشرته شيء، أو من شعره، أن عليه الفدية؛ لأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام. والصواب أنه يجوز للحاج، أو المعتمر أن يحك ما شاء من بدنه، ولا يضر ما تساقط من الشعر، أو البشر من جراء ذلك؛ إذ ليس من محظورات الإحرام تساقط الشعر، أو إزالة بعضه لحجامة، ونحوها؛ وإنما المحظور إزالته بالكلية كما حصل مع كعب بن عجرة. والدليل على جواز الأخذ من بعض الشعر حال الإحرام ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، والمحتجم لا بد أن يأخذ شيئًا من شعره، أو بشره؛ ولأن الأصل جواز ذلك؛ لعدم ورود الدليل على المنع من ذلك؛ فتبقى على البراءة الأصلية؛ إذ لا يجوز بحال شغل الذمم بدون دليل صحيح صريح من الكتاب أو السنة. والله أعلم.

([1]) مجموع الفتاوى ج26 ص101.

([2]) أخرجه البخاري معلقًا ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني.










رد مع اقتباس