لسلام عليكم
المبدا : متى كان من المقرر في الفقه الاسلامي ، وعلى جرى به القضاء انه اذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب له اجل سنة كاملة من اجل العلاج وان الاجتهاد القضائي استقر على ان تكون الزوجة اثناء تلك المدة بجانب بعلها وبعد انتخائها فان لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطليق فان القضاء بما يخالف احكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد الشريعة الاسلامية
اذن اطمئن ايها الاخ الكريم ان الخلع والتطليق الذي تطالب به الزوجة في مثل هذه الحالة لا يمكن تطبيقهما الا اذا ضرب اجل سنة كاملة للزوجة لعله يتحصل على البرء وان الاجتهاد القضائي استقر ان تكون الزوجة اثناء تلك المدة بجانب بعلها وبعد انتهائها لم تتحسن حالة مرضه فيحكم بالطليق او الخالع الذي تطالب به
فانصحك ان تتمسك بما تفظلت به المحامية والسلام