منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استفسار حول النصوص المحددة لاتعاب المحامي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-07-20, 21:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعودشار مشاهدة المشاركة
عيد مبارك اختي ، و تعقيبا على ردك فانني اتساءل عن كيفية تفسير المادة 418 من ق.إ.م.إ و التي تنص على مايلي: "تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، و مصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف اجراءات التبليغ الرسمي و الترجمة و الخبرة و اجراءات التحقيق ، و مصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.
و تشمل المصاريف القضائية ايضا اتعاب المحامي وفقا لما يحددها التشريع".
هناك اتعاب المحامي تكون من خزينة الدولة او بما تسمى المساعدة القضائية فالدولة تتكفل باتعاب المحامي اما غير ذلك فالمحامي حر في تحديد المبلغ الذي يراه مناسبا على ان لا يينزل تحت قيمة المساعدة القضائية
اما الخبرة والتبليغ وووو فهي محددة الخبرة تحدد من المحكمة اما اعمال المحضر او الموثق محددة بمراسيم وقوانين وزارية









رد مع اقتباس