منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استفسار المرجو الاجابة عليه سريعا
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-03-21, 16:13   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة battal01 مشاهدة المشاركة
المطلب الثاني :
النتيجة الإجرامية : ذكرنا أن الركن المادي في جرائم الجرح يتكون من ثلاث عناصر يقوم عليها و لا بد أن يتوفر له حتى يمكن القول بوقوع الجريمة، بحيث إذا نقص أحد هذه العناصر نقيت الجريمة و هي، الفعل الإجرامي و النتيجة، و سبق كذلك أن ذكرنا الفعل الإجرامي، و الآن نتناول النتيجة الإجرامية التي تترتب على الفعل.
و للنتيجة الإجرامية أهمية بالغة، فعلى ضوء منحه النتيجة تكون درجة العقاب، و على ضوء حدوث نتيجة لهذا الفعل الإجرامي أو انعدامها تقوم الجريمة أو لا تقوم.
فمن الناحية الأولى فإن درجة جسامة النتيجة و التمثلة في الأذى أو الضرر الذي يلحق بالمجني عليه، تحد درجة العقوبة .
أما إذا لم يترتب على الفعل الإجرامي أية أضرار بالمجني عليه فإنه يمتنع عقابه إذا لاعقاب عن النتائج المحتملة، و إنما تتوافر المسؤولية عن نتائج تحققت بالفعل، لأنه من ناحية تقاس درجة العقاب بحسب درجة النتيجة الصارة، من ناحية أخرى فإنه لا عقاب على الشروع في الجرائم، إذ تفترض هذه الجرائم أن الجاني قد ارتكب فعلا أراد به إحداث نتيجة معينة و لكن حدثت نتيجة أشد جسامة لم يتجه القصد الجنائي إليها، فيعني ذلك أن أحد أركان الشروع يتخلف دائما بالنسبة لها.
الطلقة السببية : تأتي أهمية الطلقة السببية بين فعل الجاني و بين النتيجة الظارة التي لقت بالمجني عليه على ضوء اتصال هده النتيجة بالفعل اتصالا مباشرا أو غير مباشرا، بحيث يكون الفعل هو السبب المباشر الرئيسي الذي أدثها أو أحد الأسباب التي ساهمت في تحقيقها على نحو محمد و بحيث تكون هذه العلاقة أو الصلة ذات فعل موجود بين الفعل و النتيجة فإنا ما انقطعت هذه العلاقة و انتهت هذه الصلة و كانت النتيجة الضارة لها أسبابها البعيدة عن الفعل انتفعت الفعل صفته الإجرامية هو ينتفي به الركن المادي عن الجريمة. حيث أن هناك مبدأ عام و هو أن في تحيد معيار الطلقة السببية في المواد الخائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و ترتبط بالناحية المعنوية بما يجعلها أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفظه إذا ما اتاه عمدا أو خروج فيما يرتكبه بخطيئة عن دائرة التبصر بالعواقب العادية للسلوكه و التصور من أن يلحق ضررا بالغير.
كما أن هناك مبدأ آخر و هو لن الأصل أن المتهم يكون مسؤولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الأصلبة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي أو التأخر في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه متعمدا ذلك لتجسيم المسؤولية. كما لا يعد الفعل مسؤولا أيضا إذا انقطعت العلاقة السببية، نتيجة لتدخل عومل أجنبية غير مألوفة، إما إذا كانت هذه العوامل المتدخلة مع فعل الجاني عوامل عادية و مألوفة مما يمكن توقعها و من ثم يمكن توقع النتيجة التي يسفر عنها الفعل الإجرامي فإن العلاقة السببية تظل قائمة. و ذلك لتطبيق المعيار العلم، و ذلك كان يكون قد ساهم في إحداث النتيجة الصارة الضف الشيخوخي أو الإهمال في العلاج و التراخي فيه أو الأمراض السابقة التي كان يعاني منها أو طالته الصحية العلمة....الخ




المبحث الثالث : الركن المعني في جرائم الضرب و الجرح
ينبغي أن يتوفر في جريمة الضرب و الجرح القصد الجنائي حتى يمكن وصفها بصفة العمد و تمييزها عن الجرائم التي لا يتوفر فيها القصد الجنائي، و التي تقع نتيجة الإهمال و ما ذلك من الأسباب التي يعتمد بها المشرع لإدخال هذه الجرائم تحت جرائم الخطأ.
عناصر الركن المعنوي (القصد الجبائي) :
يتكون من عنصرين أثناء هما العلم و الإدارة :
و فيما يتعلق بجرائم الضرب و الجرح المعني فإن القصد يكون متوافر متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم بأن هنا الفعل يترتب عنه مساس بسلامة الجسم الشخص المصاب أو صحته.
و من هنا فإنه ينبغي أن يتوافر لهذه الجرائم حتى يمكن القول بتوافر القصد الجنائي فيها و توصف بعد ذلك بالعمدية، ركني العلم الذي يجب أن يحيط بأركان الجريمة، و الإرادة التي يتعين أن تتجه إلى إحداث الفعل و النتيجة معا.
أولا : العلم بالجريمة : يكون علم الجاني و بأركانها على ثلاثة عناصر يجب أن يكون الجاني عالما علما يقينا و هي :
- اتجاه الفعل إلى ؟؟؟.
- خطورة فعله على سلامة هذا الجسم.
- توقع النتيجة الإجرامية التي تمثل في الأدى الذي يصيب هنا الجسم.
باتجاه الفعل إلى جسم حي :
و هذا الشرط ؟؟ و يعد شرطا لازما للعلم بالجريمة الموتكبة بحيث يجب أن يكون الفاعل عالما بأنه فعلا إلى إنسان على قيد الحياة أو على جسم حي بمعنى آخر و لعل اقرب الأمثلة أن يقوم شخص بقطع اصبع سيدة لسرقة خاتمها معتقدا أنها قد فارقت الحياة فإذا بها حية تصرح من الألم فيعاقبه على جريمة السرقة أو بأي حال من الأحوال، و لكن لا يتوافرها القد الجنائي في قطع اصبع السيدة أو أحداث العاهة لمستليمة لاعتقاده بأنها جثة و ليست جما حيا.
2- خطورة فعل الجاني على سلامة الجسم الحي : يجب ثانيا أن يكون الجاني مدركا أن فعله يترتب عليه ضرر بالمعني عليه و يشكل خطورة ما على سلامة جسده إذ يعتبر توقع الضرر أو النتيجة الناجمة عن الفعل هو جوهر القصد الجنائي عليه، فإن القصد الجنائي ينتقي أيضا نتيجة لانتقاء هذا التوقيع، و لا يكفي أن يكون الجاني في استطاعته توقع النتيجة الضارة الفعلية إذ أن هذه الاستطاعة لا يقوم بها سوى الخطأ.
ثانيا : إرادة الفعل و النتيجة : يجب لتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل أن يكون قد أراد و تعمد الفعل الضار، و أن يكون قد أراد من وراء ارتكابه وقوع أدى بالمجنب عليه و توقع حدوثه من جراء سلوكه الغير مشروع.
1. إرادة الفعل : للفعل صورتان فهو إما في صورة العمد و غما في صورة الخطأ، فإن أراده فاعله و تتعمده و كان فعلا مقصودا لذاته توافر به قصد الجاني إذا كان فعل غير مشروع، و إن لم يرده و لم يتعمد ارتكابه و إنما حدث رغما عنه، انتقى عنه القصد و توافر به الخطأ، لأنه فعل ضار و لا شأن له بالقصد إذا توافر أو انتفى و السلوك الضار فلا يغير من معنى الضرر فيه أو درجة توافر و إنما يغير القصد من وصف الفعل الضار فيتصف الفعي بالعمدية أو بالحظ نتيجة توافر هذا القصد أن انتقاؤه.
كما نتقي عن الفعل العمد إذا اكره على اتياته أركان صادرا ؟؟؟ الشعور أو الإدراك لجنون أو لسكر غير اختياري مما ينتفي معه القصد.
2. إرادة النتيجة الضارة : يتطلب الجنائي اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث البدني لجسم المجني عليه. فلا يكفي علمه بخطورة فعله أملا ألا يحدث ذلك الاحتمال الذي توقعه فلا يصدق عليه تعمد أحداث الأذى البدني.
و لا يشترط في النتيجة التي تحدث من جراء إرادة الفعل الضارة أو الايداء البدني على إطلاق لأنه يسأل عن النتائج الجسيمة عن النتائج الجسيمة إذا ترتبت على فعله الضار و التي لم يكن ليتوقعها.







Ii- الظروف المشددة :
المبحث الأول :
1- الظروف المشدة المتعلقة بالخبر الحاصل :
2- الطلب الأول :
3- أ- حدوث عاهة مستديمة: لم يعرفها القانون و إنما ذكر بعض صورها و هذه الصور لم ترد على سبيل الحصر بدليل قوله في المادة 264 الفقرة الثالثة أو أية عاهة مستديمة أخرى. ويقصد بالعاهة المستديمة فقد منفعة عضوض أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا، سواء بفعل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته، على أن يكون ذلك بصفة مستديمة أي لا يرجى شفاء منه.
4- و تقدير هذا متروك لقاضي الموضوع يبت فيه بناء على حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب.
5- لم يحدد القانون نسبة مئوية معينة للنقص الواجب توفره لتكون العاهة المستديمة ، فيكفي لسلامة الحكم أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته قد فقدت ولو فقدان جزئيا بصفة مستديمة.
6- و نص المادة 264 في فقرتها الثالثة على أمثلة لما يعتبر عاهة مستديمة وهي : بتر أحد الأعضاء ، الحرمان من استعمال احد الأعضاء، فقد البصر، فقد ابصار إحدى العينين.
و في القضاء المصري أمثلة للعاهة المستديمة، نذكر منها: ضعف بصر إحدى العينين، و فصل الذراع، و فقد جزء من فائدة الذراع بصفة دائمة، و خلع التف و تخلف عسر مستديم في حركته، و فقد سلامية من أحد أصابع اليد، و عدم إمكان ثني إصبع اليد، و تقصير الفخذ، و عدم إمكان انطباق الفك العلوي على الفك السفلي تماما بسبب إصابة الفك السلفي بكسر التحم التحاما معيبا، و العسر في الحركات العنق من رفع أو خفض أو التفات يمين أو شمالا، و اختلال علاقة مركز الكلام بالذاكرة بسبب إصابة في الرأس، إذ يجعل المصاب أقل مقاوة للغصابات الخارجية و التغيرات الجوية و يعرضه لإصابات المخ كالصرع و الجنون و خراجان المخ و يقلل من كفاءته للعمل .
كما حكم بأن فصل صوان الأذن بأكمله يعد عاهة مستديمة بصرف النظر عما يلتحق حاسة السمع من ضعف، و حكم بأن استئصال طحال المجني كلية بعد ت؟؟؟؟ من ضربة أحدثها المتهم بعد عاهة مستديمة و كذلك الإعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر ؟؟ يقلل من كفاءة المصاب على العمل بحوالي 33%
و قضي بالمقابل بأنه لا يعد عاهة مستديمة فقد جزء من صوان الآذن كزوال الثلث العلوي أو فقد حلمة الآذن مع جزء صغير من الحافة الخلفية للصوان لأن العضو باق و يؤدي وظيفته.
و حكم بأن كسر الأسنان أو فقدها لا يعد عاهة مستديمة ، لأن الأسنان ليست من أعضاء الجسم فقدها لا يقلل من منفعة الفم بطريقة دائمة لغم كان أن يستبدل بها أسنان صناعية تؤدي وظيفتها .
و يشترط لقيام الجريمة وجود علاقة سببية بين الضرب والعاهة، و لكن لا يشترك القانون لأن يكون الجاني قد نوى إحداثها، و إنما يشترط فقد ان يكون قد تعمد الضرب الذي نشأت عنه عاهة فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده.
العقوبة :
-1المبدأ : جناية (المادة 264/3ق.ع.ح): و عقوبتها السجب من 5 إلى 10 سنوات.
2- دجناية مشددة: إذا كانت:
- مع سبق الاصرار و الترصد (المادة 265): و عقوبتها من 10 إلى 20 سنة سجنا .
- - الضحية من الأصول مع توافر سبق الإصرار أو الترصد (المادة 267 الفقرة الأخير): و عقوبتها السجن المؤبد.
- الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة( المادة 271/1) : و عقوبتها من 10 إلى 20 سنة سجنا.
- - الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (المادة 272/3): و عقوبتها السجن المؤبد .

ملاحظة :
بالنسبة للخصاء (castration) هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 274 ف.ع، و يقصد به استئصال أو قطع أو بتر عضو ضروري للفعل الجنسي (النسل)، أي كان ذلك العضو .
لا يميز القانون بين المرأة و الرجل، غير أنه من الصعب تحقيق استئصال المبيض لأنه يستوجب إجراء عملية داخلية.
و من ناحية أخرى، تتطلب هذه الجريمة توافر فيه حرمان المجني عليه من إمكانية الإنجاب.
تعاقب المادة 274 على ارتكاب الخصاء بالسجن المؤيد، و ترفع هذه العقوبات إلى الإعدام إذا أدى الفعل إلى الوفاة.




المطلب الثاني :
ب- مرض أو عجز عن العمل لمدة تقل عن 15 يوم :
1- المبدأ : مخالفة (المادة 442-1) و عقوبتها : الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 إلى 1000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين .
2- الاستثناء : تكون جنحة إذا كانت :
مع سبق الإصرار أو الترصد أو حمل سلاح (أو استعمال السلاح) (المادة 266 قانون العقوبات)، و عقوبتها الحبس من شهرين إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 10.000 دج.
و لا يقتصر مفهوم السلاح على السلاح بطبيعته مثل السلاح النازي أو السلاح الأبيض بل يشمل أيضا السلاح بالاستعمال مثل العصا و السكين و الحجر و لا يشترط استعمال السلاح بل يكفي حمله.
الصحية أحد الوالدين أو من الأصول الشرعيين (المادة 267-1) :
و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
الضحية و قاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269 قانون عقوبات) : و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5.000 دج.
و تشدد العقوبات إذا كان الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولون رعايته (المادة 272 ق.ع) لتصبح الحبس من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 إلى 6000 دج.
المطلب الثالث :
جـ- حرض أو عجز عن العمل لمدة تفوق 15 يوم :
1- المبدأ : جنحة ( المادة 264/1 ق ع) : و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10.000 دج.
2- جنحة مشددة : إذا كانت
الضحية من الأصول الشرعين (المادة 267/1) : و عقوبتها : الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 500 إلى 6000 دج .
3- الاستثناء جنائية : إذا كانت :
- مع سبق الاصرار و الترصد (المادة 265) : و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني أحد الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولون رعايتها (المادة 272/2 ق.ع) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية من الأصول مع توافر سبق الإصرار أو الترصد (المادة 267 الفقر قبل الأخيرة)، و عقوبتها السجن منه 10 إلى 20 سنة .


المبحث الثاني : الظروف المشددة المتعلقة بظروف التي وافقت الجريمة
المطلب الأول : سبق الإصرار و الترصد
1-سبق الإصرار :
تعريفه : يعتبر يبق الإصرار من الظروف المشددة في كافة جرائم الاعتداء العمدي التي تقع على سلامة لجسم بوجه عام، إن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معيّن وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
عناصره : يقوم سق الإصرار على عنصرين اثنين لا غير له أحدهما، و هما طبق للسائد في الفقه و المستقر من أحكام القضاء.
1- العنصر الزمني .
2- العنصر النفسي .
و يعني الزمني أن يكون التفكير في ارتكاب الجريمة سابقا الإقدام عليها، إذ يجب أن يمر على التصميم على ارتكاب الفعل فترة من الزمن طالت أم قصرت قبل الإقدام عليه.
أما العنصر النفسي فينبغي أن يكون الجاني قد أقدم على تنفيذ جريمة بعد أعمال الفكر الهادئ و التروي قبل التنفيذ بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على وجوهه المختلفة.
أما إذا أقدم الجاني على تنفيذ الجريمة متجها إليه مباشرة دون أن يكون هناك ثمة فاصل زمني بين اعتزامه ارتكاب الجريمة و قيامه باقترافها بالفعل فإن ذلك يدل على عدم أعمال الذكر كلية فضلا عن انتقاء الرواية و تقليب الأمر اللذان يسبقان التصميم لسابق على التنفيذ مما ينفي قيام سبق الإصرار عليها.
علة تشديد العقاب : جعلت التشريعات المختلفة من طرف سبق الإصرار ظرف مشدد للعقدية و ذلك لما لهذا الظرف من أهمية بالغة في الكشف عن شخصية الجاني الذي يقدم على ارتكاب الجريمة بعج أعمال الفكر الهادئ فيها حيث تباح له أثناء ذلك العالم بمخاطرها و مدى ما تسفر عنه من عواقب فيقوم على الرغم من ذلك بالأقدام عليها و هو بهذه الكيفية يعد اكثر خطرا ممن صمم على جريمة و تفذها تحت تأثير انفعالات قوية حرمته هذا التقدير فلم يدرك ما تنطوي عليه الجريمة من أضرار و مخاطر.
إذ يعد سبق الاصرار وصف للقصد يستمد عناصره من عناصر القصد و مكوناته كما تقوم في جوهرها بما يقوم به القصد و ينتفي بما ينتفي به و هو بهذا المعني لا ينتقي بالغلط في شخصية المجني عليه.
أو الخطأ توجيه الفعل إليه و لا ينتقي كذلك سبق الاصرار إذا كان قصد الجاني غير محدد، فمن يصمم قتل أي شخص تسوقه الظروف أمامه و ذلك اخلالا بحالة المن أو بغرض بث الرعب أو للإعلان عن منظمة إرهابية أو منيقوم باختطاف طائرة و يقوم بقتل أحد المحتجزين لاثبات جدية التهديد و لارغام السلطات على الادعان لمطالبة يتوافر به سبق الاصرار على ارتكاب الجريمة.
سبق الاصرار و تعدد الجناة :
سبق الاصرار الشخصية التي إذا قامت بأحد الجناة فليس يلازم ان تتعداه بقية الساهمين في الجريمة من لا يتوافر لديهم هذا الظرف، إلا أنه إذا توافر الاتفاق بين المساهمين على ارتكاب الجريمة كان ذلك دليلا على توافر سبق الاصرار لديهم جميعا لأن الاتفاق ينتقي تغلب الأمر و مناقشة و الخروج إلى حيز تنفيذه مما يعني التصميم عليه.



إثبات سبق الإصرار :
يتضح سبق الإصرار لذات القواعد التي يخضع لها الجاني من حيث الإثبات فهو يعد تبعا لذلك من المسائل الموضوعية التي يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع.
2-الترصد :
تعريفه :
و يعني الترصد قيام الجاني بالترصد للمجني عليه في مكان أو عدة أماكن غيرها و إعتقد بتناسبها لتنفيذ الجريمة في غفلة من المجني عليه، و الترصد علاوة على كونه ظرف مشدد في جرائد القتل و جرائم الاعتداء على سلامة الجسم يعد ظرف متعلقا بماديات الجريمة فهو ظرف عيني يتعلق، كيفية تنفيذ الجريمة و بالمكان الذي تمت فيه التنفيذ و مباغتته من حيث لا يتوقع.
عنصر الترصد :
و يتكون الترصد من عنصرين الأول زمني و يعني مرور مدة من الزمن بين حدوث الترصد و بين ارتكاب الجريمة و ذلك حتى يمكن القول بتحقق الترصد، إما العنصر الثاني فهو عنصر مكاني أو مادي يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة و ذلك حتى القول بتحقق الترصد، إما العنصر الثاني فهو عنصر مكاني أو مادي يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة و طريقة ارتكابها و لا أهمية لما إذا كان الجاني قد اختبأ في هذا المكان أم ظهر سافرا فيه.
علة تشديد العقاب عليه :
يرجع السبب في تشديد العقاب عند توافر عناصر الترصد على أن قيام الجاني بالنتج يحقق له اختيار أفضل السبل التنفيذ الجريمة كما ينتج له فرصة الفتك بصحية دون أن يترك لهذه الضحية فرصة لمواجهة و الدفاع عن نفسه كما انه يدل على نفس آثمة قامت بالتخطيط و التدبير و اختارت زمان الجريمة و مكانها و الوسيلة المناسبة لتنفيذها مما يدل على مدى الخطورة التي يتسم بها الجاني هذا فضلا عن مفاجأته الاعتداء من حيث لا ينتظر،و يعتبر أن يكون مستعددا لعلاقاته.
العلاقة بين سبق الإصرار و الترصد :
يختلف ظرف الترصد عن سبق الاصرار اختلافا يتعلق كل منها إذ يعد الترصد ظرفا عينيا يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة و كيفية تنفيذها و هذا بهذا المعني إذا توافر في الجريمة طبق على جميع المساهمين فيها و توافر في حقهم جميعا. أما ظرف سبق الاصرار فهو ظرف شخصي يتعلق بقصد الجاني و هو بهذا المعني لا ينطبق إلا على من توافر لديه هذا القصد من المساهمين في الجريمة.
الأثر القانوني للترصد :
الترصد ظرف عيني يلحق أثره إذا توافر في الجريمة بكل ساهم في الجريمة لا فرق بين فاعل و شريك فيها و سواء علم به أم لم يعلم كأن يتواعد الجناة في مكان و زمان معين على تنفيذ الجريمة دون أن يعلم أحدهم أو بعضهم انه مكان و زمان علاقات المجني عليه حيث اعتاد المرور و يقدمون بتقيد الجريمة.
كما أن الترصد لا علاقة له بالارصاف التي تعرض للقصد الجنائي لأنه ظرف مستقل.
نطاق التسديد في حالة اقتران فعل الاعتداء بسبق الإصرار أو الترصد :
إذا قترن الفعل بالتعدي على سلامة الجسم بأي من ظرفي سبق الإصرار أو الترصد فإنه يشدد من قدر العقوبة المحددة له و ذلك على النحو التالي :
يكون التشديد في حالة الضرب و الجرح إذا ترتب عنه مرض أو عجز عن الأشعال الشخصية مدة تزيد على (25) يوما فغن التسديد يكون برفع نطاق العقوبة.
كما يكون التسديد في حالة الضرب ؟؟ إلى عاهة مستديمة فيكون برفع العقوبة.
(سبق الإصرار و الترصد ظرف مشدد، يزيد من شدة العقوبة في الحالات البسيطة).
المطلب الثاني :
استعمال املحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى :
يعد استعمال الأسلحة أو العصى أو آلات و الأدوات الأخرى من الظروف المشددة العامة في جرائم الضرب و الجرح البسيط و كذلك في جرائم الضرب الذي يترتب عليه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 15 يوما.
حيث تشدد العقوبة المقررة لكل جريمة إذا اقتربت باستعمال الأسلحة أو العصى أو لآلات و الأدوات الأخرى إلى الحبس في حده العام و هو ثلاث سنوات و ذلك لما يشكله استعمال هذه الأسلحة من خطورة في أفعال الجرح و الضرب و يزيد من قدر جسامتها فضلا عما تكشف عنه من خطورة شخص مرتكبها.
مدلول استعمال الأسلحة أو العصي أو الآلات و الأدوات الأخرى :
عدد الشرع الأدوات السابقة المثال لا الحصر لأن المعني في ذلك ليس السلاح بذات و إنما مدى ما يحدثه الاستعانة من خطورة إذا ما استعمل في الاعتداء فأي آلة سواء كانت معدة من حيث الأصل لإهمال الاعتداء أو لم تكن معدة لذلك و إنما تم الاستعانة بها في هذه الأعمال تصلح أن تكون أداة طبقا المعني للقانون الذي يكفي لأن يتحقق به قصد المشرع و يزيد من قدر العقوبة المقدرة للجريمة.
و العبرة في هذا المجال أن تكون الجاني قد استقان بأداة في فعل الاعتداء أيا كانت هذه الأداة حيث يعد هذا الشرط متوافر و لو استعمل الجاني في الحجارة في قذف المجني عليه، و إن يكون من شأن هذه الأداة زيادة مقدرة الجاني على الاعتداء فإذا لم يكن للأداة هذا الأثر انتقى قيام شرط التسديد و هو الخطورة التي يبعثها استعمال الأسلحة أو العصى أو الآلات لدى استخدامها في أفعال الاعتداء كأن يقوم شخص بالاعتداء و على آخر مستعملا أجزاء من الورق المقوي أو قاذفا إياه ببعض ثمار الفاكهة فلا يحدث منها إصابته بإصابات جسيمة.
المبحث الثالث : الظروف المتعلقة بصفة المجني عليه (الضحية)
و الظروف المتعلقة بصفة الجاني .
I- الظروف المتعلقة بصفة المجني عليه :
المطلب الأول :
1. موظف أثناء تأدية مهامه (المادة 148 من قانون العقوبات الجزائري) :
لقد اعتبر المشرع الجزائري ظرفا مشددا إذا تعلق الأمر بالضرب أو الجرح و كل أعمال العنف أو القوة التي تقع على القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو المناسبة مبتشرتها، وحدد نوع العقوبة المسلطة على المعتدي و هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
لقد شدد العقوبات عليه أكثر إذا نتج عن هذا التعدي إسالة دماء أو جرح أو مرض، أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة او الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي و العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
و إذا كان العنف قد أدى إلى تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد اصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فستكون العقوبة أشد من المذكورتين آنفا و هي السجن المؤقت من عشر سنوات على عشرين سنة.

التعدي على أحد الأصول : كما بين المشرع الجزائري جريمة الضرب و الجرح التي تقع على أحد الأصول كالأب أو الأم مثلا و شدد العقوبة بالنسبة لكل الحالات المذكورة في المادة 267 من قانون العقوبات الجزائري و ذلك في كل الفقرات الأربع.
* إذا نتج عن الضرب أو الجرح مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق 15 يوما.
* إذ تعتبر جمحة من حيث المبدأ (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 على 10.000 دج .
و تكون جنحة مشددة إذا كانت الضحية (المجني عليه) من الأصول الشرعيين (المادة 267 الفقرة قبل الأخيرة) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة .
* إذا نتج عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة :
إذا كان الضحية من الأصول (المادة 267/3) تشدد العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا.
إذا كان الضحية من الأصول مع توافر سبق الإصرار أو الترصد (المادة 267 الفقرة الأخيرة ) و عقوبتها السجن المؤبد.
* إذا نتج عن الضرب أو الجرح وفاة دون قصد أحداثها :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تكون جناية مشددة إذا كان الضحية من الأصول (المادة 267/4) و عقوبتها السجن المؤبد .




المطلب الثالث :
3- القصر الأقل من 16 سنة (المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري) :
لقد اعتبر المشرع الجزائري كذلك ظرفا مشددا لجريمة الضرب و الجرح إذا تعلق المر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة و ذلك في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري بالنسبة لكل الحالات المذكورة و من ذلك نتوج مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لاكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، او ترصد، فقد أوبتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد احاثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته مع كل الحالات المذكورة سابقا.
• إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح او عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم.
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
إما إذا تعلق المر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 دج.
• إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما فهي جنحة من حيث المبدأ (المبدا 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 دج.
• إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما.
فهي جنحة من حيث المبدأ (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين على خمس سنوات و غرامة من 500 على 10000 دج.
و تكون جنحة مشددة إذا تعلق المر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 دج .
و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .
• إذا نتج عن الضرب و جرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إلى تعلق الأمر بقاصر لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) (الضحية) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة .
و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
• إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد.
وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام .



Ii الظروف المتعلقة بصفة الجاني :
المطلب الأول :
1- موظف أثناء تأدية مهامه ( المادة 143 من قاانون العقوبات الجزائري ):
2- لم يحدد المشرع الجزائري نوع الاعتداء أو الجريمة التي يقوم بها أحد الموظفين أثناء تأدية مهامهم، بل حدد العقوبات في الجنايات و الجنح التي يرتكبونها المواظفون أو القائمون بوظائف عمومية أو مساهمتهم في جنايات و جنح مما يكلفون بمراقبتها أو ؟؟؟ظ
المطلب الثاني
2-التعذيب و الأعمال الوحشية : Torturesetactes de cruaute
يعد التعذيب و الأعمال الوحشية في التشريع الجزائري من الظروف المشددة لبعض الجرائم .
و نظرا الانتشار هذه الأفعال على المستوى الدولي لجأت المجموعة الدولية إلى ابرام معاهدات تجريبيا، نذكر منها اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللانسانية أو المهنية الكمعتمدة في 10-12-1984 و التي صادقت عليها الجزائر في 16-05-1989.
و لكن إلى يومنا لم تجرم هذه الأفعال تجريما شاملا في شريعتنا الوطني حيث تم حصر التجريم في التعذيب الذي يمارسه أو يأمر بممارسته موظف او مستخدم للحصول على إقرارات (المادة 110 مكرر ق.ع) ، في حين جرمت هذه الأفعال في القانون الفرنسي إثر إصلاح قانون العقوبات في سنة 1992.



أ-أركان الجريمة :
لم يعرف قانون العقوبات الجزائري التعذيب و الأعمال الوحشية، وهو نفس المنهج الذي سلكه المشرع الفرنسي تاركا للقضاء تحديد هذه الأعمال و المتفق عليه فقها أنه من الصعب التمييز بين التعذيب و الأعمال الوحشية .
و بالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب نجدها تعرف التعذيب في المادة الأولى منها كالآتي :" يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج منه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا ، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين ، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتنكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين و لا يشتمل التعذيب إلا لم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها ، في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، و من هذا التعريف نستخلص أركان الجريمة :
1- الركن المادي : يتمثل في ارتكاب عمل يسبب للضحية ألما شديدا ، و في القضاء الفرنسي أمثلة عن هذه الأفعال الشنيعة .
- الجاني الذي يقوم يشطب وجه الضحية و يديها و مفصلي اليد بسكين بعد أن أشبعها ضربا باللكمات .
- الزوج الذي كمم زوجته و عراصا وربطها ثم قام بجلدها ووضع على ثديها كلابة الأقمشة و شطب مختلفا جزاء جسمها سركين .
- الجناة الذين قاموا، بغرض السطو على بنيتها، بتكميم عجوز وربطها في سريرها ثم أشبعوها ضربا ضربا باللكمات و ختموا هذه الأعمال البشعة بايلاج جسم في فرجها.
- الجناة الذين قاموا بضرب المجني عليها بسوط على رجليها خلال 5 ساعات و أشربوها كمية كبير من الماء المالح و مسكوا عنق و ضغطوا عليها ثم أدخلوا خشف في فمها .
- يطرح التساؤل حول ما إذا كان التعذيب المعنوي يدخل في عداد التعذيب المعاقب عليها ، و الجواب : نعم ، بالرجوع إلى المادة الاولى من المعاهدة الدولية سالفة الذكر .
- كما يمكن وصف قطع عضو تعذيبا إذا كان للجاني " العقلية المميزة" لهذه الجريمة، حسب عبارة الفقيهين جان براديلا و ميشالو أنتي جوان .
2- الركن المعنوي : جريمة التغديب و الأعمال الوحشية جريمة عمدية تتطلب توافر القصد العام و القصد الخاص معا. و يتمثل القصد الخاص في ان تكون للجاني إرادة خاصة في ايلام الضحية و التسبب لها في عناء شديد، و هذا يتطلب أن تكون للجاني عقلية خاصة لاحداث ذلك، و قد عبر عنها الفقيهات جان براديل و وميشال دانتي جوان بـ : Etat d’esprit
فإن انتفت هذه النية المحددة، و هي القصد الخاص تنتهي جريمة التعذيب و يكون الفعل عملا من أعمال العنف.
و على هذا الأساس جرى الفضاء الفرنسي على متابعة مرتكبي ختان الإناث (excision) من أجل بترء ضوء و ليس التعذيب، و ذلك لكون الجاني هنا لا يقوم بفعله من اجل، يلام الضحية و إنما إرضاء لعادات قديمة.
و لا يهم الباعث على ارتكاب الجريمة،فسواء كان إغرام الضحية على الإشفاء بواقعة أو القيام بعمل أو كان مجرد شروا غراف و فسلا
و هكذا قضي في فرنسا بقيام جريمة التعذيب في حق من أتى بأعمال نتج عنها ألم و عناء شديد حسدي مدعيا اناما قام به من أعمال لا تستهدف المجني عليه و إنما الشيطان الذي يسكنه .
يثار التساؤل ، في هذا الصدد، حول ما إذا كانت أعمال العنف التي يأتيها الراق بمناسبة حصة رقية تعد تعذيبا إذا نتج عنها ألم و عناء شديد جسدي.
نميل على القول بعدم قيام جريمة التعذيب لانعدام القصد الجنائي الخاص اعتبار على كون الجاني لا يقوم بفعله من اجل إيلام الضحية و إنما إرضاء للعادة .
المتابعة والجزاء:
1- المتابعة : لا يتضمن القانون الجزائري أي حكم مميز يخض متابعة جرائم التعذيب ، في حين تضمنت الاتفاقية للتعذيب إجراءات مميزة في باب المتابعة .
و هكذا أنصت المادة 5-2 من الاتفاقية المذكورة على الاختصاص الشامل للجهات القضائية لمتابعة و مقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب، لو ارتكبوها خارج البلد الذي ضبطوا فيه.
و على ذا الأساس نصت المادة 689-1 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على اختصاص الجهات القضائية الفرنسية لمتابعة و مقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب ولو ارتكبوها خارج التراب الفرنسي متى كانوا على التراب الفرنسي .
2- الجزاء : إذا كان المشرع الجزائري قد جرم التعذيب في الصورة التي يمارسه موظف أو مستخدم أو بأمر بممارسة فإن الجزاء المقرر له لا يراقي على درجة الخطورة التي يكسبها هذا العمل ، إذا تعاقب المادة 110 مكرر قانون العقوبات الجزائري على مثل هذا الفعل بالحبس من 06 أشهر على 03 سنوات فقط، أي أن الفعل يشكل جنحة بسيطة .
و من جهة أخرى ، اخذ المشرع بالتعذيب ظرفا فشد البعض الجنايات وهي :
استعمال التعذيب أو ارتكاب الأعمال الوحشية في تنفيذ جناية _202( : يتعرض لعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار و ترصد، أي عقوبة الإعدام، كل مجرم استعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا و حشية في تنفيذ جنايته .
و لا يشترط ان تكون الجناية المرتكبة من الجنايات ضد الأشخاص، فقد تكون من جنايات انتهاك الآداب أو من الجنايات ضد الأموال
استعمال التعذيب الجسدي ضد شخص مخطوف (المادة 293 مكرر) و عقوبتها الإعدام.
و يلاحظ على المشرع لجزائري أنه يكاد يحصر التعذيب في ما يصدر من أعمال وحشية عن المجرمين من عامة الناس، في حين حصرت الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب أعمال التعذيب المجرمة في ما يصدر من أعمال وحشية عن الموظفين العموميين.
المطلب الثلث :
3- أصول الطفل الأقل من 16 سنة (المادة 272 من قانون العقوبات الجزائري)
* إذا نتج الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي عن مدة لا تزيد 15 يوما. إذا كان الجاني من أصول الطفل الأقل من 16 سنة، أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولون رعايته (المادة 272) عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 إلى 600 دج.
• إذا نتج الضرب أو عجز كلي عن العمل يفوق 15 يوم.
إذا كان الجاني من أصول الطفل الأقل من 16 سنة، أو ممن له سلطة عليه أو يتولون رعايته (المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات .
• إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
إذا كان الجاني أحد أصول الطفل الأقل من 16 سنة، أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولى رعايته (المادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد .
• إذا نتج عن الضرب و الجرح وفاة دون قصد :
إذا كان الجاني أحد أصول الأقل من 16 سنة، أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولى رعايته (المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام.



و أجاز المشرع الأخذ بعين الاعتبار مبيحات الشرائع السموية الصحيحة و أعدها ضمن الأعذار المعفية أو المخففة بالعقوبات.
• كما يستفيد مرتكب جرائم الضرب و الجرح العمدي من الأعذار المخففة إذا وقع الاستفزاز أو عذر الإثارة أو رد وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص و هذا ما نصت عليه المادة 277 من قانون العقوبات بقولها " يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص ".
اورد التتسلق أو الكسر أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيمها أثناء النهار يستفيد مرتكبها من العذار المخففة المادة 278 قانون العقوبات.
- عذر الزوجين أثناء مباعتة الزوج أو الزوجة متلبسين بالزنا المادة 279 ق.ع و يستفيد من العذار المخفية كل شخص ارتكب الجرح و الضرب ضد شخص آخر بالغ ضبط في حالة تلبس بهتك عرض قاصر سواء كان بالعنف أو بغير عنف المادة 281 من قانون العقوبات.
- و إذا ثبت الأعذار سالفة الذكر فتخفض العقوبة حسب المادة 283 ن قانون العقوبات على النحو التالي.
- الحبس من سنة إلى 05 سنوات إذا تعلق المر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد .
- الحبس من 06 أشهر إلى سنتين إذ تعلق الأمر بجناية أخرى .
- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.
ظروف التخفيف في قانون العقوبات الجزائري :
تعريفه : الظروف المخففة و هي تلك الوقائع أو الصفات التي تقترن بشخص المجرم أو شخص المجني عليه أو بالعلاقة بين المجرم و المجني عليه أو تقترن بالنشاط الإجرامي في حد ذاته، و التي تركها المشرع لتقدير القاضي و خول له حقد تخفيض العقوبة في الحدود التي رسمها له.
و الظروف المخففة القضائية نتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الإجرامي في ذاته، و بشخص المجرم الذي ارتكب هذا العمل و بمن وقعت عليه الجريمة، و قد نتناولها لمشرع الجزائري بالإشارة إليها في المادة 52 من القانون العقوبات تحت عنوان الاعدار القانونية التي قد تكون أعذار معفية أو أعذار مخففة و عليه فقد نص المشرع في المادة 52 من قانون العقوبات على ظروف التخفيف التي تخضع لسلطة التقديرية التي يتمتع بها قاضي يستخلصها من وقائع الدعوى و الظروف الحال و تسمي (الظروف المخففة).
و لقد ذهب الاجتهاد القاضي الجزائري (محكمة النقض) بالقول أنها لا تعتبر حقا مكتسيا للمتهم الذي قامت ضده شروط المتابعة الجزائري و لكنها جعلها المشرع في يد القضاء و ترك قطيعتها لسلطة التشريعية و معنى هذا أنه في حالة عدم تطبيقها لا يكون الحكم مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون فالنطق بالعقوبة يربط حدين حد أدنى و حد أقصى و للقاضي الحرية في الاختيار.
و من الحالات التي يمكن الأخذ بها لتحقيق العقوبة مثلا تميز بين المتهم المبدأ و العائد و التحقيق في مدى سيرة و أخلاق المتهم و كذا حالات الدفاع الشرعي و حق التأديب ...الخ و الهدف من تطبيق هذه الظروف المخففة لعل المشرع أراد من خلال نص ظروف التخفيف أنه يوازي بين المصلحتين مصلحة المجتمع في اخذ حقه من المتهم و إنزال العقاب عليه من طرف مثلة و أعطى فرصة للمتهم حتى يعيد تصحيح نفسه و اخذ المتهم بالأنة و قد رسمت المادة 53 من قانون العقوبات للقاضي الحدود التي تسمح له بالتزول عن الحد الأرض المقرر للعقوبة و هي على النحو التالي :
إذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فإنه يجوزان تخفض إلى 10 سنوات سجن .
- إذا كانت العقوبة الأصلية السجن المؤيد فإنه يجوز تخفيضها إلى 5 سنوات.
- إذا كانت العقوبة الأصلية السجن المؤقت فإنها تخفض إلى 03 سنوات.
- إذا كانت من سنة إلى 05 سنوات فإنها يجوز تخفيضها إلى سنة.
- و إذا كانت من شهر إلى سنة فتخفض بالحبس من يوم واحد أو غرامة حتى 20 دج.

المبحث الأول: أسباب الإباحة في جرائم الجرح و الغرب
المقدمة :
لقد نص المشرع الجزائري قاعدة استثنائية المادة الأولى من قانون العقوبات " لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون " قاعدة أخرى تجعل من الفعل حتى و لو كان جريمة فإنه يعد مباحا و إحتوى نص المادة 39/40 ق.ع الأفعال المبررة و أسباب الإباحة أو ما يؤيد به القانون كالدفاع الشرعي و حالات أخرى تلحق بالدفاع الشرعي، و مدلول القانون واسع و لا يشمل النصوص الموضوعية فقط بالإضافة إلى خصوص تشريعية و المقصود بمدلول القانون هو استعمال الحقد حيث تعتبر الحقوق المباحة لاستعمال الواسعة و أهمها الدفاع الشرعي، حقد تأديب الزوج لزوجته و تربية الأولاد الذي اقترنته الشريعة الإسلامية حيث تبيح للأب أن يضرب ابنه ضربا غير شديد أو مثلا إجراء عمليات الجراعية لشخص و كذا بالنسبة للممارسة الرياضية كالملاكمة و المصارعة و القانون يأذن بممارستها. و يكون الفعل مباحا في حدود ما أذن به القانون فمثلا الضرب الذي لا يؤدي إلى إذاء شديد أو عاهة بقصد ؟؟؟؟ بحيث الأحوال (تعمده او الخطأ) فإذا تجاوز حده انقلب كما أباح المشرع الدفاع عن النفس و المال بأفعال رفع عنها صفة التجريم فيما يطلق عليه الدفاع المشرع، و يعتبر الدفاع عن النفس و المال من أهم أسباب الإباحة و نظر لأهمية حقد الدفاع الشرعي سواء فيما يتعلق بجرائم القتل أو جرائم الجرح و الضرب فإننا نتناول دراسة هذا الحقد ثم نتبعه بدراسة أسباب إباحة بعض أفعال الجرح و الضرب .

المطلب الأول : حقد الدفاع الشرعي
تعريفه :
الدفاع الشرعي هم حق دفع اعتداء يقع على النفس أو المال بفعل يعد جريمة و هو قدر من القوة اللازمة يستخدمه الفرد لدفع اعتداء أو خطر الاعتداء بفعل يعد جريمة على النفس و المال سواء كان الاعتداء يهدد المدافع ذاته أم غيره من الناس عموما. وقد يحصل الخطأ اعتداء على شخص فهو غير ملزم بتحمله ثم التبليغ عنه إلى السلطات المختصة بل يحق له دفعه أو الحيلولة دون وقوعه أو الاستمرار فيه و هذا هو جوهر الدفاع الشرعي حقد عام يقرره القانون لعامة الناس يقابله التزام و اقتران من يستعمله فليس الهدف منه تحويل الحق المؤذن بالاعتداء و منح سلطة العقاب إلى المعتدي عليه أو الانتقام منه لأنه لا يسمح لشخص أن يقيم العدالة بنفسه و يقوم الدفاع الشرعي على أساس رعاية المصالح العامة ففي هذه الحالة يقوم من المعتدي و المعتدي عليه قد ارتكب فعلا غير مشروع و لكن قرر المشرع أن المصلحة العامة تقتضي تفضيل مصلحة المدافع على مصلحة المعتدي معتبرا فعل المدافع مشروعا.
و الدفاع الشرعي في القانون الجزائري نصت عليه الماد 39 قانون العقوبات الفقرة الثانية بقولها " إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء" . و المادة 40 من ق.ع.
المطلب الثاني :
* شروط وجود حالة الدفاع الشرعي :
يتضح من نصوص تنظيم حقد الدفاع الشعري أن المشرع قد تطلب نوعان، شروط تتعلق بفعل الاعتداء و شروط تتعلق بفعل الدفاع.
أولا : شروط فعل الاعتداء :
و هي ثلاثة شروط : أ- أن يكون الخطر على النفس أو المال.
ب- أن يكون هذا الخطر حالا.
جـ- فعلا يهدد بخطر غير مشروع.
و سندرس كل شرط على حدى .
أ- أن يكون الخطر على النفس و المال :
لا وجود لحق الدفاع الشرعي إلا في حالة وقوع اعتداء بفعل يعد جريمة سواء وقع هذا الفعل غير المشروع على نفس المدافع أو ماله، أو وقع على نفس الغير أو ماله فالصفة المميزة إلى هذه السلطات لرد أي عدوان يقع على أحد أفراد المجتمع مما تختص به السلطات العامة في الظروف العادية و لا يتطلب المشرع شروطا معينة في هذا الاعتداء، فأي فعل غير مشروع يتوافر به حق الدفاع الشرعي سواء كان فعلا جسيما أو بسيطا طالما انه يقتضي قدرا من القوة اللازمة لدفعه كما لا يتطلب المشرع أن تقع الجريمة بالفعل غير المشروع تامة كاملة حتى تقوم حالة الدفاع الشرعي، بل تقوم هذه الحالة من مجرد وجود خطر الاعتداء، أي أن يكون وشيك الوقوع محتملا توقعه، لذلك فمن الممكن تصدر خطر الاعتداء من مجرد الأعمال التحضيرية للجريمة مما يبرز نشوء حق الدفاع الشرعي، إذ يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي على أنه يجب ملاحظة أن أسباب انعدام المسؤولية أو توافر عذر من الأعذار المخففة للعقاب لا تزيد عن فعل الاعتداء صفة اللامشروعة، فإذا صدر الفعل عن مجنون أوصي غير مميز أو شخصا كان في حالة سكر غير اختياري أو واقعا في حالة إكراه كان الفعل غير مشروع، و يحق للمعتدي عليه رده في إطار استعماله لحق الدفاع المشروع.

ب- أن يكون خطر الاعتداء حالا :
يجب لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون خطر الاعتداء وشيكا و حالا، فلا يكفي لذلك أن يكون الاعتداء مؤكدا وقوعه، طالما انه لم يكن وشيك الوقع أو حصل خطر بالمعتدي عليه مما يبرز قيامه دفعا لهذا الخطر أو رد لهذا العدوان المحدق به على عجل مما لا يترك معه المعتدي عليه مكنة التصرف بغير استعمال القوة اللازمة لدفعه. و متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال الشرطة، يعني انه إذا كان الخطر ماثلا و لكن يمكن الالتجاء إلى رجال السلطة فلا حاجة إلى اللجوء إلى القوة لدفع هذا الخطر، و ذلك لتعارض قيام المدافع باستعمال القوة مع وجود السلطة الشرعية، و لنه يعتبر إلغاء لها.
و على الرغم من ذلك فإن حالة الدفاع الشرعي تقوم إذا كان الضرر قد لحق فعلا بالمجني عليه و لكن السلوك الإجرامي مازال قائما و مستمرا حيث تكون بصدد استمرار حالة الاعتداء على الرغم من حدوث فعلا إلا أن الخطر مازال ماثلا مهددا بحدوث مزيد من الضرر.
جـ- فعل يهدد بخطر غير مشروع :
تقوم حالة الدفاع الشرعي نتيجة لوجود خطر حقيقي و غير مشروع على وشك الوقوع أما إذا انتقى هذا الخطر أو كان مجرد وهم أو نصور في ذهن المجني عليه فلا تقوم حالة الدفاع الشرعي نتيجة لذلك و لم يجز القانون الدفاع الشرعي عن كافة أفعال التي جرمت بمقتضى قانون العقوبات و ذلك تقديرا منه الشرعي و لا وجود لحق الدفاع الشرعي إلا في حالة اعتداء بفعل يعد جريمة أو ضمن الأفعال التي جرمها القانون و يعاقب عليها فأي فعل غير مشروع يتوافر به حق الدفاع الشرعي.
Ii- شروط بفعل الدفاع : و هما شرطين التناسب و اللزوم
أ‌- التناسب : إن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء أي يشترط التناسب أن يكون فعل الدفاع من حيث كمينه، فخطر ؟؟ الاعتداء بأخذ أشكالا تختلف ظروفه و ملابساته، و ذلك من حيث القوة أو الضعف فإن فعل الدفاع لا بد أن يتناسب طرديا مع هذا الفعل، حيث لا يجب أن يكون مبالغا أو زائد عن الحد اللازم لدفع هذا التعدي، حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوسائل التي كانت متاحة للمدافع وقت حدوث الاعتداء و يترك لمحكمة سلطة تقدير هذا التناسب و الذي يراعي فيه كافة الظروف و الملابسات التي أحاطت بالواقعة محل الاعتداء في ضوء تصور المجني عليه لها، حيث يدخل في تقدير التناسب مثلا الحالة و كذلك وقت و الجسمانية لكل من المعتدي و صاحب الحقد، و ما إذا كان أحدهما ذكر أن أنثى بالغا أم صبيا، و كذلك وقت حدوث الاعتداء و ما إذا كان نهارا أو ليلا و غير ذلك من الظروف التي لا بست واقعة الاعتداء و الأشخاص القائمين حجا لي الدفاع و الاعتداء.
ب‌- اللزوم : |أن لازما و مطلوبا لرد ذلك الاعتداء بهذه الكيفية التي قام بها المدافع لذلك تنص المادة 39 ق ع بعبارة محضورة الحالة، فأي عمل يخرج عن هذه الدائرة لا يعتبر مباحا إلا إذا كان ضروريا و لازنما لرد الاعتداء إما إذا وجعت مفقد عن استعمال القوة أو طريقة أخرى للدفاع كاستنجاد شخص ما او رجل الشرطة تحققت له هذه الإمكانية فإن الاعتداء الذي يقوم به لا يكن في حالة دفع شرعي.
و إذا لم تتوفر الشروط المذكورة في المادة 39-40 من قانون العقوبات يسئل الشخص إما على أساس الخطأ العمدي أو الخطأ غير العمدي بحسب الظروف إما إذا وجدت أو ثبتت أسباب معقولة تبرز هذا التجاوز فهنا هذا الشخص يستفيد من قرينة الدفاع الشرعي و بالتالي لا يسئل و يعتبر فعله مبررا.

المبحث الثاني : إباحة بعض أفعال الجرح و الضرب
رفع المشرع صفة التجريم عن بعض أفعال و الضرب فلا عقاب عليها إذ تعتبر هذه الأفعال من قبيل استعمال الحق و مثالها حق التأديب المقرر بمقتضى الشريعة للزوج على زوجته أو للوالد على أولاده و كذلك حق ممارسة الألعاب الرياضية و حق ممارسة الطب و الجراحة.
المطلب الأول :
أ- حقد التأديب : و هذا الحق نحول بمقتضى الشريعة التي تعد جزءا مكملا لأحكام القانون و يرجع أساس هذا الحق إلى أحكام الشريعة الإسلامية في قوله تعالى :" اللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن المضاجع و أضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" و الضرب مباح هنا و هو الضرب الخفيف لأنه لا يجوز له أصلا أن يضرب الزوجة ضربا فاحشا و هو الذي يؤثر في الجسم و يغير لون الجلد و قد حددت نص الآية الكريمة ثلاث طرق للتأديب حيث يبدأ أولا بالعظة فإذا لم تستجب الزوجة كانت الطريقة الأخرى و هي الهجر في المضاجع فإن لم تنتج كانت الوسيلة الثالثة و هي الضرب و هو حق يخول أيضا بمقتضى قانون للأب و الوحي و لمن كتبت له ولاية هذا الحق ان يكون في نطاق التأديب و التعليم... كما يجب أن يستعمل هذا الحق أيضا بحيث لا يضر الصغير ضررا بالغا.
المطلب الثاني :
ب) ممارسة اللعاب الرياضية :
تعترف التشريعات على اختلافها بحرية ممارسة الألعاب الرياضية بل و تعمل على تشجيها و تنظم طرق ممارستها و حدودها و شروط هذه الممارسة و ذلك على الرغم من خطورة بعض هذه اللعاب كالملاكمة و المصارعة و غيرها حيث ينجم عن ممارسة هذه الألعاب أحيانا إصابات جسيمة بل تؤدي أحيانا إلى وفاة اللاعب و قد تظمت الدولة حق ممارسة الألعاب الرياضية بمراسيم خاصة و يجب أن تكون اللجنة من الألعاب التي يعترف بها القانون و ينظمها و يضع قواعدها و شروط ممارستها، إما الألعاب التي تعترف بها القانون أو العرف الرياضي فإنها لا تدخل ضمن أعمال الإباحة المقررة لحقد ممارسة الألعاب الرياضية.
و هنا يجب مراعاته عند ممارسة هذه اللعاب، و هو أن تكون الأفعال التي أدت إلى المساس بسلامة الجسد أو إلى الاعتداء على حق الحياة قد ارتكبت أثناء ممارسة هذه الألعاب و ليست بعد أو قبل ممارسة اللعبة و ذلك يتسنى إهمال هذا الحق و يجب أن يكون الفعل المؤدي إلى المساس بسلامة الجسد قد ارتكب بحس نية فلم يتعمده فاعله أو أن يكون قد ارتكبه بقصد الانتقام و الثأر لنفسه.
المطلب الثالث:
ج- مداولة أعمال الطب و الجراحة :
و تخضع الإباحة المقررة للأعمال الطبية ثلاث شروط هي:
1- رضاء المريض:
يمارس الطبيب عمله استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، لذا يعد عمله عملا مباحا إلا أنه و على الرغم من ذلك لابد من موافقة المريض على إخضاعه للعلاج و لابد أن يصدر من المريض موافقة صريحة على إخضاعه للعلاج أو لإجراء الجراحة، إما إذا تعذر الحصول على مثل هذه الموافقة و كانت حاجة المريض في حاجة إلى حمايته و علاجه على وجه السرعة لإنقاذه من خطر جسيم، فإنه يتعين على الطبيب إخضاعه للعلاج فورا عملا بالحق المقرر الذي ينظم مهنة الطب.
و لا يجوز استعمال هذا الحق غلا من جانب الأطباء المرخص لهم وعدهم القيام بمزاولة أعمال الطب و الجراحة و المنصوص عليهم بالقوانين المنظمة لممارسة هذه المهنة، أما غير هؤلاء ممن لا يتمتعون بصفة الطبيب، بل يعد أي مساس بالجسم يصدر عنهم من قبيل الأفعال العمدية حتى لو رضى المريض بخضوعه لهم رغبة في الشفاء و العلاج.
يجب لاستعمال الحق المقرر بمقتضى القانون بإباحة أعمال الطب و الجراحة أن تمارس هذه الأعمال بحسن نية في النطاق المحدد لممارسة هذه الأعمال، فلا يخضع الطبيب مرضاه لتجاربه العلمية مثلا، إذ يعد ذلك غروبا عن الهدف الذي شرع من أجله حق ممارسة مهنة الطب وهو علاج المرضى طبقا للأصول الطبية التي ينظمها القانون الخاص بمهنة الطب و الجراحة.



















الخاتمة
في جرائم الضرب و الجرح العمدي مسائل عديدة و متنوعة تستوجب على محقق الشرطة أن يتأكد و يتحقق من توافر أركان الجريمة و الظروف التي فيها. كما يجب عليه جمع الأدلة الثابتة التي من شأنها إدانة الجاني، و التي يستمدها من أقوال المجني عليه، و اعتراف الجاني، ومن التقرير الطبي النهائي لأنه يثبت حالة المجني عليه كنتوج عن الإصابة عاهة مستديمة يستحيل يرؤها، و يقدر نسبة العجز و مدته، من أجل تسليط العقوبة المستخدمة للجاني.
زيادة على هذا يجب على محقق الشرطة أن يلتزم بأدلة الثبوت التي يسندها في ملف الإجراءات حتى يكون مفصلا ووافيا، قد يكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية، يبين منها مدى تأييده للواقعة و ؟؟؟ مع باقي الأدلة التي أخذ بها و إلا كان الحكم مطعون فيه.
فمثلا إذا استند إلى التقرير الطبي النهائي ضمن الأدلة التي يحول عليها إدانة الجاني قد اقتصر على نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف ؟؟ و عددها و موضعها من جسم المجني عليه حتى يتضح وجه استدلاله بها و مدى موافقتها مع الأدلة الأخرى، فإنه يعيب التحقيق و يبدأ قاصر البيان متعينا نقضه أو إحالته و ذلك دون حاجة إلى معرفة و بحث الوجه الآخر من الإصابة.







المراجع :
• جرائم الضرب و الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة تأليف : عادل صديق المحامي الطبعة الأولى 1997.
• الوجيز في القانون الجنائي الخاص
• الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال الجزء الأول .
الدكتور أحمد بوسقيعة
طبع في 2003 دار روما للطباعة و النشر الجزائر
• القانون الجنائي الخاص .
• جرائم الضرب و الجرح و إعطاء المواد الضارة
عادل صديق الطبعة الأولى
هذا له قضية وليس بحث وتمت الاجابة عنها الا انه لم يقتنع









رد مع اقتباس