اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة
السلام عليكم:
أولا: إذا كانت مدة العجز تقل عن 15 يوم تعتبر مخالفة أما إذا كانت أكثر من 15 يوم تعتبر جنحة م 264 ق ع
ثانيا: أقصى عقوبة يمكن الحكم بها موضحة في الفقرة الثانية من المادة من المادة 268 ق ع
ثالثا : إذا كانت العقوبة سالبة للحرية تؤثر على مصير المجند العسكري أما إذا كانت موقوفة النفاذ فهي لا تؤثر عليه
رابعا: فيما يخص إلزام المؤسسة بالمحضر فتوجه بطلب لوكيل الجمهورية و هو سيقوم بالإجراءات اللازمة لحسن سير العدالة
ملاحظة : الحدث لا يحاكم مع البالغين و إنما سيحضر الجلسة كشاهد و يحاكم أمام محكمة الأحداث
إذا كنت تريد نموذج عن مرافعة في هاته القضية أعلمنا سنوافيك به في أقرب الآجال إن شاء الله
|
السلام عليكم:
معذرة عى التدخل، و لكن لدي جملة استشكالات في إجابتك أود عنها توضيحا، الأول يتعلق بالعسكري فالمحكمة العادية غير مختصة و لا بد من الاتصال بوكيل الجمهورية العسكري الذي له أن يطالب بالاختصاص بعد النظر في مدى اختصاصه، و الثاني أن الحدث في المخالفات يحاكم مع الجناة الأخرين سواء بسواء.
الرجاء رفع هذه الالتباسات حتى تعم الفائدة على الجميع، و الله أعلم.