منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - انشاء مدرسة خاصة بالدروس الخصوصية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-02-04, 21:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الياس محمد
محظور
 
إحصائية العضو










B9

لا يوجد مدرسة خاصة بالدروس الخوصوصية فهي مدرسة خارج القانون يمكن انشاءها ب فتح صالة في البيت أو قاراج مع بعض الوسائل وتستر أعوان الرقابة والأمن

اما المدرسة الخاصة القانونية تبعا للقانون
القانون التوجيهي للتربية الوطنية

رقم 04.08 المؤرخ في 23 جانفي 2008.

https://www.education.gov.dz/textes-b...ntation_ar.pdf

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2008/A2008004.pdf

الفصل الخامس
الأحكام المتتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة

المادة 57 : يخضع فتــح مؤسسـات التربية والتعليم الخاصة، المذكــورة في المواد 47 و50 و54 أعـلاه، لاعتمـاد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، طبقــا
للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 58 : لكل شـخص طبيعـي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، تتوفـر فيه الشروط المحددة قانونا، الحــق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم.
يجب أن يتمتع مدير مؤسسة التربيــة والتعليم الخاصة بالجنسية الجزائرية.
لا يمكن، ومهما كــانت الأسـباب، خوصصـة المؤسسـات المدرســية العمومية.
المادة 59 : طبقا لأحكــام المـادة 33أعلاه، يمنح التعليــم في المؤسسـات الخاصة للتربية والتعليم، باللغة العربيـة في جميع المستويات وفي جميع المواد.
المادة 60 : تلزم مؤسســات التربيـة والتعليم الخاصة بتطبيق برامج التعليــم الرسمية التي يحددها الوزيــر المكلـف بالتربية الوطنية.
يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة علـى النشاطات التي تحتويها البرامج الرسميـة،إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلـف بالتربية الوطنية وإلى إلى أحكام هــذا القانون، لاسيما المادة 2 منه.
المادة 61 : يجب أن تكــون شـروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربيــة والتعليم ومستخدمي التربية والتعليــم العاملين ا، مطابقــة علـى الأقـل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائـهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليـم العمومية.
المادة 62 : يتعرض مؤسسو ومديــرو المؤسسات الخاصة للتربيــة والتعليـم المخالفون لأحكام المـواد 59 و60 و61 أعلاه، إلى العقوبات المنصوص عليــها قانونا.
المادة 63 : يتوج تمدرس التلاميــذ في المؤسسات الخاصة للتربيــة والتعليـم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام، بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقـة
على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
المادة 64 : يمكن نقل تلاميــذ مـن مؤسسة خاصة للتربيــة والتعليـم إلى مؤسسة عمومية ومن مؤسسة عموميـة إلى مؤسسة خاصــة، وفقـا لتدابـير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 65 : يمارس الوزيــر المكلـف بالتربية الوطنية، الرقابة البيداغوجيــة والإدارية على المؤسســات الخاصـة للتربية والتعليم ، بنفس الكيفية الــتي يمارسها على المؤسسات العمومية.