منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال للمناقشة حول استئناف العمل من عطلة مرضية / عطلة أمومة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-01-09, 15:31   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الحـ)حسام(ــقّ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الحـ)حسام(ــقّ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدفارس4726 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي على المشاركة من خلال كلامك يعني على المدير ان يستند عند تحرير بيان استئناف العمل على تاريخ الشهادة الطبية بمعنى ان كان خلال العطلة الصيفية والمدير في عطلة عليه ان يسجل تاريخ استئناف العمل من تاريخ انتهائه حتى ولو كان في العطلة الرسمية ؟؟؟ وهذا بعد الدخول المدرسي .
بالضبط أخي الكريم ،حتى وإن بدا الأمر غير منطقي :من جهة أنه كيف يستأنف العمل في تاريخ يكون فيه المعني في عطلة رسمية ؟!!
فتاريخ "استئناف العمل بعد عطلة مرضية " بخلاف " استئناف العمل بعد عطلة رسمية (محضر الدخول من العطلة الصيفية مثلا)لا ينظر إليه باعتباره "استئنافا فعليا "للعمل بقدر ما ينظر إليه كمرجع لإعادة سريان دفع أجر الموظف من قبل الوصاية (ممثلة في وزارة التربية) بعد تجميد صرفه خلال العطلة المرضية حيث يتحمل الضمان الاجتماعي تعويض المعني عن الأجرة الموافقة لمدتها .
فمثلا لو أن أستاذة ما تحصلت على عطلة أمومة ابتداء من 04 ماي 2014 مدتها (إن لم تستفد من تمديد في حالة الولادة الطبيعية) 98 يوما و بالتالي فإن تاريخ انتهائها يكون يوم : 09 أوت 2014 فالمدير ملزم في هذه الحالة أن يحرر بيان استئناف العمل يشهد فيه أن المعنية استأنفت عملها يوم 10 أوت 2014. يرسله في نسختين إلى المأمن بالإضافة إلى محضر الدخول من العطلة الصيفية ممضى من طرف المعنية (بعد رجوع الأساتذة من العطلة الصيفية) .
ولو يجتهد المدير حسب مايراه هو منطقيا فيعتمد تاريخ العودة من العطلة الرسمية تاريخا لاستئناف المعني للعمل بعد عطلته المرضية بدلا من التاريخ الفعلي المدون على الشهادة الطبية فإنه تحسم آليا أجرة فرق الأيام بين التاريخين كما لا يستفيد المعني من تعويض الضمان الاجتماعي عن هذا الحسم . الامر الذي يعتبر هضما لحقوقه المادية ، وهذا ما يحدث في كثير من الحالات للاسف ،وفي الاخير أشكرك أخي المحترم فارس على طرحك لمثل هذه الانشغالات الإدارية للنقاش حتى تعم الفائدة كما انصح نفسي وزملائي المديرين بتوخي الحذر وعدم التسرع و الإعتماد على النصوص المرجعية و استشارة المقتصد قبل تسليمه أية وثيقة ، بدل الاعتماد على الاجتهاد الشخصي . والله أعلم