منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الوجه الجميل للجزائر الذي يخفيه أعداءها .
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-12-25, 04:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلغاء التصديق على نسخ الوثائق




قررت الحكومة رسميا إلغاء التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، لتجنيب المواطن عناء بيروقراطية الإجراءات التي ترافق العملية، وتخفيف الضغط الذي أصبح أعوان الحالة المدنية يبررون به الأخطاء الفادحة في الوثائق الرسمية، غير أن القرار استثنى النسخ المتلفة وغير المقروءة، وتلك المتعلقة مباشرة بالأمن والنظام العام.
وقع الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا على المرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية.
ويأتي هذا النص في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع الداخلية والموجهة أساسا لتحسين الخدمة العمومية، من خلال تجنيب المواطن بيروقراطية الإدارة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى هاجس حقيقي بسبب عدم كفاءة أعوان مصلحة الحالة المدنية على مستوى البلديات، حيث اهتدوا إلى تبرير الأخطاء الفادحة المسجلة في تحرير مختلف الوثائق الرسمية بالضغط الكبير على هذه المصلحة.
وهو نفس حال شباك التصديق الذي لا يخلو من الطوابير يوميا قصد التصديق على وثيقة واحدة، حيث تتطلب العملية الانتظار لساعات طويلة لأن مهمة التصديق يتقاسمها موظفان أو ثلاثة بين مراقبة الأصل ووضع الختم المخصص للعملية وأخيرا التوقيع على النسخة طبق الأصل، وهي كلها مراحل يتطلب المرورُ عليها تحملَ مزاج هذا ”الفريق” وتفننه في كثير من الأحيان في تعريض المواطن إلى ”أبشع” صور الضغط النفسي.
ويمنع المرسوم الجديد رسميا المؤسسات والإدارات والأجهزة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، من اشتراط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها، أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها، غير أن ذات النص استثنى من القرار الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي.كما يمكن للإدارات العمومية أن تشترط تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن والنظام العام، أو عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة، حيث تعلق في هذه الحالة الآجال المحددة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية.
غير أن إلغاء التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية لا يعني أبدا، بحسب النص الجديد، فتح المجال أمام التزوير في الوثائق الرسمية والبزنسة فيها، بالنظر إلى القضايا الكثيرة المسجلة على مستوى المحاكم، وهو ما لم يغفله المرسوم الموقع مؤخرا في مادته الرابعة، حيث نص أنه يمكن للإدارات العمومية في كل الأحوال التأكد من صحة الوثيقة بجميع الوسائل، لاسيما عن طريق استغلال قواعد البيانات في إطار التعاون بين الإدارات.
-
See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/440....J8meFRO5.dpuf









رد مع اقتباس