نحن نعلم حسب القوانين العقوبات التاديبية للموظفين ان المدير ليس من صلاحياته توجيه للموظف انذار او توبيخ بل السلطة التي لها صلاحية التعيين هي التي تتخذ ذلك السؤال:
حتى عقوبة التنبيه حسب الامر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في المادة 165منه لا يستطيع المدير تقديم تنبيه للاستاذ لان عقوبة التنيه مصنفه من عقوبات الدرجة الاولى حسب المادة 163 من نفس الامر.
لكن اعرف معظم المدرين يقدمون تنبيها للاستاذ. اريد نص الذي يستندون به هؤلاء المدرين.