يعاقب على القتـل بالسجــن المؤبــــد
نصت المادة 261 /01 : في نسختها الفرنسية : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار و الترصد
المادة 255 من ق ع : القتل قد يقترن بسبق الإصرار و الترصد
*سبـق الإصرار م 256 ق ع هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الإعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته ، و حتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان . التصميم السابق ، التفكير و التدبير
الترصـــــد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر و ذلك إما لإزهاق روحه أة الإعتداء عليه .