الأخت جسر المحبة،
ما يسمى ب " عطلة بدون راتب" من الأمور الغير مؤطرة و المسكوت عنها في القوانين المنظمة لعلاقات العمل. بمعنى آخر: لا يوجد قانون يتحدث عن " عطلة بدون راتب" و متى و كيف يحق للعامل أن يطلبها.
يمكن الرجوع إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ( أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006) للاطلاع على وضعيات الموظف ( أو المتربص)
*************************************
المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة activité
2 - الانتداب،détachement
3 - خارج الإطار،hors-cadre
4 - الإحالة على الاستيداع،mise en disponibilité
5 - الخدمة الوطنية. service national
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
***********************************
و طبعا القانون يبين شروط كل حالة في مواد أخرى.
أمر العطلة بدون أجر متروك عموما للاتفاقيات الجماعية و رب العمل الذي من حقه أن يرفض الطلب.
و الله تعالى أعلى و أعلم.