منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحلّة البهية في فتاوى لباس المرأة السلفية........(50 فتوى)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-08-23, 16:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي الحلّة البهية في فتاوى لباس المرأة السلفية........(50 فتوى)


بسم الله الرحمن الرحيم

الحلّة البهية في فتاوى لباس المرأة السلفية........(50 فتوى)

لأصحاب الفضيلة العلماء
عبد العزيز بن باز رحمه الله
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
أبي عبد المعزّ علي فركوس حفظه الله
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله
عبد المحسن العباد حفظه الله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1_ الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين فليس في ذلك بأس
السؤال: ما هي شروط الحجاب، أيجب أن يكون الجلباب قطعة واحدة أم يمكن أن يكون قطعتين، وإذا فعل هذا أيكون بدعة أم لا؟ أفيدونا.

الجواب: الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين فليس في ذلك بأس إذا حصل به الستر المطلوب المشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (7791)

عضو الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

2_ لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود

السؤال: حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان؟

الجواب: لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5089)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال : ما حكم لبس السواد للنساء، وما معنى قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الخبر: (.. وكأن على رؤوسهن الغربان) ؟

الجواب: يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال، وأما قول عائشة -رضي الله عنها-: (.. كأن على رؤوسهن الغربان) فهو ثناء منها على النساء المسلمات، بامتثالهن أمر الحجاب، وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (7523)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
3_ لبس المرأة ثوب تحت الحجاب
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل يجب على المرأة أن تلبس تحت الحجاب ثوباً آخر أو خماراً أم لا يجب عليها إلا الحجاب وحده؟

فأجاب بقوله:إذا كان الحجاب خفيفاً لا يستر فتلبس شيئاً آخر، وإذا كان خمارها كثيفاً كافياً فلا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء.

شرح سنن أبي داود(553/27)
4_ لبس المرأة للون الأبيض
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل الأبيض علما بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو نساء الصحابة- رضي الله عنهن- كلن يلبسن اللباس الأبيض في حالة الإحرام أرجو الإفادة؟

فأجاب بقوله: المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباساً خاصاً إزاراً ورداء، بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يباح له لبسها قبل الإحرام، فتلبس الأسود أو الأحمر، أو الأصفر، أو الأخضر وما شاءت، أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض، بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالاً ويوجب انطلاق النظر إليها، لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل، ولها أن تلبس الجوارب شراب الرجلين، وأما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسهما، وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها بساتر لا يمس بشرتها، فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، ولكنها لا تنتقب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمة أن تنتقب والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون أسود أو ما أشبه مما يبعد النظر إليها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(22/180)

قال فضيلة الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله:العروس المتزينة بالبياض متشبهة بالرجال ،وقد :لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال،فضلا عن تضمنه للباس الشهرة المنهي عنه لذلك ينبغي تركه والعدول عنه إلى مايساير اللباس الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا يخالفها.

العادات الجارية في الأعراس الجزائرية (48-49)

سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: قوله: (البسوا من ثيابكم البياض)، هل يدخل فيه النساء، فيسن لهن لبس البياض؟

فأجاب بقوله: لا، إنما هذا للرجال.

شرح سنن أبي داود(436/42)
5_ لبس الأَبيض للمرأَة تحت الثياب
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله :حكم لبس الأَبيض للمرأَة تحت الثياب

فأَجاب بقوله: للحاجة لا بأْس. ولغير الحاجة الأَولى تركه، ولا سيما إِذا كانت مشابهة للأَعاجم.

مجموع الفتاوى والرسائل (2/167)
6_ للمرأة أن تلبس ما شاءت إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى-: لبس المرأة الثوب الأحمر أو الأصفر وغيرهما من الألوان في الحج ما حكمه؟

فأجاب بقوله: لا بأس للمرأة أن تلبس ما شاءت إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل، لأنها سوف يشاهدها الرجال، وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ) فمثلاً الثوب الأبيض يعتبر ثوب تجمل ومن ثياب الجمال، فلا تلبسن المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض، لأن ذلك يلفت النظر

ويرغب في النظر إليها؛ لأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل، والمرأة مأمورة بألا تتبرج في لباسها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(22/180)
7_ مقياس التشبه بالكفار
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ما هو مقياس التشبه بالكفار؟ وحكم المكياج؟ وحكم لبس المرأة للأبيض عند الزواج؟

فأجاب بقوله: - مقياس التشبه أن بعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يعل المسلم شيئاً من خصائصهم، أما ما أنتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً، فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص 272 ج 10: وقد كره بعض السلف لبس البرنس، لأنه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، قيل: فإنه من لبوس النصارى، قال كان يلبس ههنا؟ أهـ. قلت: لو استدل مالك بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس. الحديث لكان أولى. وفي الفتح أيضاً ص 307 ج 10: وإن قلنا النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار ثم لما لم يصير الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، والله أعلم. اهـ. وأما المكياج الذي تتجمل به المرأة لزوجها فلا نرى به بأساً لأن الأصل الحل إلا إذا ثبت أنه يضر بالوجه في المآل فيمنع حينئذ اتقاء لضرره.وأما لبس المرأة للأبيض عند الزواج فلا بأس به إلا أن يكون تفصيل الثوب مشابهاً لتفصيل ثوب الرجل فيحرم حينئذ لأنه من تشبه المرأة بالرجل وقد لعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتشبهات بالرجال ، وكذلك لو كان علي وجه يختص بلباس الكافرات فهو حرام.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(12/289)
8_ الزي المشروع للعروس وما يجوز لها إبداؤه
سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:ماهو لباس العروس المشروع ،وماهو الذي يشرع أن يرى منها يوم زفافها ،وإذا كانت أمام محارمها من الرجال وأمها وقريباتها فهل تتزين أمامهم بالثياب الجميلة والحلي ورفع الخمار وتسريح الشعر أمامهم وأمام غيرهن من النساء الفاسقات أم الزينة للزوج فقط؟

فأجاب بقوله:يجوز للمرأة أن تتزين يوم زفافها بالزينة التي ليس فيها إسراف ،كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (كل والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة)والمعتبر هو ألا يكون فيها إسراف ،ولابأس أن تتزين بشيء من الذهب أو بشيء من الثياب الفاخرة، وأما هل يجوز أن تتزين أمام محارمه؟وأمام النساء؟فلابأس بذلك أيضا إن كانت الزينة للزوج فليس هناك دليل يحرم أو دليل ينص على أن للزوج أن يرى بعض الزينة التي تلبسها المرأة ،والبعض الآخر يراه المحارم ليس هناك دليل ،وهكذا أيضا النساء والفاسقات يجوز لهن أن يرين الزينة حتى على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو كانت كافرة ،وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إذا كانت كافرة فلايجوز أن ترى زينة المرأة المسلمة ويستدلون بقوله تعالى{ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن }إلى أن قال {أو نسائهن}(النور31).

فالصحيح أنه يجوز للكافرة أن ترى زينة المسلمة وليس هناك دليل يمنع ،ومن أحسن الكتب التي تكلمت على هذا كتاب أخينا 'مصطفى العدوي''جامع أحكام النساء'فهو كتاب قيم لاأعلم له نظير تكلم على هذه المسألة ونقل عن الإمام أحمد روايتين بالجواز والمنع،والجواز هو الصحيح لعدم الدليل الصحيح المانع من هذا ،وقد جاء عن عمر أنه نهى أن يدخل النساء المسلمات مع المشركات في الحمام ،ولكن هذا لايثبت عن عمر رضي الله عنه.

غارة الأشرطة (2/472)
9_ خروج العروس بجلباب أبيض يوم زفافها
سئل فضيلة الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله:هل يجوز للمرأة الخروج بجلباب أبيض من بيتها.؟

فأجاب بقوله:الظاهر – والله أعلم- أنّ فيه معنى لباس الشهرة وتشبها بالفستان الأبيض للعروس عند النصارى ،فالأولى تركه والعدول عنه إلى غيره.

العادات الجارية في الأعراس الجزائرية(51)
10_ لبس العروس العباءة البيضاء ليلة الزفاف
سئل فضيلة الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله:ماحكم لبس العروس العباءة البيضاء ليلة الزفاف ؟

فأجاب بقوله:فالمعروف أنّ لبس الفستان الأبيض والعباءة البيضاء من خصائص أعراس النصارى ومن ألبستهم دينا ودنيا ،وإذا كان من حقوق البراء أن لايشارك المسلم الكفار في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها لكونها من الزور كما فسر بعض أهل العلم قوله تعالى:{والذين لا يشهدون الزور}(الفرقان72)،أي أعياد المشركين وأفراحهم ،فإنه لايجوز التشبه بهم في صفة أعيادهم وطريقة ألبستهم فيها ،وقد صح النهي عن التشبه في قوله صلى الله عليه وسلم :من تشبه بقوم فهو منهم،وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.إذ المعهود في المجتمعات الإسلامية خصوصيته بالذكور دون الإناث ،والعروس المتزينة بالبياض متشبهة بالرجال ،وقد :لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال،فضلا عن تضمنه للباس الشهرة المنهي عنه لذلك ينبغي تركه والعدول عنه إلى مايساير اللباس الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا يخالفها.

العادات الجارية في الأعراس الجزائرية (48-49)
11_ البرنس الذي تلبسه العروس
سئل فضيلة الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله:هل(البرنس) الذي تلبسه العروس يوم زفافها فيه تشبه بالرجال أم لا؟

فأجاب بقوله:الذي يظهر أنّ فيه تشبها بالرجال ،لأنه لا يعلم في العادة أنّ المرأة ترتدي (برنس)بل هو من خصوصيات الرجال - فيما أعلم – ولايجوز للنساء مشاركة الرجال فيما هو من خصوصيّاتهم ،ولا يجوز للرجال مشاركة النساء فيما هو من خصوصياتهن.

العادات الجارية في الأعراس الجزائرية (49)
12_ (الحايك) الذي تغطى به العروس يوم زفافها
سئل فضيلة الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله:جرت العادة أن المرأة عندما تخرج يوم زفافها من بيتها تغطى ب(الحايك)فماحكم هذا؟

فأجاب بقوله:إن كان هذا (الحايك) من باب السترة عن الناس فلا بأس مالم يكن في (الحايك)معتقد فاسد ففي هذا الحال يجب أن يستغنى عنه ويترك هجرا للمعصية.

العادات الجارية في الأعراس الجزائرية (50)
13_كثرة تغيير العروس ملابسها عند التصديرة
سئل فضيلة الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله: قلتم – شيخنا- بمحظورية التصديرة للعروس فهل المحظور في كثرة تغيير الفساتين ؟أم في كشف عورتها لمن تعينها على تغيير ؟وهل إذا غيرت ملابسها لوحدها يبقى المحظور قائما ؟

فأجاب بقوله:فالملابس التي تتصدر بها العروس مجلسها فيها من الإسراف والتبذير في اللباس مالايخفى إذا معظم هذه الألبسة يترك استعمالها بعد الدخول فضلا عن كونها مدعاة للافتخار والمباهاة ،ومن المفاسد أيضا أنّ المغلاق العمودي أو السلسلة توجد في أعلى ملابسها ووراء فساتينها الأمر الذي يتعذر عليها تغيير ملابسها لوحدها فترى عورتها الواجبة الستر.

فالحاصل أنّ هذه الملابس – فضلا- عن تضمّنها الاسراف والتبذير والمباهاة والتفاخر ،فإنه يزيد في تأكيد المنع ظهور عورتها حال تغيير ملابسها مع نسائها.

العادات الجارية في الأعراس الجزائرية (38-39)
14_ خروج المراة بثوب مزخرف
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار؛ لأن ذلك مما يغري بها الرجال، ويفتنهم عن دينهم، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (10432)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟

الجواب:ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات » رواه الإمام أحمد وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (8646)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
15_ إطالة المرأة لثوبها والحذاء المزخرف
سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:هل يشترط للمرأة أن تجر جلبابها؟

فأجاب بقوله:هذا شرط فيما إذا كان لباس المرأة كما كان من قبل ،أي من قبل النساء كان يلبسن القميص يعني الدشداشة بمعنى مافيه سروال ومافيه جرابات ولا فيه أي شيء يستر ساقي المرأة وقد ميها إلاهذا القميص الطويل الذي كان يجر على الأرض وهي العباية في الغالب فإذا كانت المرأة و كما هوالشأن اليوم تلبس جوارب وربما سروال طويل من الضروري أن تجر على الأرض جرا إلا في حالة كون المرأة يوجد من لباسها مثل السروال والجوارب ونحو ذلك لأن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالإطالة خشية أن ينكشف شيء من عورة المرأة من قدمها أو من ساقها فإذا كان هذا مستوربلباس أو بجورب وفوق ذلك جاء الجلباب الطويل فليس والحالة هذه من الضروري أن تجر ذيلها على الأرضجرا.

السائل:أفهم من كلامك أنه مافيه بأس إذا ظهر الحذاء أو بان قليل من الجورب ؟

الشيخ:لا.،الجورب أن قلت لك لازم يكون الجلباب ساترا لظاهر القدمين وبعدين ذكرك الحذاء، الحذاء يشترط ألا يكون مزينا لأنه اليوم أكثر الأحذية النسائية مزينة !

سلسلة الهدى والنور شريط (565)

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:هل إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق؟ وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة؟ "

فأجاب بقوله:مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميها، بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين، مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً، وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر، وهو أمر مستحسن، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث، والله الموفق .

المنتقى من فتاوى الفوزان(5/334)
16_ لبس حجاب إلى الكعبين
السؤال: المرأة الألمانية المسلمة عندما تلبس الثوب إلى ما تحت الكعبين تصادف مشكلة البلل نتيجة للأمطار طول العام، فهل يجوز لها أن تلبس ثوبا فوق الكعبين وتلبس تحته حذاء برقبة طويلة أو جورب سميك؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لها أن تلبس ثوبا غير شفاف، ولا ضيق يحدد أعضاءها، ويستر جسدها إلى الكعبين، وتلبس مع ذلك في رجليها ما ذكرت من الحذاء أو الجورب السميك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (4214)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
17_ تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي خمسة سم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي خمسة سم أفيدونا؟

فأجاب بقوله: نعم يجوز للمرأة أن تنزل ثوبها إلى أسفل من الكعب بل إن هذا هو المشروع في حقها من أجل أن تستر بذلك قدميها فإن ستر قدمي المرأة أمرٌ مشروع بل واجبٌ عند أكثر أهل العلم فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها إما بثوبٍ سابغ وإما بلباس شرابٍ أو كنادر أو شبهها.

فتاوى نور على الدرب(22/2)
18_ اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: قلتم إن الجورب يحل محل الذيل؛ ولكن الجورب يصف فيكون نصف الساق محجماً!

فأجاب بقوله:المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق؛ ولكن المقصود بالجورب أنها لا يلزمها أن تجر ثيابها، ولكن يمكن ألا تجر ثيابها، وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم وتكون مغطاة بالجورب، أما كون المرأة تلبس ثوباً قصيراً، ثم تجعل الجورب يسترها، فهذا لا يصلح، بل هو غلط.

لكن إذا كان الجورب لستر القدم فقط فنعم.

شرح سنن أبي داود(461/35)
19_ لبس البالطو للمرأة
سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:لقد عم في هذه الأيام البالطو في أشكال مختلفة عجيبة ومتبرجة ومفتوحة من الخلف ،وضيق ،وأغلب البنات يلبسن هذا ،وإذا نصحنا هن إحتججن علينا بأن المدرسة الفلانية تلبس هذا وهن مدرسات في التربية الإسلامية فماذا نفعل ؟

فأجاب بقوله:إن كان في البيت تلبسه لأجل زوجها وليس فيه تشبه بأعداء الإسلام فلابأس بذلك ،وأما أن تخرج بذلك الثوب الضيق أو المفتوح من الخلف فلا يجوز ،لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم {يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}الأحزاب (59) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة إذا خرجت إستشرفها الشيطان.

غارة الأشرطة (1/107)
20 _ لبس بنطلون الـ (جينز) وملابس الـ (تي شيرت) للمرأة والفتيات، وما يجسّد العورة وإن كان بين النساء
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:ما حكم لبس بنطلون الـ (جينز) وملابس الـ (تي شيرت) للمرأة والفتيات، وما يجسّد العورة وإن كان بين النساء؟ فإن ذلك قد أدى إلى ظهور الفتن، وإثارة الغرائز.

فأجاب بقوله:لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه، أو رقّته؛ لما في ذلك من الفتنة للرجال، والقدوة السيئة للنساء .

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم(12/240)
21_ لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟

فأجاب بقوله: نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو كل عضو له قدر مقدر فيه ومعنى ذلك أنه يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يحصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء.

فتاوى نور على الدرب (22/2)
22_ استتارالمرأة ببنطلون أو لباس ضيق، ثم تسبح مع نساء
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ما حكم استتار المرأة ببنطلون أو لباس ضيق، ثم تسبح مع نساء في مسبح واحد؟

فأجاب بقوله:البنطلونات الضيقة التي تصف العورة وحجمها ليس للمرأة أن تستعملها، فلا تستعمل المرأة البنطلونات مطلقاً، لا مع النساء بل ولا حتى مع زوجها؛ لأن مثل هذا يسبب أن تتهاون في الأمر، ثم إنها مع الزوج لا تحتاج إلى البنطلون، فكل شيء يحق له أن يراه منها.

شرح سنن أبي داود(450/15)
23_ لبس المرأة للبنطلون
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ينتشر في اجتماعات الأفراح والزواجات للنساء ألبسة تشمئز المرأة من رؤيتها، فمثلاً: تلبس المرأة فستاناً يظهر جزءاً من صدرها، وما فوق ذلك يكون عارياً ليس عليه شيء، أو ليس عليه ما يستره، فما حكم ذلك، وما موقفي إذا رأيت مثل هذه الألبسة؟

فأجاب بقوله:حكم هذا التحريم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تلبس إلا ثياباً فضفاضة واسعة سابغة، ولا يحل أن تلبس لباساً ضيقاً، ولا أن تلبس لباساً يكشف صدرها حتى ربما يخرج بعض أثدائها ولا يحل للمرأة أن تلبس بنطلوناً، كما بدأ ينتشر بين النساء البنطلون لا يصح إلا مع الزوج خاصة، وبشرط أن يكون هذا البنطلون ليس على تفصيل بنطلونات الرجال، فإن كان على تفصيل بنطلونات الرجال صار تشبهاً بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال.

وإني أحذر النساء من الانزلاق في هذه الملابس التي تؤدي إلى الفتنة، أو إلى التشبه بنساء كافرات، وأقول: اتقين الله في أنفسكن، واتقين الله في ذريتكن، واتقين الله في مجتمعكن؛ لأن العقوبة إذا نزلت فليست خاصة بل تعم.

نحن الآن في هذه البلاد ولله الحمد في أمن ورخاء، لكن هل هذا الأمن والرخاء سيبقى مع معصية الله؟ لا.

والذي أنزل القرآن على محمد، لأن الله قال في كتابه العزيز: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [النحل:112] . وقال الله تبارك وتعالى: {أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف:97-99] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات؛ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) وهذه الألبسة الضيقة أو القصيرة أو المفتوحة أو الرهيفة تدخل في عموم قوله كاسيات عاريات كما نص على ذلك أهل العلم، فأحذر أخواتنا من هذه الألبسة، وأقول: عليكن بهدي السلف الصالح، كان نساء الصحابة -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في بيوتهن يلبسن دروعاً -يعني مقاطع- تستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل -هذا في البيت- وإذا خرجت المرأة فكثير منكم يعرف حديث أم سلمة، أنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص لهن في جر الذيول أن يكون ذيلها -أي طرف ثوبها- إلى حد الذراع من تحت القدم، لأجل أن تستر الرجل، فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفق رعاة البيوت وهم الرجال إلى حسن الرعاية فيمن ولاهم الله عليه من النساء والصبيان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللقاء الشهري(20/18)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ماحكم لبس البنطلون للنساء ،خاصة وإن هناك بنطالونات خاصة بالنساء؟

فأجاب بقوله: لايجوز مطلقا حتى وإن كان أمام الزوج فيوجد بنطالونات ضيقة تكون المرأة كأنها عارية ،ولا تفتحوا لهن الباب وكونها تكون عارية أمام زوجها أحسن من لبسها البنطلون ،وإذا كان فيه شهوة سوف يشتهيها وإن لم تلبس البنطلون .

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(146)

سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:ماحكم لبس المرأة للبنطلون الواسع جدا (فضفاض)في منزلها؟

فأجاب بقوله:لا أعلم بأسا بهذا ،وإذا لم يرها أحد من الأجانب ،فلابأس بهذا إن شاء الله

. شريط أسئلة نساء تعز

السؤال: هل لبس المرأة الثوب (الشوال الضيق) حرام أم لا؟ علما أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط.

الجواب: إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط فلا بأس، وإلا فلا يجوز، لما فيه من تحديد الجسم في الغالب وإبراز مفاتن المرأة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1456)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

......يتبع بإذن الله









 


رد مع اقتباس