اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 01 algeroi
كان يحسن بك أن تقرأ الكلام من دون خلفية حتى يتّسم حكمك بشيء من الموضوعية ولي أن أطالبك من باب النقض أن تتحف القرّاء من أيّ عبارة انقدح في ذهنك هذا الفهم ؟!!!
ألا يعدّ هذا تقوّلا على (الخصم) لا ينبغي أن يكون سمة من سمات الحوار الإسلامي وإلاّ فلتتحف قرّاءك أين قرأت هذا القول : ( محرم عليه بتاتا كما هو محرم على علمائه نقد او مناقشة او الاستفسار او حتى الوشوشة عن ما يفعله الساسة و الاحزاب و الحكام ) !!!
أظنّ بأنّ هذا التصوّر الخاطيء لرأي الآخر هو الذي يخلق العديد من الإشكالات خصوصا إذا جعله المحاور حقيقة واقعية أو مسلّمة جدلية حينها لا يمكن أبدا رأب الصدع أو الإنطلاق من المشترك للوصول إلى المفترق وهنا تظهر المفارقة بين الموقفين فالموقف السلفي من الحكام ينطلق من الأصول المشتركة لأهل الإسلام والتي يفترض فيها - السلفي - تعظيم الآخر -الغير سلفي- للنصوص الشرعية وفهمه لها في سياقها الصحيح ثمّ ينطلق من هذا التأصيل إلى إسقاط الأحكام على الواقع لتكون نتائجه أقرب ما تكون إلى مفهوم الحق في الإسلام وعليه لنعد إلى هذه الجزئية وهي طاعة الحاكم المسلم عينا أي الذي لم يحكم عليه العلماء المعتبرون بالردّة عن الإسلام وهنا لابدّ من أن نفرّق بين مواقف ثلاث :
1 - الطاعة المطلقة للحاكم سواء أمر بطاعة أم بمعصية
2 - الطاعة للحاكم في المعروف وعصيانه في الباطل
3 - المعصية والتمرد المطلق على الحاكم سواء أمر بمعصية
أم بطاعة
فإذا قلنا بأنّ الموقفين الأول والأخير هي مواقف ضالة تردّها النصوص الشرعية ويمكن الإشارة المختصرة لهذا إجتنابا لإطالة الكلام أنّ النصوص التي تحذر المسلمين من طاعة غير الله في معصية الله تردّ القول الأول والنصوص التي تأمر بطاعة أولي الأمر تردّ القول الأخير لم يعد معنى غير القول الثاني وأيّ خلاف حولها لا يتناول فكرة الطاعة في المعروف أصالة ولكنه يتناول بعض التفريعات التي تختلف فيها الأنظار بإختلاف منظومات الإستدلال
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 تحت الحديث رقم : 7053 ) :
« قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى
أمّا عن طريقة الإنكار على الولاة فقد جاء في كتاب معاملة الحكام في الكتاب والسنة للشيخ البرجس هذا التقرير :
الفصل الخامس: في الحث على إنكار المنكر
وكيفية الإنكار على الأمراء
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل.
ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به.
فقال تعالي - : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ .... ( الآية. (142)
وقد ذكر قبلها : ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ ( (143)
وقد أوجبه الله تعالي على هذه الأمة في قوله : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ( (144)
فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية ،ولكن وجوبه وجوب كفائي ن إذا قام به من يكفي سقط الآثم عن الباقين، في أصح أقوال أهل العلم.
وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالي ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ( (145)
فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفض الأمة .
وقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال - تعالي - :
( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ( (146)
فقوله : ( ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (، أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائهم، ثم فسر الاعتداء بقوله : ( كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ (، أي : لا ينهي بعضهم بعضاً عن المنكر، ثم أقسم الله تعالي على ذم هذا فقال ( لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (.
وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالي، ففي (( صحيح مسلم )) (147)، عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عته -، قال : سمعت رسول الله ( يقول :
(( من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ))
فهذا حديث خطاب لجميع الأمة وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لابد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلاً يقول : هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر -، قال ابن مسعود : (( هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر )) (148)
قال العلامة ابن رجب رحمه الله شارحاً هذا الأثر :
(( يشير إلي أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك )) (149) ا هـ .
وقد ذهب بعضهم إلي أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء (150)
وهذا القول ضعيف إذ هو تخصيص بلا مخصص، فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين.
ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه ففرق هذا التفريق حذراً من الوقوع في المحظور وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر، وليس كذلك.
قال الإمام أحمد في رواية صالح - :
(( التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح ))
وقال المروذي : (( قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان، وبالقلب وهو أضعف قلت: كيف باليد قال: يفرق بينهم )).
قال : (( ورأيت عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم )) (151) ا هـ.
فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزماراً أو أن يطمس صورة ونحو ذلك.
لكن هذا مشروط بشرط منها : ألا يفضي إنكاره هذا إلي منكر اشد منه، وأن لا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعاً كإقامة حد، أو شهر سيف، ونحو ذلك.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالي - :
(( الضرب باليد والرجل وغير ذلك وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة )) (152) ا هـ.
وقال ابن الأزرق في (( بدائع السلك في طبائع الملك )) (153)
عندما ذكر أن من المخالفات الإفتيات على ولي الأمر، قال :
(( ومن أعظمه فساد تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان )) ا هـ
وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإن كان السلطان (( فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحاً، أو يجمع عليه أواناً لأن في ذلك تحريكاً للفتن وتهييجاً للشر، وإذهاباً لهيبة السلطان من قلوب الرعية وربما أدي ذلك إلي تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد، وغير ذلك مما لا يخفي )). قال ابن النحاس (154).
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله - :
(( لا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول )) (155)
ختاما .. أدعوك للإطّلاع على الكتاب المشار إليه فقد جمع أطراف المسألة والحق أنّي من استفدت رأيي بعد أن كنت على غير هذا النهج
أمّا عن الجمعية المذكورة فلا أظن الموقف السلفي منها يخفى إلى هذه الدرجة وقد كان الأولى أن يوجه السؤال للصوفية الأشعرية والجمعيات الحركية فهي التي تملك السلطان ووسائل الإعلام أمّا السلفيون ورغم التضييق عليهم وعلى علمائهم ومشايخهم فإنّ مواقفهم في مثل هذه القضايا لا يتطرّق إليه الشكّ بحال ..
|
السلام عليكم اخي لا ادري هل لم يبلغك جلي الامر لتتكلم بتسرع معهود من اخواننا الدين اغترو بما يسمى منهج المدخليين اخي الفاضل
اولا نحن نعرف منهج اهل السلف والاثر ونعرف مخالفي المنهج والحكم على الناس ليس من منهج اهل الاثر لكن منهجهم النصح والارشاد والامر والنهي لا الكلام والسب والشتم
اخي الان الحجاز ونجد تعاني ويلات الصراعات بين اصحاب الهوى من مدخليين وجاميين وما يسمى بحداديين والكل يعلم دالك وما سلم من دالك الى كبار العلماء والدعاة وكفانا خيرا بالشيخ البراك والشيخ السعد والشيخ العلوان وغيرهم من الكبار فلا داعي لكثرت الكلام فطامات اولئك المدخليين مشهورة ويكفي اي انسان مهما كان عامي ان يفتح مواقعهم ليرى ما يصنعون من غيبة وشتم وسب بعضهم لبعض نسال الله العافية