وفيما يخص الجزائر فإن زواج الأجانب المقيمين بالجزائر يخضع إلى أحكام المادة 31 من قانون الأسرة والمادة 73 من قانون الحالة المدنية والتعليمة رقم 02 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 11 فبراير 1980 التي اشترطت وجوب الحصول على رخصة إدارية لإبرام عقد زواج الأجانب أمام ضابط الحالة المدنية الجزائري، ولا يمكن للأجنبي إبرام زواجه إلا بعد حصوله على رخصة كتابية مسلمة من طرف الوالي وذلك في الحالات الآتية:
- حالة زواج أجنبيين حاصلين على بطاقة الإقامة.
- حالة زواج الأجنبي المقيم مع أجنبي غير مقيم.
- حالة زواج جزائري مع أجنبي.
وأكدت هذه التعليمة أيضاً على أن زواج المسلمة الجزائرية بغير المسلم غير جائز و ممنوع بتاتا ولا يمكن إعطاء أي رخصة في هذا الشأن.