بعد وفاة الجد ينتقل الحق لورثته في هذه الحالة يقوم الورثة بتوكيل احد الورثة يقوم مقامهم في متابعة الاجراءات فيتوجه للمحكمة ويسحب الحكم اللذي يبقى متواجدا في ارشيف الاحكام مع اخذه على الاقل الاسم الجد واسم المدعى عليه اي الخصم وتاريخ الحكم ويسحبه عادي
بعد ذلك يقوم بتبليغ ذلك الحكم عن طريق المحضر القضائي للخصم او رثة الخصم ان توفي هو الاخر لان الحكم ليس نهائي بعد
للخصم اجل شهر من تاريخ التبليغ لاستئناف الحكم فان لم يستئنفه الورثة يتوجه امام المحكمة مصدرة الحكم ويطلب شهادة عدم معارضة بتسليم المحكمة محضر تبليغ الحكم زائد الحكم يتم تسليم شهادة عدم المعارضة من ثمة يتوجه الى المجلس القضائي يسلم للمجلس شهادة عدم المعارضة والحكم ومحضر تبليغ الحكم ويطلب شهادة عدو استئناف
بعد تحصله على الشهادة يعود اما المحكمة ويسلمها كل الوثائق ويطلب تسليمه نسخة تنفيذية للحكم فتسلم له هنا يصبح الحكم قابلا للتنفيذ
يتوجه للمحضر القضائي للتنفيذ
نعم يحق للورثة تنفيد الحكم ما لم ينقضي الحق والذي يتقادم اي يسقط بمرور30سنة