2010-03-27, 01:42
|
رقم المشاركة : 7
|
معلومات
العضو |
|
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة v0lcan0
انا افضل ان تكون اجابتي قانونية وافضل ان امسك رايي الخاص الذي قد ابديه في مرة قادمة ان شاء الله
المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري
"يجوز للزوجة أن تطلب اتطليق للأسباب الآتية:
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المــواد 78 و79 و80 من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- مخالفة الأحكام الـواردة في المادة 8 أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة.
8- الشقاق المستمر بين الزوجين،
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا.
قد يبدو للوهلة أن المشرع (القانون) ضيق على الزوجة في الحالات التي يحق لها فيها طلب التطليق لكن المتمعن في السبب العاشر {10- كل ضرر معتبر شرعا} يدرك أن القانون قد أورد عبارة عامة وشاملة ولم يتقيد بضرر معين تاركا للقاضي سلطة تقديرية وموضوعية مطلقة لا يخضع فيها لرقابة المحكمة العليا التي تضطلع برقابة مسائل القانون دون الواقع، وحسناً ما فعل لأن ما يعتبر ضررا بالنسبة لزوجة ما قد لا يكون كذلك في نظر أخرى، كما أن الضرر المعتبر شرعا في زمن ما لدى جماعة ما، قد لا يكون كذلك في زمن آخر وبالنسبة لجماعة أخرى، خاصة أن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية لم تحدد أنواعا معينة من الضرر، وبذلك يمكن القول أن المشرع اعتمد معياراً شخصيا لتحديد الضرر اللاحق بالزوجة جراء تصرفات زوجها. وفضلا عن ذلك فإن عبارة "كل ضرر معتبر شرعا" واسعة يمكنها أن تستغرق كل الأسباب التي تضمنتها المادة 53 من قانون الأسرة .
سلام.
|
شكرا على المعلومات لا أفهم القانون كثيرا لكني أظنك كفيت ووفيت
شكرااااااااااا
|
|
|
|