منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مصير التعويض للضحيةاذا ثبت ان المتهم مجنون
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-23, 17:42   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
pdf
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تنسي أن هذه مجرد محاولة وليست اجابة قاطعة مني
تعاقب المادة 264و 265 من قانون العقوبات على جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد
لكن هذه الجريمة لا تستوجب التعويض للضحية في حالة عدم اصابته
أما في حالة اصابته فأظن أن التعويض تكون البلدية ملزمة به لأنها أيضا مسؤولة عن تعويض الأضرار المادية التي يتسسب فيها المختلون عقليا على أراضيها