أ) استجواب المتهم الحقيقي:
لا يطرح أي إشكال و هي ممنوعة إطلاقا على ضابط الشرطة القضائية الذي تم إنابته قضائيا (م: 139/2 ق.إ.ج).
ب) استجواب المتهم الافتراضي:
إذا كانت الأدلة المحصل عليها قوية و متماسكة و معروفة قبل سماع الشاهد المشتبه فيه، فان تصريحاته يجب عدم تسجيلها و على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاد المتهم المفترض أمام السيد قاضي التحقيق، و هذا لعدم هدر حقوقه في الدفاع...أما إذا كانت هذه الأدلة عبارة عن تصريحات يقدمها شاهد كان مجرد مشتبه فيه، فانه يمكن لضابط الشرطة تسجيلها.
ج) استجواب المشتكي منه المعين بشكوى:
ـ عند استجواب مشتكي منه، يجب الالتزام بالشروط الآتية:
ـ إبلاغ الشخص محل الاستجواب بالشكوى المقدمة ضده.
ـ إبلاغه في حقه في عدم الإدلاء بأي تصريح بصفته شاهد.
ـ ذكر الإشارتين (2) السابقتين على المحضر.
د) استجواب شاهد تحول بتصريحاته إلى متهم مفترض:
ـ إن حالات هذا الأخير محدودة و نادرة، و لكن يمكن حدوثها:
عند سماع أي شاهد لم يكن مشتبه في تورطه في القضية ثم يقرر فجأة الاعتراف بمسؤوليته في القضية، فانه يمكن لضابط الشرطة القضائية تسجيل هذه الاعترافات بشكل تصريحات تلقائية فقط، ثم تقديمه أمام السيد/ قاضي التحقيق.
4) الاستجواب اللاحق:
ـ إن إجراءات قاضي التحقيق تصبح لا معنى لها إذا لم يؤدي استجواب المتهم إلى اعترافه بالوقائع، إلا في حالة تواجد المتهم في حالة فرار و لم يتم القبض عليه، و لإثبات مسؤولية المتهم، فانه يجب استجوابه مرة ثانية بل أنه يحق له استجوابه لعدة مرات إذا اقتضى الأمر ذلك.
5) المواجهة:
لا يمكن لضابط الشرطة القضائية إجراء استجوابات أو مواجهات بين الأطراف.
حالات خاصة
1) استجواب قاصر أقل من 18 سنة:
لا يتم سماع الحدث إلا بحضور وليه الشرعي، و في حالة تعذر ذلك فإنه يتم سماعه من طرف القاضي كونه (ولي من لا ولي له)، أما عند المحاكمة فإنه يفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو متولي الحضانة ومرافعة النيابة العامة والمحامي ويجوز لها سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال (م: 467 ق.إ.ج)
2) استجواب الصم البكم:
نصت المادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: (إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين، ثم يوقع على المحضر).
3) استجواب الأجانب:
ـ يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه (م: 704 ق.إ.ج).
4) التصريحات الكاذبة (م: 300 ق.إ.ج):
التصريح الكاذب للشخص المستجوب غير معاقب عليه كما هو الحال بالنسبة لشهادة الزور التصريح الكاذب المؤدي أمام ضابط الشرطة القضائية لا يمكنه أن يكون جريمة، و التصريح الكاذب لن يكون جريمة حتى يصبح نهائي و أنتج مفعوله.
الشكل القانوني لمحضر الاستجواب :
محضر الاستجواب يجب أن يرتكز على عدة ضوابط، فبعد تسجيل الهوية الكاملة للمشتبه فيه، يجب أن يهتم الاستجواب بإظهار:
ـ النية الإجرامية تماما كما تم تصويرها في ذهن المجرم.
ـ الفعل الإجرامي الذي يجب تحديده بكل تفاصيله الدقيقة، حتى و إن كانت هذه التفاصيل دنيئة و خسيسة و مخالفة للآداب.
ـ وصف الجريمة من طرف فاعلها، يجب أن تكون بشكل يسمح بإعادة تمثيلها.
الإطار القانوني للاستجواب:
أولا: بالنسبة لضباط الشرطة القضائية :
في مرحلة البحث و التحري، فان مهمة الشرطة القضائية هي البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي ( م: 12 ق.إ.ج) ، و يمكن سماع أي شخص يحتمل حيازته لأية معلومات عن الوقائع محل التحقيق، غير أنه لا يجوز استجوابه حتى و إن قرر الشخص الاعتراف، بل يجب تقديمه أمام قاضي التحقيق الذي يقوم باستجوابه بحضور محاميه.
في حالة الجرائم المتلبس بها، فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم باستجواب كل شخص موقوف للنظر (م: 51 مكرر ق.إ.ج).
ملاحظة :
ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث، ويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي، كما يسوغ له أن يكلف كل ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات (م: 56 ق.إ.ج).
و في حالة الجرائم المتلبس بها، فان الاستجواب يمكن إجراؤه من طرف وكيل الجمهورية أو من طرف قاضي التحقيق ما لم يفتتح التحقيق القضائي
في حالة تنفيذ إنابة قضائية، فإنه لا يجوز لضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم (م: 89/2 ق.إ.ج)، و يقوم ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما، و لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني (م: 139 ق.إ.ج).
ثانيا: بالنسبة لوكيل الجمهورية:
1) في الجرائم المتلبس بها:
يقوم وكيل الجمهورية باستجواب المشتبه في مساهمته في الجريمة المتلبس بها، و المقدم إليه بموجب أمر الإحضار، و يتم هذا الاستجواب بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير (م: 58 ق.إ.ج).
إذا قرر وكيل الجمهورية حبس مرتكب الجنحة المتلبس بها و المقدم أمامه تنفيذا لأمر الإحضار، فإنه يقوم باستجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن يصدر أمرا بحبسه (م: 59 ق.إ.ج).
ملاحظة :
ـ لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها الإجراءات تحقيق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال (م: 59/2 ق.إ.ج).
2) في التحقيق الابتدائي:
ـ إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان و أربعين (48) ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية، هذا الأخير يقوم باستجواب الشخص المقدم إليه، قبل أن يمدد فترة حجزه بإذن كتابي لمدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق (م: 65 ق.إ.ج).
3) في جلسات المحاكمة:
ـ كأحكام مشتركة فإنه للنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمين وإلى الشهود (م: 233/4 ق.إ.ج).
4) في حالة تنفيذ أمر الإحضار:
إذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض، و يستجوبه وكيل الجمهورية هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها ثم يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية (م: 114 ق.إ.ج).
5) في حالة تنفيذ أمر القبض:
ـ في حالة إلقاء القبض على المتهم بموجب أمر بالقبض خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر سيق المتهم في الحال إلى وكيل الجمهورية التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر (م: 121/2 ق.إ.ج).
ملاحظة :
ـ يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب قاضي التحقيق للمتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني (م: 106 ق.إ.ج)، ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة (م: 106/2 ق.إ.ج)، بشرط قيام كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل (م: 106/3 ق.إ.ج).
ثالثا: بالنسبة لقاضي التحقيق:
1) في التحقيق الابتدائي:
يقوم قاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة من النيابة ضد شخص معين بالاسم (م: 73 ق.إ.ج).
ـ يجوز لقاضي التحقيق سماع أي شخص يرى فائدة من سماع شهادته بعد استدعاءه أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية (م: 88 ق.إ.ج).
1) يقوم قاضي التحقيق بسماع الشاهد الذي تم استدعاءه بواسطة القوة العمومية للإدلاء بشهادته، و هذا بعد حلف اليمين عند الاقتضاء (م: 89 ق.إ.ج).
2) سماع المشتكي منه في ادعاء بحق مدني:
2) يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر، و لا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما (م: 89/2 ق.إ.ج).
في حالة امتناع الشاهد رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته، فانه يجوز لقاضي التحقيق أن يحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2.000 دينار، و هي نفس العقوبة المقررة على الشاهد إذا رفض الحضور فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية (م: 97 ق.إ.ج).
ملاحظة
إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية (م: 99 ق.إ.ج).
3) سماع المتهم عند أول امتثال:
يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في محضر الاستجواب، فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة (م: 100 ق.إ.ج).
يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 ق.إ.ج أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء، ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال (م: 101 ق.إ.ج).
4) أمر الإحضار:
يقوم قاضي التحقيق في الحال باستجواب كل شخص سيق أمامه بموجب أمر الإحضار، و هذا بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه من طرف قاضي التحقيق، فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء و إلا أخلي سبيله (م: 112 ق.إ.ج).
5) أمر بالقبض:
يقوم قاضي التحقيق باستجواب الشخص الذي تم إيداعه مؤسسة إعادة التربية بموجب أمر بالقبض خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله (م: 121 ق.إ.ج).
6) الإنابة القضائية:
في حالة الإنابة القضائية فإن قاضي التحقيق المنتدب للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية، بما في ذلك استجواب الشهود و المتهمين و إجراء المواجهات (م: 139 ق.إ.ج).
ـ كما أنه يجوز له استدعاء أي شخص لسماع أقواله كشاهد، و الذي يتعين عليه الحضور وحلف اليمين والإدلاء بشهادته (م: 140 ق.إ.ج).
7) الاستجواب الإجمالي:
يجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق (م: 108/2 ق.إ.ج).
رابعا: بالنسبة لرئيس المحكمة
1) سماع الشهود:
ـ كل شخص يتم استدعاءه أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة (م: 222 ق.إ.ج)، و في حالة تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن حلف اليمين أو أداء الشهادة فإنه يجوز معاقبته والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2.000 دينار (م: 223 ق.إ.ج).
ـ يتم سماع الشهود متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه (المادة 225 ق.إ.ج)، و لرئيس المحكمة وحده سلطة ترتيب سماع الشهود المستدعين (م: 225/2 ق.إ.ج)، و يؤدي الشهود شهادتهم شفويا (م: 233 ق.إ.ج)، و يقوم الرئيس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يقترحه عليه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك (م: 233/3 ق.إ.ج)، كما يمكن للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه بإجراء مواجهات بين الشهود (م: 233/6 ق.إ.ج)، أما في حالة تعذر سماع الشهود فأنه تتلى بالجلسة شهاداتهم المكتوبة (م: 327 ق.إ.ج).
2) استجواب المتهم:
ـ كأحكام مشتركة، يقوم رئيس الجلسة باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ويتلقى أقواله، ويجوز للنيابة العامة توجيه أسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طريق الرئيس (م: 224 ق.إ.ج).
ـ في محكمة الجنايات، يتم استجواب المتهم في أقرب وقت من طرف رئيس المحكمة أو أحد مساعديها القضاة المفوضين منه (م: 270 ق.إ.ج)، و يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة، فإن لم يكن قد بلغه سلمت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا (م: 271 ق.إ.ج)، ويجب إجراء الاستجواب قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الأقل (المادة 271/4 ق.إ.ج).
ـ أثناء المرافعات، يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة و يستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته (م: 300 ق.إ.ج)، و يعرض عليه إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إن كان ثمة محل لذلك (م: 302 ق.إ.ج).
ـ إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب (م: 350 ق.إ.ج)، و يحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة (م: 350/2 ق.إ.ج).
ـ في إجراءات الاستئناف أمام المجلس ، يقوم الرئيس باستجواب المتهم، ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم (م: 431 ق.إ.ج)، و حسب الترتيب الآتي: المستأنفون فالمستأنف عليهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله (م: 431/2 ق.إ.ج).
ـ في حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة في جلسة محكمة يأمر الرئيس بتحرير محضر عنها و يقضي فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء (م: 569 ق.إ.ج)، أما في حالة ارتكاب جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي (م: 571 ق.إ.ج).
3) استجواب الخبراء:
ـ يقوم رئيس الجلسة بسماع أقوال الخبراء ل عرض نتيجة أعمالهم الفنية و نتائج أبحاثهم ومعايناتهم التي باشروها بعد أن يحلفوا اليمين ويسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته (م: 155 ق.إ.ج)، ويجوز للرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو محاميهم أن يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها (م: 155/2 ق.إ.ج).
خامسا: بالنسبة للخبراء
يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن يتلقوا أقوال أشخاص غير المتهم (م: 151 ق.إ.ج)، وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا الإجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي المعين من المحكمة (م: 151/3 ق.إ.ج)، غير أنه يجوز للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا إليه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام (م: 151/5 ق.إ.ج).
الخاتمة :
إنه من المهم أن يعرف ضباط الشرطة القضائية أنه لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال استجواب الأشخاص مهما كانت صفتهم (متهم، شاهد، طرف مدعي، مدعي مدني)، أو إجراء مواجهات بينهم، إلا في حدود ما يسمح له به القانون، و أرجوا أن نكون قد فصلنا بعض الشيء في هذا الأمر...و تبقى الممارسات الحاصلة في الميدان لا تلزم إلا أصحابها، و يبقى ضباط الشرطة القضائية ملزمون بمعرفة القانون قبل تطبيقه.