اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمة الزين
- المادة 57 : " يعاقب بالحبس من 08 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500دج و2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ..."
|
وعليه لقد مس الوزير بحق من حقوق الموظف وهو حق الاضراب واستعمل اسلوب التشهير مرة ثانية فالواجب تقديمة للعدالة العرجاء التي تنظر بنصف عين ليعاقب بالسجن مدة شهرين يعني حتى الدخول المدرسي الثاني وغرامه تدفع لكل موظف تقدر 2000 حى يمكننا الرجوع للتدريس