سؤالي يا أخونا يتمحور حول وقت دفع الأجرة الشهرية للعامل
حيث حدث و ان تم تأخير في دفع أجور العمال لشهر مارس 2008 لأسباب تعود إلى نقص في السيولة بالنسبة للشركة أحيانا و حدوث خلل تقني في أجهزة الإعلام الآلي في أحيانا أخرى و تم دفعها أي هذه الأجور مع أجور الشهر الموالي و هو شهر أفريل 2008 و هنا تكمن المشكلة حيث و مع السلم المطبق في سنة 2008 للضريبة على الدخل IRG salaire أصبح يقتطع نسبة زائدة من أجرة العاملبجمع أجر شهر مارس مع أجر شهر أفريل فتمت زيادة نسبية في اقتطاع قيمة الضرية من طرف الشركة من أجر العامل على سبيل المثال العامل الذي كان يتقاضى 15000.00 دج في الشهر لا تطبق عليه ظريبة على الدخل الإجمالي حسب القانون الجديد 2008 فاصبح في الحالة التي هي بين أيدينا يتقاضى 30000.00 دج في شهر أفريل 2008 و بالتالي تطبق عليه اقتطاع نسبة معينة من أجره لصالح الضرائب أو إذا كان هناك تأخير أو حدوث خطأ في منح مبلغ ما بإنقاصه من أجرة العامل فتصبح الشركة مطالبة بدفع هذا النقص أو التأخير للعامل في الشهر المقبل و بالتالى سوف يقتطع له من أجره في الشهر المقبل زيادة نسبية حسب سلم يحتسب حسب شرائح مختلفة من الأجور و ليس بنسبة ثابتة و هذا غير عادل.
فالسؤال هو كيف من المفروض أن تتصرف الشركة قانونيا في حال وقوع هذه التأخيرات أو عند حدوث خطأ أو سهو. لكي لا تأخد من حق العامل علما أننا سمعنا أن القانون لا يسمح باحتساب المبالغ المستحقة الدفع للعمال في الشهر المعني في شهر سابق
أ رجو إ فادتنا بالشرح الوافي قانونيا لهذه الحالات و كذا تزويدنا بالنصوص القانونية التي تمكننا من المطالبة بحقوق العامل في حال وقوعها مستقبلا و بارك الله فيكم مسبقا