الاخ مرزوق
لا أدري لما انزعجت من "فرضية انت مخطيء وانا على صواب "، وهي مفتاح البحث والتعلم واكتساب المعرفة ، فلو لم أكن اثق في صحة ما طرحته ، ما كنت لأطرحه ، ومن هنا كانت فرضية "انا على صواب" ، ولأني بررت ما قلته من هنا كانت فرضية "انت مخطيء "
ويكفي القول انني لو كنت مسلما برأيك ما ناقشتك ، ولا محل لذلك ،
أخي مرزوق ، لقد اعتمدت على سابقة قضائية ، وقلت بأنه بحكم التجربة صدرت احكاما تجمع بين دعوى تثبيت الزواج والرجوع او الطلاق و لم تتصدى لها المحكمة العليا ، واعتبرتها بذلك حجة .
غير ان هذا السند غير صحيح وذلك :
ـ لأن تلك الاحكام ليست ملزمة للمحاكم
ـ لأن الدفع المتعلق بالجمع بين الدعويين ليس في مصلحة الطاعن امام المحكمة العليا في الاحكام التي أشرت اليها ، وبالتالي لم تتم اثارته .
ـ لأنه لايجوز ان يتحول الخطأ (اي صدور احكام تجمع بين الدعويين )الى قاعدة .
ـ لأن اختصاص المجلس لايمتد الى الاحكام النهائية ، واعني بذلك أحكام الطلاق .
وعليه فالاشكالية مازالت مطروحة ولم تجب عنها في ردك السابق وهي في حالة صدور حكم يقضي بصحة الزواج والقضاء بالطلاق بين الطرفين ، فما هو الحل اذا قرر المجلس رفض دعوى صحة الزواج وطبعا لايمكنه الغاء حكم الطلاق وهو غير مختص بذلك ؟
من هنا كان من باب أولى ان تقضي المحكمة بحكم منفصل يقضي بتثبيت الزواج وعند صيرورته نهائيا ، عندها يمكن قبول دعوى الحقوق الزوجية كالرجوع او الطلاق ، والسند القانوني هو نص المادة 22 ق أ .