منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المكتبات القانونية على الإنترنيت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-28, 20:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تابع: قانون الأسرة حسب آخر التعديلات

الفصل الثاني
آثار الطلاق
العدة
المادة 58: تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.
المادة 59: تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده.
المادة 60: عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة (10) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 61: لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
الحضانة
المادة 62: الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا.
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
المادة 63: ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمح للأم بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني.
المادة 64: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
المادة السابقة: الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
المادة 65: تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
المادة 66: يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.
المادة 67: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (62) أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون.
المادة السابقة: تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة (62) أعلاه.
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه.
المادة 68: إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
المادة 69: إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.
المادة 70: تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.
المادة 71: يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري.
المادة 72: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.
وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.
المادة السابقة: نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته.
النزاع في متاع البيت
المادة 73: إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين.

الفصل الثالث
النفقة
المادة 74: تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد (78 و79 و80) من هذا القانون.
المادة 75: تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب.
المادة 76: في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك.
المادة 77: تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث.
المادة 78: تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
المادة 79: يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم.
المادة 80: تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.


الكتاب الثاني
النيابة الشرعية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 81: من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 82: من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة.
المادة 83:من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة (43) من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء.
المادة 84: للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك.
المادة 85: تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه، والسفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، أو العته، أو السفه.
المادة 86: من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الأهلية وفقا لأحكام المادة (40) من القانون المدني.

الفصل الثاني
الولاية
المادة 87: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.
وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد.
المادة السابقة: يكون الأب وليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
المادة 88: على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص، ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام.
وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية:
1- بيع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة،
2- بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،
3- استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة،
4- إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
المادة 89: على القاضي أن يراعي في الإذن:
حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
المادة 90: إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة.
المادة 91: تنتهي وظيفة الولي:
1- بعجزه،
2- بموته،
3- بالحجر عليه،
4- بإسقاط الولاية عنه.
الفصل الثالث
الوصاية
المادة 92: يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية وإذا تعدد الأوصياء: للقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة (86) من هذا القانون.
المادة 93: يشترط في الوصي أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.
المادة 94: يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها.
المادة 95: للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد (88 و89 و90) من هذا القانون.
المادة 96: تنتهي مهمة الوصي:
1- بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصي أو موته،
2- ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه،
3- بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها،
4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته،
5- بعزله بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر.
المادة 97: على الوصي الذي انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته.
وأن يقدم صورة عن الحساب المذكور إلى القضاء.
وفي حالة وفاة الوصي أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إلى المعني بالأمر.
المادة 98: يكون الوصي مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره.
الفصل الرابع
التقديم
المادة 99: المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.
المادة 100: يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام.
الفصل الخامس
الحجر
المادة 101: من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.
المادة 102: يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة.
المادة 103:يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر.
المادة 104: إذا لم يكن للمحجور عليه ولي أو وصي وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة (100) من هذا القانون.
المادة 105: يجب أن يُمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا إذا رأت في ذلك مصلحة.
المادة 106: الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام.
المادة 107: تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها.
المادة 108:يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه.
الفصل السادس
المفقود والغائب
المادة 109: المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم.
المادة 110: الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود.
المادة 111: على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون.
المادة 112: لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة (53) من هذا القانون.
المادة 113: يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.
المادة 114: يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة، أو النيابة العامة.
المادة 115: لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.









رد مع اقتباس