منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - معايير تنقيط المترشحين لمسابقات توظيف الأساتذة المساعدين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-09-26, 11:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
mouhhreseau
عضو جديد
 
إحصائية العضو










New1

كيفية المقابلة :
يتم إستدعاؤك بحسب تسجيلك في قائمة المترشحين ، يمكن إستثناء استقبال من يقطن بعيدا إن كان أعضاء اللجنة أذكياء كفاية .
ـ عند دخولك يتم التحقق من هويتك ، لذلك فإن بطاقة الهوية ضرورية،و الإستدعاء غير ضروري ما دام إسمك مسجل في القائمة.
ـ التحقق من الهوية يكون بسؤالك عن اللقب والإسم وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة وغيرها من المعلومات......
ـ إجراء حوار لإستقاء معلومات حول التخصص ، المؤهلات العلمية ، الخبرة المهنية.
ـ الغاية من الحوار إكتشاف مدى قدرة المترشح على المخاطبة والمحادثة وإيصال المعلومة، والوقوف على القدرات النفسية والعقلية والفيزيائية للمترشح ،أحيانا قد يترشح أحدهم غير قادر عن العمل بسبب مرض نفسي او عضوي ...إلخ.
ـ الأخطاء المسجلة بخصصو لجان المقابلة:
حسب القانون فإن لجنة المقابلة تتشكل من رئيس الهيئة المستخدمة (رئيس الجامعة ، أو رئيس المركز حسب الحالة رئيسا للجنة ، وبعضوية ممثل عن الهيئة المستخدمة (غالبا ما يكون الأمين العام للجامعة أو المركز، أو رئيس مصلحة الموظفين)، وعضوية أستاذ مساعد قسم ب من نفس رتبة الأستاذ المساعد قسم ب المترشح ، ويجب أن يكون الأستاذ عضوا في الجنة المتساوية الأعضاء للجامعة او المركز.
لكن للأسف فإن تشكيلة اللجنة السابقة لاتراعى من طرف معظم الجامعات والمراكز، بدليل أن رئيس الجامعة أو المركز لا يترأس هذه اللجنة ويفوض غيره لرئاستها رغم ان القانون لا يسمح له بمثل هذا التفويض ، كما أنه غالبا ما يعين أستاذ مساعد قسم ب غير عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء.
إن عدم إحترام التشكلية القانونية (رئيس الجامعة أو المركز رئيسا للجنة، ممثل الإدارة عضوا، أستاذ مساعد قسم ب عضو اللجنة المتساوية الأعضاء عضوا)، ينجر عنه بطلان تشكيلة لجنة المقابلة ويجعل قراراتها باطلة بطلانا مطلقا حسب ما ينص عليه القانون.
وللأسف الشديد مفتش الوظيف العمومي في الكثير من الولايات يتغاضى عن التشكيلة القانونية للجنة، و يقبل محاضرا للجان غير مشكلة تشكيلا قانونيا ، وعليه فإنه يمكن للمترشحين رفع تظلم بسبب عدم شرعية وقانونية اللجنة التي قيمتهم.
لمزيد من الأسئلة نحن هنا للإجابة.