منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارة ، وأجركم على الله.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-12-24, 20:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخ فيصل مشرف منتديات الثقافة والعلوم
بالنسبة لتساؤلك ، فإنه كما هو معلوم قانونا ان الطعن بالنقض لايقبل مطلقا في الجانب الشكلي اذا لم يودع الطاعن مذكرة يناقش بموجبها أوجه طعنه موقعة اجباريا من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض .
وخرق هذا الاجراء الاجباري يؤدي حتما الى عدم قبول الطعن
ولا يمكن بحال من الاحوال ان تعيد الطعن من جديد حتى وان لم تستلم الانذار بايداع مذكرة النقض ، لأن هذا لايبرر خرق الاجراء المذكور . والمحامي الذي يخبرك بغير هذا فقد أخطأ الرأي .