الاخ فيصل مشرف منتديات الثقافة والعلوم
بالنسبة لتساؤلك ، فإنه كما هو معلوم قانونا ان الطعن بالنقض لايقبل مطلقا في الجانب الشكلي اذا لم يودع الطاعن مذكرة يناقش بموجبها أوجه طعنه موقعة اجباريا من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض .
وخرق هذا الاجراء الاجباري يؤدي حتما الى عدم قبول الطعن
ولا يمكن بحال من الاحوال ان تعيد الطعن من جديد حتى وان لم تستلم الانذار بايداع مذكرة النقض ، لأن هذا لايبرر خرق الاجراء المذكور . والمحامي الذي يخبرك بغير هذا فقد أخطأ الرأي .