السلام عليكم //
تنص المادة 6 فقرة 2 من قانون الاسرة (( غير ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا.......))
ـ مادا يقصد المشرع بدلك
ـ مادا يقصد المشرع بمجلس العقد.
ـ ما الفرق بين مضمون الفقرة الاولى و مضمون الفقرة الثانية من المادة 6
نطرح الموضوع للنقاش