إلى الأخت فاطمة 76 :
ديننا الحنيف اشترط قبل أن يعيشا رجل و امرأة معا لا بد من الزواج و الهدف من الزواج هو تكوين أسرة متكونة من أبناء و والدين بالتالي فطبقا للمنطق لا بد من توافر صفة الوالدين قبل توافر صفة الأبناء و هو ما أكده المشرع بقوله : الإبن ينسب للفراش الصحيح أو للزواج الصحيح .
" يثبت النسب بالإقرار بالأبوة أو البنوة أو نكاح الشبهة و يمكن للقاضي أن يلجأ إلى الطرق العلمية " أي تحليل الحمض النووي ADN غير أن الجدير بالذكر هنا هو أنه حتى و إن اعترف المعني بأنه هو أب الولد فالقاضي ملزم بالتحري أولا في علاقة أب الولد بأمه هل هي علاقة شرعية أم لا ؟ لأن الإقرار بالأبوة هو إقرار عادي شأنه شأن باقي الأدلة التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي . و عليه فإن الإبن الناتج عن جريمة هتك عرض ( ما يعرف الإغتصاب) هو إبن زنــــــا
و الضحية نفسها تتناقض : من جهة بقولها أنها ضحية اغتصاب و من جهة أخرى تلتمس إلحاق نسب الإبن لرجل ليس بزوجها