منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الباروني للاستشارات القانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-11-23, 13:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zacarias مشاهدة المشاركة
لسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
أرجوا منكم الإجابة على سؤال التالي :
هل تسجيل المعارضة في محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه يقطع ميعاد المعارضة؟؟؟ و في حالة ما إذا كان التسجيل يقطع ميعاد المعارضة هل هنك مادة قانونية أو إجتهاذ قضائي يبرر ذلك ؟؟؟
في حالة ما إذا كانت الإجابة بنعم أرجوا منكم إعطائي رقم المادة أو ذكر نص الإجتهاد القضائي
أشكركم مسبقا

السلام عليكم //
احكام المعارضة في الحكم الغيابي نص عليها المشرع بالمواد من 98 الى 101 قانون الاجراءات المدنية
و بالتالي لا يوجد نص قانوني ينطبق على حالة مسالتك اخي و بالتالي في غياب النص القانوني نقول ان تسجيل المعارضة امام محكمة غير مختصة لا يوقف اجال حساب المعارضة.
المشرع لم يتعرض لدلك لسبب بسيط //
كيفية اجراءات تسجيل المعارضة تجعل من وقوع هده الحالة نادرا ان لم نقل منعدما كيف
اجراءات تسجيل المعارضة //
بعد تحرير العريضة بالمعارضة ضد حكم غيابي عند تسجيلها امام المحكمة اول شيء يطلبه منك الكاتب المكلف بالتسجيل هو تقديم نسخة من الحكم الغيابي و محضر التبليغ و دلك حتى يعرف الكاتب اين يسجل هده المعارضة هل مدني او عقاري او غيرهما و بالتالي حدوث تسجيلها بمحكمة غير مختصة نادر الوقوع.
الاجتهاد الدي تتكلم عنه اخي نعم موجود فعلا و هو تحت رقم 44026 بتاريخ 23/11/1985 صادر عن الغرفة الادارية للمحكمة العليا و الدي يتعلق بوقف اجل المعارضة في حالة تسجيلها امام جهة قضائية غير مختصة
لكن للاسف لا ينطبق على حالة مسالتك لانه فقط يتعلق بالنزعات الادارية.
شكرا.









آخر تعديل marzouk 2007-11-23 في 13:56.