منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ملخص السداسي الأول في قانون الاجراءات المدنية و الإداري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-03-23, 01:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثا :مسألةالإحالة
نص القانون على وجوب انتهاء كل نزاع يعرض على القضاء بحكم، ولكن ليس لزاما على المحكمة التي يعرض
عليها التراع أن تفصل في موضوعه، لأن اشتراط ذلك قد يعوق من السير الحسن للعدالة، والأسباب لـذلك كـثيرة
ومتعددة من بينها إذا عرض التراع أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيه أو عرض نفس التراع أمام نفس المحكمـة، أو
رفعت دعوى ثانية في موضوع واحد إلى محكمة أخرى، أو وجود ارتباط بين دعويين مرفـوعتين أمـام محكمـتين
مختلفتين ومختصتين، وكل هذه الحالات تستوجب ما يعرف بنظام الإحالة .
وقد أقر القانون نظام الإحالة محاولة لتفادي صدور أحكام قضائية متناقض ة في موضوع واحد، كذلك الاقتصـاد في
الوقت والإجراءات والنفقات حتى لا يتحمل المدعي أعباء رفع دعوى جديدة .
وعليه سنتناول نظام الإحالة بالترتيب الذي اعتمده المشرع :
-الإحالة بين أقسام المحكمة الواحدة .
-الإحالة بين محاكم مختلفة من نفس الدرجة أو من درجة أعلى .

و في كلتا الحالتين قد تكون هذه الإحالة :
-1 الإحالة عن طريق أمانة الضبط :
نصت المادة 32 فقرة 6 على )...في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها يحال الملـف
إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا ...((.
وعليه فالقانون يسمح لكاتب الضبط بتدارك الخطأ الذي قد يقع بجدولة قضية أمام قسم غير معني بالنظر فيهـا،
أن يحيل الملف من قسم إلى قسم، وذلك للمساهمة في تحقيق السير الحسن لجهاز القضاء دون أن يأثر على الخصـومة
وفق شروط :
أ -أن يكون مباشرة بعد قيد القضية في القسم الخطأ .
ب -أن يكون ذلك قبل عرض التراع على القضاء في أول جلسة لأنه بذلك يدخل ذمة القاضي .
ج -أن يأخذ رأي رئيس المحكمة مسبق ا، الذي يراقب العملية بل ويشارك فيها بالفصل بأمر لا يقبل الطعن في كـل
الإشكالات التي تعرض عليه بشأن الرسوم .
-2 الإحالة عن طريق طلب الخصوم :
و يكون ذلك في حالتين
-1 -2 بسبب وحدة الموضوع :
فوحدة الموضوع هي نفس التراع عرض على جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة .
وفي هذه الحالة يجوز لأحد طرفي الخصومة أن يطلب من المحكمة إحالة الملف إلى محكمة أخرى معروض عليها الـتراع
شريطة :
-أن تكون الجهتين القضائيتين مختصتين معا .
-أن تكون هاتان الجهتان من نفس الدرجة .
وتكون هذه الإحالة بتخلي الجهة القضائية الأخيرة التي عرض عليها التراع بموجب حكم ملزم للجهة المتخلـى لهـا
وغير قابل لأي طعن .
-2 -2 بسبب الارتباط :
ويتحقق في حال وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختل فة لنفس الجهة القضائية أو أمـام جهـات
قضائية مختلفة و يستلزم حسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا .
-وجود ارتباط بين قضايا معروضة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية ، كأن يعـرض الـتراع علـى
قسمين من أقسام المحكمة الواحدة و تكون هناك علاقة بين موضوعي الدعو يين و يستلزم حسن سير العدالة
أن ينظر ويفصل فيهما معا .
-وجود ارتباط بين قضايا معروضة أمام تشكيلات مختلفة لجهات قضائية مختلفة ، كأن يعرض الـتراع علـى
قسمين تابعين لمحكمتين مختلفتين .
-3 الإحالة عن طريق القاضي :
القانون الجديد أعطى دورا إيجابيا للقاضي عكس القانون القديم الذي كان يحدد من دوره في الخصومة تحقيقـا
لمبدأ حياد القاضي، ومبدأ الخصومة ملك لأطرافها .
ومن بين هذه الأدوار ما يبذله القاضي في نظام الإحالة من أجل المساهمة في السير الحسن للعدالة فيجوز للقاضي
أن يتخلى على التراع لصالح الجهة القضائية الأولى ولو لم يطل ب منه الخصوم ذلك ، كما يجـوز لـه أن يتمسـك
باختصاصه ولا يحيل القضية وفي هذه الحالة يخشى صدور أحكام متناقضة .
والقاضي قد يتخلي إما بسبب وحدة الموضوع أو بسبب الارتباط بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسـه
اختيارية لا علاقة لها بالنظام العام على أن يصدر في ذلك حكما مسببا .
ويلتزم القاضي المحال إليه ملف الدعوى أن يفصل في التراعين معا ويقضي بضم الملف الوافد إلى ملف الـدعوى الأول
المعروض عليه من دون أن ينتـظر طلب من الخصوم .
-4 الإحالة عن طريق النيابة :
يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا لدى إخطاره بموجب طلب يتقدم به كل من له مصلحة يتضمن طلـب إحالـة
قضية لسبب يتعلق بالأمن العام، أن يقوم بتقديم التماساته إلى المحكمة العليا .دف تلبية هذا الطلب )المادة.(248
-5 الإحالة بسبب الشبهة المشروعة :
المواد 249 إلى :254
يهدف طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة إلى التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروض أمامهـا الـتراع
ويقدم طلب الإحالة إلى رئيس الجهة القضائية للمحكمة المطلوب تنحيها ووفق إجراءات رفع الدعوى العادية .
وإذا رأى الرئيس أن الطلب مؤسس يقوم بتعيين تشكيلة جديدة أو يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى
مباشرة لتعيين جهة الإحالة .كماأن الأمر الصادر بتعيين جهة الإحالة غير قابل للطعن .وفيحـال رفـض الطلـب
يتعرض مقدمه إلى الحكم عليه بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة ألاف دينار )10.000 دج (دون الإخلال بالحق في
المطالبة بالتعويض .
-6 الإحالة بعد النقض :
تقوم المحكمة العليا بإحالة المل ف إلى تشكيلة جديدة بعد نقض الحكم، بسبب الطعن بالنقض ، ويجوز للمحكمة
العليا أن تحيل الملف إلى الجهة القضائية مصدرة الحكم لتنظر فيه من جديد بتشكيلة مختلفـة، أو أن تحيلـه إلى جهـة
قضائية أخرى مماثلة في النوع والدرجة ، )المادة (364 على أن تلتزم هذه الجهة بالفصل في موضوع القضية من حيث
الوقائع والقانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض .
رابعا :تنازع الاختصاص
والتنازع قد يكون إيجابيا أو سلبيا .
-1 حالة التنازع بين محاكم تابعة لنفس ا .لس :
حسب المادة 399 إذا كانت المحاكم تابعة لنفس ا .لس القضائي تقدم عريضة الف صل في التنازع أمـام هـذه
الجهة التي تحدد الجهة القضائية المختصة وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون .
وتقدم هذه العريضة إلى ا .لس القضائي خلال أجل شهرين، تسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم
إلى الخصم المحكوم عليه وفقا للإجراءات المقررة لرفع الاستئناف مع تبليغ النيابة بالعريضة .
كما يجوز للمجلس هنا الأمر بإيقاف التنفيذ أمام المحاكم التي ظهر أمامها التنازع باستثناء الإجراءات التحفظية .
-2 حالة التنازع بين مجلسين :
حسب المادة 400 إذا كان التنازع بين مجلسين مختلفين أو بين محكمتين تابعتين .لسين قضائيين مختلفين أو بين
محكمة ومجلس قضائي فتقدم عريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العلي ا لتعين الجهة القضائية المختصة ولا يجوز لهـذه
الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص .
وتكون الإجراءات المتبعة في عرض التنازع أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا مطابقة لإجراءات الطعن بـالنقض
)أجلشهرين 02 لتقديم الطلب وإبلاغ النيابة (.
ولم يتطرق القانون الجديد إلى أن عريضة الفصل في التنازع لا تتخذ إلا في الأحكام النهائية إلا أن المحكمة العليا
قد انتهت إلى عدم جواز قبول العريضة إلا صار الحكمان غير قابلان لأي طريق من طرق الطعن .
الفصل الثالث
الاستعجال
الدعوى الاستعجالية هي دعوى مستقلة بذا .ا وإجراء له كيان منفرد يجوز اللجوء إليه متى تـوافرت عناصـره،
دون أن يكون مقيدا بوجود دعوى موازية أمام القضاء العادي .
أولا :اختصاص قاضي الاستعجال وفقا للقواعد العامة
ميز المشرع بين حالتين في الاستعجال وهما :
1 -القضاياالاستعجالية العادية :
1 -1 -شرطاالاستعجال :
أ -حالةالاستعجال :
ليس هناك تعريف محدد لحالات الاستعجال، ولم ترد على سبيل الحصر إنما يؤخذ بمعيار دفع الضـرر الـذي لا
يمكن أو يصعب جبره لاحقا بموجب أمر ذي طبيعة مؤقة، ومن حالات الاستعجال نذكر دع وى وقف الأشغال نظرا
لاتصال المطالبة بضرر يستدعي تعجيل النظر فيه شريطة عدم المساس بأصل الحق .
ويتعين توافر الاستعجال وقت رفع الدعوى إلى حين صدور الفاصل في شأ .ا فإذا تخلف في أي مرحلـة مـن
مراحلها ينتفي أحد شرطي اختصاص قاضي الاستعجال ويتعين القضاء بعدم اختصاصه ً نوعيا بـالنظر في الـدعوى
)المادة.(299
ب -عدم المساس بأصل الحق :
يقصد بأصل الحق كل ما يتعلق بجوهره، فلايجوز لقاضي الاستعجال أن ينظر في دعوى موضوعها منازعة حول
حق يدعيه الخصوم فهي من اختصاص قاضي الموضوع .
وقد نصت المادة 303 على ))لايمس الأمر الاستعجالي أصل الح ق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدو .ا رغم كل
طرق الطعن، كما انه غير قابل للمعارضة ولا للإعتراض على النفاذ المعجل .
في حالة الاستعجال القصوى يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى تسجيله ((.
وعليه فإن القضاء الاستعجالي يشكل بطبيعته مصدرا قانونيا لل تنفيذ المعجل، فلا حاجة للخصوم في طلبه من الجهة التي
نظرت فيه، ولا داعي للنص عليه في الحكم، فالنفاذ المعجل لصيق بالحكم الصادر من القضاء الاسـتعجالي وجـودًا
ً وعدما .
وتنص المادة 299 على ))في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلـق بالحراسـ ة
القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقـع في
دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادي عليها في أقرب جلسة –يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية
في أقرب الآجال ((.
أما بالنسبة للحراسة القضائية فإن اختصاص قاضي الاستعجال .ا يعود لكو .ا تقام على الشيء المتنازع عليه .
-2 -1 قيد الدعوى :
المادة الجديدة 299 لا تنص على اختصاص رئيس الجهة القضائية بقضايا الاستعجال واضعة بذلك حدا للجـل
الذي كان قائما حول معنى رئيس الجهة وفقا لنص المادة 183 القانون القديم فأصبح بالإمكان ومن دون لبس إسناد
النظر في مادة الاستعجال لأي قاضٍ من قضاة المحكمة .
ويتم عرض القضية بموجب عريضة افتتاحية تخضع في شكلها ومضمو .ا للأحكام المقررة لرفع الدعاوى العادية،
أما بالنسبة لآجال التكليف بالحضور فالأمر متصل بالتاريخ المحدد لجلسات الاس تعجال وبطبيعة التراع، فالآجال غـير
محددة كما هو عليه الحال في القضايا العادية حيث يجب احترام أجل 20 يوم على الأقل بين تاريخ تسليم التكليـف
بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة، فنص المادة 299 يشير إلى أقرب جلسة، قد تكون الجلسة خلال أسـبوع أو
أقرب، وهنا يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور إلى 24 ساعة )المادة301 فقرة .(01
-2 حالة الاستعجال القصوى :
يعد الاستعجال أصلا حلة غير عادية لا يمكن إخضاعها للأحكام العامة وإلا ضاعت الحقوق نتيجـة الظـروف
المحيطة .ا .
أما لو إقترن الاستعجال بوضع غير مألوف يتطلب التدخل الفوري، فنكون ه نا بصدد حالة الاستعجال القصوى
وهي الحالة التي لا تقبل التأخر ولو لساعات .
وعملا بنص المادة 302 تتم الإجراءات المتصلة بحالة الاستعجال القصوى وفقا للآتي :
-تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال ويتم ذلك حتى خارج ساعات وأيام العمل وقبل قيد العريضة في سـجل
أمانة الضبط .
-يحدد القاضي تاريخ الجلسة .
-يتم الفصل حتى خارج ساعات العمل وخلال أيام العطل .
أما بالنسبة للآجال، وعلى خلاف الاستعجال العادي فهي حالة الاستعجال القصوى تدخل المشرع وقلص من الأجل
بحيث يجوز التكليف بالحضور ولو تم من ساعة إلى ساعة شريطة أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثلـه
القانوني أو الاتفاقي وهذا ما نصت عليه المادة 301 فقرة .02
-3 الطعن في الأمر الاستعجالي :
حسب المادة 304 تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في "أولدرجة "قابلة للاستئناف أما الأوامر الاستعجالية
الصادرة غيابيا في "آخردرجة "فهي قابلة للمعارضة .
ويرفع الاستئناف والمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، يوجب أن يفصل في ذلك في أقرب
الآجال .