منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تزكية العلماء في فالح الحربي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-25, 09:57   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
فقير إلى الله
عضو محترف
 
الصورة الرمزية فقير إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى كل معاند:

منقول


مقال العلامة الكبير والمحدث الشهير عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في [دعاة التغريب ومصطلحهم "التعددية" و"الأحادية" لانتقاء ما يوافق أهواءهم]:

((وأعود إلى الكلام مع المؤيدين لما سموه بـ [التعددية] المنكرين لما سموه بـ [الأحادية] الذين لا يعتبرون المعروف إلا ما أُجمع على أنه معروف!!، ولا المنكر إلا ما أُجمع على أنه منكر!!.

مع أنَّ تتبع رخص العلماء وانتقاء ما يوافق الأهواء والشهوات منها مما أُجمع على أنه منكر!!؛ فقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/91) عن سليمان التيمي أنه قال: "إذا أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله"، ثم قال ابن عبد البر: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً".

ومن أمثلة انتقائهم ما تشتهيه نفوسهم قول بعضهم: إنَّ كشف وجه المرأة جائز!، وإنَّ حضور صلاة الجماعة في المساجد ليس بلازم!، وإنَّ في إغلاق الحوانيت لأداء صلاة الجماعة شلاً للحركة الاقتصادية!؛ وذلك تقديم لتجارة الدنيا على تجارة الآخرة، فينتقون ما يريدون بدعوى أنَّ في ذلك خلافاً!!.

والواجب عند الخلاف: التعويل على ما يؤيده الدليل لا الأخذ بما تشتهي النفوس وتميل إليه!، وقد قال الشافعي كما في كتاب الروح (ص 395) وإعلام الموقعين (2/263) لابن القيم: "أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد"، وقال ابن خزيمة رحمه الله كما في الفتح (3/95): "ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها"، ومما جاء عن العلماء في التحذير من تتبع الرخص وذم انتقاء ما تشتهيه النفوس من الأقوال ما رواه البيهقي في [سننه الكبرى: 10/211] بإسناد حسن عن الأوزاعي رحمه الله قال: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام"، وروى أيضًا بإسناد صحيح عن إسماعيل القاضي أنه قال: "دخلت على المعتضد فدفع إليَّ كتاباً نظرتُ فيه، وكان قد جُمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كلٌّ منهم لنفسه، فقلتُ له: يا أمير المؤمنين؛ مصنف هذا الكتاب زنديق!!، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟! قلتُ: الأحاديث على ما رُويتْ، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلّة!، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه!!، فأمر المعتضد فأُحرق ذلك الكتاب"، وقال الخطابي رحمه الله في [شرحه صحيح البخاري: 3/2091]: "وقال قائل: إنَّ الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه، لزمنا ما أجمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه!!، وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله وتحريم رسوله الخمر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "كل شراب أسكر فهو حرام"، فأشار إلى الجنس بالاسم العام والنعت الخاص الذي هو علّة الحكم، فكان ذلك حجة على المختلفين" إلى أن قال: "وليس الاختلاف حجة!، وبيان السّنّة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين"، يشير الخطابي بكلامه هذا إلى قول بعض فقهاء الكوفة: إنَّ الخمر من العنب يحرم كثيره وقليله، وإنَّ ما كان من غير العنب يحرم منه الكثير المسكر ولا يحرم منه القليل الذي لا يسكر، وهو تفريق باطل يرده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" [رواه أبو داود: (3681)] وغيره بإسناد حسن، وقال ابن الصلاح رحمه الله في [فتاويه: ص300]: "مع أنه ليس كل خلاف يُستروح إليه ويعتمد عليه!!، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد!"، وعزاه إليه ابن القيم في [إغاثة اللهفان: 1/228]، وقد قال الشاعر:
وليس كل خلاف جاء معتبرًا إلا خلاف له حظ من النظر
وقال الذهبي رحمه الله في [السير: 8/81]: "ومن يتبع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رقّ دينه"، وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه [إعلام الموقعين: 4/211]: "وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض"، وقال أيضًا [3/300]: "وقولهم: إنَّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها!!؛ ليس بصحيح؛ فإنَّ الإنكار إما أن يتوجَّه إلى القول والفتوى، أو العمل، أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنّة أو إجماعًا شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنَّ بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيها!!!، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنّة وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء؟!، وأما إذا لم يكن في المسألة سنّة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا"، وقال الشاطبي رحمه الله في [الموافقات: 2/386]: "فإذا صار المكلَّف في كل مسألة عنَّت له يتبع رخص المذاهب وكلَّ قول وافق فيها هواه، فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع، وأخَّر ما قدَّمه"، وقال أيضًا [4/141]: "وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودًا في حجج الإباحة!!، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفًا فيه بين أهل العلم!!!، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإنَّ له نظرا آخر، بل في غير ذلك، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال: لِمَ تمنع والمسألة مختلف فيها؟! فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفًا فيها!!، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة؛ حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدًا وما ليس بحجة حجة"، إلى أن قال: "والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه، ومن هذا أيضًا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد!!... ويقول: إنَّ الاختلاف رحمة، وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على مَنْ لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له: لقد حجَّرت واسعًا وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج وما أشبه ذلك، وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة، والتوفيق بيد الله"، وهذه النقول عن العلماء توضح فساد ما عليه التغريبيون المتبعون للشهوات، ومن كان على شاكلتهم!!!، ولاسيما كلام الشاطبي الذي كأنه يتحدث عن هؤلاء التغريبيين لانطباق كلامه عليهم بوضوح وجلاء، وهي نقول توضح أنَّ الحق في واد وأنَّ هؤلاء المتكلفين في واد آخر.









رد مع اقتباس