منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استفسار عن تخصص "رياض الاطفال"
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-25, 15:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Dj BoBo
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية Dj BoBo
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 أحسن موضوع لسنة 2013 أحسن عضو لسنة 2013 ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي








الســـــــــــــــــــــــلام عليكم

نشـــــــــــــاط دور الحضانة أو الروضة

أختي الكريمة عليك معرفة المسؤوليات و الواجبات لهذا النشــاط

أليك الإطـــار القانوني المنظم لهذا النشـــــــــاط

المرسوم التنفيذي رقم 287/08

الصادر عام 2008

الجريدة الرسمية رقم 53 صفحة 12 سنة 2008

أقرئي أبتداء من الصفحة 12 الى غاية 19


https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&...jUWvLwuJaVKrVw

ستجدين كل شيء

مهم

شروط

شروط المركز

الملف

و كل شيء

هذا النشــــــــــاط مقنن

يعني يجب عليك أستخراج ترخيص من الوالي





تفصيـــــــل



وبعد أن أصبح بإمكان أي شخص إنشاء دار حضانة دون مراعاة أدنى الشروط المعمول بها، سيضطر جميع أصحاب دور الحضانة الالتزام بدفتر شروط خاص بإنشاء مراكز إنشاء مؤسسات و''مراكز استقبال الطفولة الصغيرة''، بالإضافة إلى فرض الحصول على تراخيص من السلطات بالنسبة لمساعدات الحاضنات في المنزل، أي الحصول على اعتماد من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي·

فرض اعتماد من مديريات النشاط الاجتماعي على حاضنات الأطفال

وقد حدد القانون الجديد شروطا على الحاضنات من الواجب أن تتوفر عليها، كأن تتجاوز سن 21 سنة، وأن تثبت مؤهلات أو كفاءات في المجال التربوي، بالإضافة إلى أن تكون الحاضنة غير مسبوقة قضائيا وتتمتع بجميع حقوقها المدنية· وشدد القانون الجديد على ضرورة أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، حيث يمنح الاعتماد إذا توفرت شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم، كما يحدد مقرر الاعتماد - الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي- عدد وسن الأطفال المرخص للمساعدة الحاضنة استقبالهم·

كما يفرض على الحاضنة في المنزل امتلاكها مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، ويجب عليها، إضافة إلى ذلك، تقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضــمن نموهم البدني والفكري والوجداني وأمنهم، وهذا أثناء الأوقات التي يكون فيها الأطفال مودعين لديه·

وتوظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي ومن الأولياء مباشرة طبقا للتشريع المعمول به، ويجب أن تصرح المساعدة الحاضنة في المنزل بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام أو على كل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشر يوما، والتبليغ أيضا عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل المودع فورا دون تأجيل·

إنشاء دور للحضانة ممنوع على الأجانب وذوي السوابق الأخلاقية


يفرض القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم والمحدد في دفتر الشروط، شرط التمتع بالجنسية الجزائرية لكل من يريد إنشاء دار للحضانة أو كما ورد في القانون الجديد ''مركز استقبـال الطـــفولة الصغيرة''، كما يمنع على أي شخص لديه سوابق أخلاقية أو سوابق عدلية إنشاء أو إدارة هذا النوع من المؤسسات التربوية·

ويحدد القانون الجديد إجراءات صارمة في كيفية إنشاء دور الحضانة التي لا يجب أن تفوق طاقة استيعابها 200 مقعد، ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي 150 مقعد·

وبالإضافة إلى الإطار الخاص باختيار المحل الخاص باستقبال الأطفال الصغار الأقل من خمس سنوات، فإن القانون الجديد يحدد شروطا خاصة بالمستخدمين، تتمثل أساسا في الكفاءات المهنية بالنسبة لهؤلاء·

تشير المادة 16 من القانون الجديد إلى ضرورة أن تتطابق المشاريع والبرامج المسطرة لرعاية الأطفال مع المشاريع والبرامج التي تقررها وتضعها حيز التنفيذ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالاشتراك مع المصالح المختــصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ويتم استقبال الأطفال أيضا حسب المادة 17 من القانون، داخل مختلف المؤسسات التي تنشئها المؤسسات أو المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص، بمعنى أن هيئات الدولة المتمثلة في مختلف الهيئات الإدارية العمومية أيضا معنية بشروط إنشاء دور الحضانة المحددة في القانون الجديد·

مراقبة دورية لدور الحضانة وعقوبات صارمة ضد المخالفين

تخضع مؤسسات و''مراكز استقبال الطفولة الصغيرة'' وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتنصب المراقبة على تطبيق المشروع التربوي وبرامج النشاطات المنجزة واحترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات، وكذا مدى احترام الأحكام التشريعية في هذا المجال، إضافة إلى مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن·

ويتعين أيضا على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخالفات والتقصير المعاين، وتبلّغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي والمؤسسة و''مركز استقبال الطفولة الصغيرة'' وكذا إلى المساعدة الحاضنة في المنزل في أجل أقصاه 15 يوما· وفي حال معاينة أي مخالفة أو تقصير، تعذر المؤسسة أو المركز للامتثال للإعذار في أجل شهر، وفي حال عدم الامتثال للإعذار تتعرض مؤسسة أو مركز استقبال الطفــولة الصغيرة للعقوبات الإدارية، تتمثل في غلق لمدة ثلاثة أشــهر، أو توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة أشـــهر، أو سحب الاعتماد·


بالتوفيق