السلام عليكم
اخي الكريم جوابا على سؤالك المتعلق باعادة الادراج الى منصب العمل وعدم الامثتال الى الحكم الصادر من المحكمة
مادام ان المحكمة حكمة لصالح العامل باعادة الادراج في المنصب فان على العامل الحصول فعل مايليك
1-الحصول على الحكم واستخراجه من المحكمة
2-التبليغ للحكم من طرف العامل لصاحب العمل عن طريق المحضر القضائي
3-انتهاء مهلة الامتثال الى الحكم القضائي من طرف صاحب العمل
4-الحصول على الصيغة التنفيدية للحكم الصادر في حق العامل
5-رفع دعوى امام نفس المحكمة بطلب التعويض لصالح المدعي ضد صاحب العمل نظرا لعدم الامتثال الى الاحكام القضاءية المتمثلة في عدم الادراج
6-اجراء الحجز لاستيفاء المبلغ المحكوم به لصالح المدعي العامل
هدا ما يجب فعله يا اخي الكريم وشكرا