منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الجريمة الدولية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-30, 00:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الختمة و المراجع

الــــخـــــاتـــمة :
حاولـت هذه الدراسـة تسليـط الأضـواء القانونـية والقضـائية على الجـريمة الدولـية، عن طـريق تبيـان ماهـيتها وصورهـا، وأركـانها وخصائصـها، إذ استقـر تعريفـنا لها، بعد سـرد عـدة تعـاريف لعـدة فقـهاء فـي القانـون الجـنائي الدولـي، على أنها كـل سلـوك إنسانـي إجرامـي، صـادر عـن فـرد بإرادة إجرامـية، يترتـب عنـه الإخـلال بالنظـام الدولـي، والمسـاس بمصلحـة دولـية معيـنة، غالـبا ما تكـون مشمولـة بحمايـة القانـون الدولـي عن طريـق الجـزاء الجنائـي.
كما أوضحـت هـذه الدراسـة أيضا مدى تمـيز الجريـمة الدولـية عن باقـي الجـرائم الأخـرى التي تشبـهها ظاهريـا، وتتمـيز عنها من حـيث المضمـون، خاصة الجريـمة السياسـية وجريـمة القانـون الداخـلي العـام، والجـريمة العالمـية، فيما كانت أهم خصائص الجريمة الدولية شـدة خطـورتها وجسامـتها، مسألـة التسلـيم، استبعـاد قاعـدة التقـادم من التطبـيق متناولين في نفس الوقت بعض الإشكالات التي أثريت في الواقع العملي بمناسبة تطبيق هذه المبادئ.
وفيما يخص صـور وأنـواع الجـرائم الدولـية،فتناولنا أهمها و مدعمين ذلك بأمثلة من الواقع، و تتمثل هذه الصور على الأخص في الجـرائم ضـد السـلام العالمـي، خاصة العـدوان والدعـاية الإعلامـية لحـرب الاعتـداء، التآمـر ضـد السـلام، وجـرائم الحـرب، كاستعـمال وسـائل قتـال محظـورة: الأسلحـة المتفجـرة والحارقـة والمسمومـة، الأسلحـة الكيـماوية، السـلاح الجرثومـي أو البيولوجـي، السـلاح النـووي أو الـذري، إضافـة إلى الإتـيان بتصرفـات محرمـة، على غـرار الاعتـداء على المدنيين أو المقاتلـين العـزل الأسـرى والجرحـى أثناء سـير المعـارك الحربية، الجرائـم التي ترتـكب في ظـل الاحـتلال، كما تعتبر الجـرائم ضـد الإنسانـية من أهم صـور الجـرائم الدولـية، جـرائم إبـادة الجـنس البشـري وجريـمة التمـييز العنصـري.
وخلافـا للجـرائم الداخـلية الوطنـية التي تتم داخـل إقلـيم كل دولـة، بينت هذه الدراسة أن الركـن الشرعـي للجريمـة الدولـية لا بد أن يتمـتع بمرونـة كبيـرة في استخـدام مبـدأ لا جريـمة ولا عقوبـة إلا بنص، نظـرا لخصوصـية الجريـمة الدولـية التي لم يكن لفكـرتها وجـود سابـقا في نصوص مكتوبـة، وإنما تم التوصـل مؤخـرا إلى تعريفـها والمعاقـبة عليها عن طريـق الاستقـرار على مـا تواتـر عليه العـرف الدولـي.
لقـد ترتـب عن اعتـبار هذا الأخـير مصـدرا وحـيدا للجـرائم الدولـية تميزهـا بالغمـوض وظهور مشاكل كبيرة في تطبيق قاعـدة عـدم الرجعـية فـي القانـون الدولـي الجنائـي، إضافـة إلى اللجـوء للقـياس والتفسـير الموسـع.
تضمـن الركـن المـادي للجريـمة الدولـية دراسـة صـور السلـوك المـكون لهـذا الركـن، دون إغـفال المساهـمة والشـروع فـي الجريـمة الدولـية، خاصة وأن الركـن المـادي، حسب تعريـفه، ينصـرف إلى ماديـات الجريـمة والمظهـر الذي تظهـر فيه إلى العالـم الخـارجي على شـكل سلـوك إيجـابي أو سلبـي.
فالسلـوك الإيجـابي يتمـثل فـي القـيام بعـمل يحظـره القانـون ويـؤدي إلى قـيام الجريـمة، فالدولـة التي تقـوم بشـن هجـوم على دولـة أخـرى، أو تغزوهـا، أو تضـربها بالقنابـل، أو تفـرض عليها حصـارا بريـا أو بحريـا أو جـويا، تسـلك سلوكـا مخالـفا للقانـون، وتعـد مرتكبة لجريـمة دولـية، كما أن السلـوك الايجـابي في مفهـوم القانـون الدولـي الجنائـي يتعـدى مفهومـه في القانـون الوطـني، فيشـمل التهـديد بالقـيام بأعـمال عدائـية.
أمـا السلـوك السلبـي، فإنـه يتجـلى في تجـريم القانـون الدولـي الجـنائي لسلـوك الامتـناع لذاتـه، الذي يعتـبره تصرفـا جرمـيا، كامتنـاع سلطـة الدولـة عـن منـع العصابـات المسلحـة من استخـدام إقليـمها كقاعـدة للعملـيات، أو كنقطـة للإغـارة على إقلـيم دولـة أخـرى، إضافـة إلى امتـناع الدولـة عـن الحـد من التسـلح، الذي يعتـبر إخـلالا بالتـزام دولـي يفـرض هـذا التحـديد.
تزامنا مع اعتبارهـا أيضا جوهـر القصـد الجـنائي، تحـتل الإرادة مكانة محوريـة في الركـن المعنـوي للجريـمة الدولـية، إذ أجـمع أغـلب فقـهاء القانـون على أن الركـن المعنـوي للجـريمة هو الذي يوفـر الرابطـة المعنويـة بين الجـاني والجريـمة المقترفـة، وتتخـذ تلك الرابطـة في الأصل مظـهر العمـد، وفي بعض الأحـيان مظهـر الخـطأ غير العمـدي.
اعتبـر فقـهاء القانـون الجـنائي الدولـي أن الركـن الدولي هو المعـيار الوحـيد الذي تتمـيز به الجريـمة الدولـية من الجـرائم عن الجـرائم الداخـلية، ويرتكـز الركـن الدولـي على قـيام الجـريمة الدولـية بناء على تخـطيط مدبـر مـن الدولـة، أو مجموعـة من الدول، وتنفـذ الدولـة الجريـمة الدولـية بالاعتـماد على قوتـها وقدرتـها ووسائـلها الخاصـة.
يعطـي توافـر عنصـر سياسـي / إيديولـوجي في بناء الركـن الدولـي للجـريمة الدولـية لهـذه الأخـيرة الخصـائص الأساسـية، التي تمـيزها عن باقـي الجـرائم الوطنـية والخاضـعة لسلطـان القانـون الجنائـي الداخـلي.

المراجع
– المراجـع العربـية:
1-1- الكتـب والمؤلـفات:
1 / عـادل قـورة: محاضـرات فـي قانـون العقوبـات ( القسم العام / الجريـمة )، ديـوان المطبوعـات الجامعـية، الجـزائر، طبـعة بدون تـاريخ.
2 / عـباس هاشـم السعـدي: مسؤولـية الفـرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعـات الجامعـية، الإسكندريـة، مصـر، 2002، ص12 – 13.
3 / عبد الله سليـمان سليـمان: المقدمـات الأساسيـة في القانـون الدولـي الجـنائي، ديـوان المطبوعـات الجامعـية، الجـزائر، 1992.
4 / عبد الفـتاح خضـر: الجـريمة / أحـكامها العامـة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسـلامي، مطبـعة معـهد الإدارة العامـة، المملـكة العربـية السعوديـة، 1985.
5 / عبد القـادر البقـيرات: العدالـة الدولـية الجنائية، ( معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانـية)، ديـوان المطبوعـات الجامعـية، الجـزائر، 2005.
6 / علـي عبد القـادر قهـوجي: القانـون الدولـي الجـنائي ( أهم الجـرائم الدولـية / المحـاكم الجـنائية الدولـية )، منشـورات الحـلبي الحقوقـية، بيـروت، لبـنان، الطبـعة الأولـى، 2001.
7 / سليـمان عبد المنعـم: دروس في القانـون الجـنائي الدولـي، دار الجامـعة الجديدة للنشـر، الإسكندريـة، مصـر، 2000.
8 / مأمـون سلامـة: قانـون العقوبـات / القسـم العـام، دار الفـكر العربـي، القاهـرة، مصر، 1979.
9 / محـمد علـي السـيد: في الجـريمة السياسـية، منشـورات الحـلبي الحقوقـية، بيـروت، لبـنان، 2003.
10 / محـمد محـمود خـلف: حـق الدفـاع الشرعـي في القانـون الدولـي الجـنائي، مكتـبة النهضـة المصريـة، القاهـرة، مصـر، الطبـعة الأولـى، 1974.
11 / محـمود صـالح العادلـي: الجريـمة الدولية / دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الإسكندريـة، مصـر، الطبـعة الأولـى، 2002.
12 / محـمود نجـيب حسنـي: النظريـة العامـة للقصـد الجـنائي ( دراسـة تأصيـلية مقارنـة للركـن المعنـوي في الجـرائم العمـدية )، دار النهضـة العربية، القاهـرة، مصـر، الطبـعة الثالـثة، 1988.
13 / مصطفـى كامـل شحاتـة: الاحـتلال الحـربي وقواعـد القانون الدولي المعاصرة، الشركـة الوطنـية للنشـر والتوزيـع، الجـزائر، 1981.
1-2- النصـوص القانونـية والاتفاقـيات والمواثـيق الدولـية:
أ- النصـوص القانونـية:
1 / القانـون رقم 04/18، المـؤرخ في 25/12/2004، المتعـلق بالوقـاية من المخـدرات والمؤثـرات العقلـية وقـمع الاستعـمال والاتجـار غير المشـروع بهما، ديـوان المطبوعـات الجامعـية، الجـزائر، الطبـعة الأولـى، 2004.
2 / القانـون رقم 05/01، المـؤرخ في 06/02/2005، المتعـلق بالوقـاية من تبييض الأمـوال وتمـويل الإرهـاب ومكافحـتهما، ديـوان المطبوعـات الجامعية، الجزائر، الطبـعة الأولى، 2005.
3/ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الصادر بتاريخ 15 غشت 2005.
4/ قانون الوئام المدني الصادر بتاريخ جانفي 2000.
ب – الاتفاقـيات والمواثـيق الدولـية:
1 / اتفاقـية منـع جريمـة الإبـادة الجماعـية والمعاقـبة عليها، اعتمدت وعرضت للتوقـيع والتصـديق بقـرار من الجمعـية العامة 260 ( د- 3 ) المؤرخ في 09/12/1948، تـاريخ بـدء النفـاذ 12/01/1951.
2 / الاتفاقـية الدولـية لقمـع الفصـل العنصـري والمعاقـبة عليه، اعتمـدت وعرضـت للتوقـيع والتصـديق بقـرار من الجمعـية العامـة للأمم المتحـدة 3086 (د-28) المـؤرخ في 30/11/1973 وبـدأ نفاذهـا في 18/07/1976.
3 / العـهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعروض للتوقيع في 16/12/1966، والذي صـار نافـذا في 23/03/1976.
4 / نظـام رومـا الأسـاسي المتضـمن إنشـاء المحـكمة الجنائـية الدولـية، المعتمد من طـرف مؤتمـر الأمم المتحـدة الدبلومـاسي للمفوضـين بتاريـخ 17/07/1998.
5 / الإعـلان العالمـي لحـقوق الإنسان في 10/12/1948.
6 / النظـام الأسـاسي للمحـكمة الجنائـية الدولـية.
1- 3- المحاضـرات والدوريـات والتقاريـر:
1 / المحاضـر الرسمـية للجمعـية العامـة المتحـدة، الدورة الثانـية، القسم الأول، اللجـنة السادسـة، الملاحـق، وثيـقة رقم 01.
2 / المحـاضر الرسمـية للجمعـية العامـة للأمم المتحـدة، الدورة الخامسـة، ملحـق رقم (12) (أ/1316).
3 / الكتاب السنـوي للجـنة القانـون الدولـي لسنة 1950، الجزء الأول.
4 / حولـية لجـنة القانـون الدولـي، المجـلد الثانـي، تقريـر لجنـة القانـون الدولـي إلى الجمعـية العامـة عن أعـمال دورتها السادسـة والأربعـين، الأمم المتحـدة، نيويـورك وجنـيف 1996.
5 / الكتاب السنـوي للجـنة القانـون الدولـي 1950، الجـزء الأول.
6 / تقريـر لجـنة القانـون الدولـي، الدورة التاسـعة والثلاثون، الملحق رقم 10 (10/42 – 1987) الصـادر عن الأمم المتحـدة.
7 / تقريـر اللجـنة التحضيريـة لإنشـاء محـكمة جنائـية دولـية، المجلد الثاني، مجموعـة المقترحـات، الجمعـية العامـة، الوثيـقة الرسمـية، الدورة الحـادية والخمسـون، الملحـق رقم 22 ألف ( 22/51/A) الأمم المتحدة نيويـورك.
8 / تقريـر اللجـنة التحضيريـة لإنشـاء محكـمة جنائـية دولـية من 16 مارس إلى 03 أفريل 1998، تقريـر الاجتـماع المنعـقد بين الدورات في الفترة من 19 إلى 30 جانفي 1998 في هولـندا، الجمعـية العامـة للأمم المتحـدة، 249 AC/A.
9 / تقـرير "سبيروبولـوس"، المقـرر الخـاص للجـنة القانـون الدولـي 1950.
10 / محاضـرة الفقـيه "رافائيل ليمكين" في جامـعة كاروليـنا الشمالـية بالولايات المتحـدة في مارس 1946 بعنـوان: "جـريمة الإبـادة الجماعـية".
3 – المراجـع الإلكترونـية: ( تاريـخ آخـر إطـلاع: 20/10/2008 )
1 / htt://iraqcp.org//member3/0060207w.htm
2 / htt://www.crimesofwar.org/Arabic/legal17.htm
- 3 / htt://www.ahram.org.eg/archive/2002/1/10/optin6.htm
- 4 / htt://www.atmf.ras.eu.org./article.php3?idarticle=310.
5 / htt://www.albassrah.nrt/maqalat-mukhtara/Arabic/0305/jamil-050305.htm










رد مع اقتباس