منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التنظيم القضائي لمجلس الدولة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-28, 11:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الأول

الفصل الأول
التشكيلة البشرية لمجلس الدولة




إن التشكيلة البشرية لمجلس الدولة تختلف من حيث قانونها و موظفيها من دولة إلى أخرى و على هذا سنتعرض لموظفي كل من مجلس الدولة الجزائري والفرنسي والمصري كل على حدا و ضماناتهم فيما يلي:


المبحث الأول: فئات و أعضاء مجلس الدولة.
المبحث الثاني: ضمانات أعضاء المجلس.













يقصد بأعضاء فئات مجلس الدولة الموظفون التابعون له و نتحدث فيما يلي بتفصيل عن كل فئة من فئات المجلس فيما يخص مجلس الدولة المصري و الفرنسي و الجزائري للمقارنة بينهم.
أولا: بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي:
يشكل موظفوه هرما من مختلف الأعمار فهو هيئة مستقلة حيث نجد أن في قمته المستشارون الذين يمثلون الخبرة و الأقدمية و في قاعدته المستمعون الذين يمثلون الشباب و بينهما موظفو الحكومة و مسيرو العرائض، يتبع جميع أعضاء أو موظفي المجلس وزارة العدل، و من حيث القانون الأساسي لأعضاء مجلس الدولة فإنهم يخضعون لقانون الوظيف العمومي و ليس لقانون القضاة لأنهم ليسوا قضاة بل موظفون عموميون يتمتعون بقانون أساسي خاص بهم يضمن لهم بعض الميزات و الخصوصيات.
ثانيا: بالنسبة لمجلس الدولة المصري:
يمثل أعضاء مجلس الدولة المصري الموظفون الفنيون في المجلس دون الموظفين الإداريين أو الكتابيين فيه ، حيث يتشكل المجلس من رئيس و من عدد كاف من النواب و الوكلاء و المستشارين و المستشارين المساعدين و المندوبين و المندوبين المساعدين الذين يخضعون للأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا .
ثالثا: بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري:
يشكل مجلس الدولة الجزائري طبقا لنص المادة 20 من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله إلى مجموعة من القضاة حددهم المرسوم الرئاسي رقم 98-187 المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة الأربعة و الأربعين(44) قاضيا و بناء على ذلك فهو يتكون من رئيس و نائب للرئيس ورؤساء للغرف و رؤساء للأقسام و مستشارين...

المطلب الأول: الرئيس و نائب الرئيس:
لكل مجلس دولة رئيس مجلس خاص به و نائب ينوب عنه في حالة غيابه وسنفصل في كليهما في الفروع التالية:
الفرع الأول: بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي:
1. الرئيس:Le Président
يرأس مجلس الدولة الفرنسي الوزير الأول و هو رئيس الوزراء غير أن هذه الرئاسة قانونية بحتة لا تظهر إلا في المناسبات الرسمية.
2. نائب الرئيس:Le Vice Président
و هو الرئيس الفعلي لمجلس الدولة الفرنسي الذي يشغل أعلى درجات السلم الإداري في المجلس.
الفرع الثاني: بالنسبة لمجلس الدولة المصري:
1. الرئيس:
يعين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية حيث يتولى هذا الرئيس:
رئاسة الجمعية العمومية للمجلس.
حضور جلسات الجمعية بقسم الفتوى و التشريع.
الإشراف على أعمال أقسام المجلس المختلفة و توزيع العمل بينها.
الإشراف على الأعمال الإدارية و على الأمانة العامة للمجلس.
ينوب عن المجلس في اتصالاته بالغير.
يقدم رئيس مجلس الدولة تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن أي نقص أو غموض في التشريع القائم ، و له أخيرا سلطة الوزير بالنسبة للعاملين الإداريين والكتابيين .
2. نائب الرئيس:
يملك مجلس الدولة المصري عدد كاف من نواب الرئيس إذ نصت المادة الأولى من قانون مجلس الدولة رقم 136 لسنة 1984 على وجود عدد من النواب يعينون بقرار من رئيس الجمهورية لم يحدد القانون عددهم حيث يحل محل الرئيس أقدم النواب عند غيابه و من بين النواب نذكر على سبيل المثال:
نائب رئيس المجلس لمحكمة القضاء الإداري.
نائب رئيس المجلس المحاكم الإدارية.
نائب رئيس المجلس لهيئة مفوضي الدولة.
نائب رئيس المجلس المحاكم التأديبية.
الفرع الثالث: بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري:
1.الرئيس:
يعين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي و قد صدر هذا الأخير تحت رقم98-187 المؤرخ في 30/05/1998 ، يسهر الرئيس على التنظيم العام لأشغال مجلس الدولة وعلى هذا الأساس:
يمثل رسميا المؤسسة.
يسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي.
يتولى توزيع المهام على رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة بعد استشارة المكتب.
يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.
كما يتولى بالإضافة إلى ما سبق رئاسة مكتب مجلس الدولة.
رئاسة جلسات مجلس الدولة عند انعقادها مجتمعة حيث يقوم بإعداد جداول للقضايا التي تعرض عليه.
رئاسة أية غرفة من غرف المجلس عند الضرورة.
رئاسة الجمعية العامة لمجلس الدولة.
2.نائب الرئيس:
و الذي يتم تعيينه بمقتضى مرسوم رئاسي صدر هذا الأخير تحت رقم 98-187 المؤرخ في 30/05/1998 ، و من مهامه:
- يتولى أساسا استخلاف الرئيس في حالة حدوث مانع له أو غيابه.
- يتولى مهمة المتابعة و التنسيق بين مختلف الغرف و الأقسام و ذلك في حالة ممارسة رئيس المجلس مهامه.
- يعتبر عضو في مكتب المجلس و أيضا عند انعقاد غرف المجلس مجتمعة.
- يعتبر عضو في الجمعية العامة للمجلس.

المطلب الثاني: رؤساء الأقسام و المستشارون:
يندرج تحت هذا المطلب دراسة مفصلة لكل من رؤساء أقسام مجلس الدولة و مستشاريه المعتمدين في الفروع التالية:



الفرع الأول: بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي:
1. رؤساء الأقسام:
يتكون مجلس الدولة الفرنسي من (05) خمسة رؤساء أقسام مهمتهم رئاسة الأقسام التالية للمجلس، قسم الوسائل المالية و آخر للأشغال العامة و ثالث للشؤون الداخلية و الرابع للنواحي الاجتماعية و أخيرا القسم القضائي، بالإضافة إلى رئيسين مساعدين للقسم القضائي.
2. المستشارون:
و هناك نوعين من المستشارين:
- مستشارون عاديون: يختار ثلثيهم عن طريق الترقية بشرط أن يكونوا من بين نواب المجلس أما الثلث الباقي فيجوز تعيينه من خارج المجلس.
- مستشارون غير عاديين: و تختارهم السلطة التنفيذية من بين ذوي الكفاءات لمدة (04) سنوات قابلة للتجديد بعد عامين من نهاية المدة السابقة و ليس لهم الاشتراك في ممارسة الاختصاصات القضائية للمجلس.
الفرع الثاني: بالنسبة لمجلس الدولة المصري:
1. رؤساء الأقسام:
لم يشمل مجلس الدولة المصري على رؤساء للأقسام و إنما يعتبرون النواب السابق ذكرهم في المطلب الأول من نفس المبحث.
2. المستشارون:
يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية و قد توزعت الاختصاصات بينهم بما يخلق نوعا من التناسب بين أهمية الاختصاص و درجة ما يعهد به إليه.
و يلاحظ أن مجلس الدولة المصري لم يأخذ بنظام المستشارين غير العاديين كسابقه الفرنسي، إلا في حدود ضيقة حيث أجازت المادة 66 من نفس القانون السابق لمن طلب إبداء الرأي في مسألة قانونية أن ينتدب من يراه من ذوي الخبرة كمستشارين غير عاديين.
الفرع الثالث: بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري:
1. رؤساء الأقسام:
تولى المرسوم الرئاسي رقم 98-187 بتاريخ 30/05/1998 الذي تضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة تعيين رؤساء الأقسام و قد بلغ عددهم(08) ثمانية قضاة طبقا لنص المادة الأولى من نفس المرسوم.
و تكمن مهمة رؤساء الأقسام فيما يلي طبقا لنص المادة 28 من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله:
- توزيع القضايا على القضاة التابعين للأقسام.
- يترأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات.

- يقومون بإعداد جداول للقضايا المحالة إليهم.
كما يعتبر عميد رؤساء الأقسام من أعضاء مكتب مجلس الدولة و يشكل مجلس الدولة عند انعقاده غرفة مجتمعة من عمداء و رؤساء للأقسام.
2. المستشارون:
يتكون مجلس الدولة الجزائري من (20) مستشارا تم تعيينهم بواسطة المرسوم الرئاسي و طبقا للمادة 20 من القانون العضوي 98-01 فإن قضاة مجلس الدولة يخضعون للقانون الأساسي للقضاة.
يمكن للمستشارين المشاركة في المداولات و ممارسة وظائف محافظ الدولة المساعد و يعتبر عميد المستشارين من أعضاء مكتب مجلس الدولة و بما أن المستشارين مهامهم استشارية فهم ينتمون إلى الهياكل الاستشارية.
و يضم مجلس الدولة مستشارين في مهمة غير عادية، حيث نصت المادة 21 من القانون العضوي السابق على أن تشكيلة مجلس الدولة يمكن أن تقرر مستشاري دولة من ذوي اختصاص في مهمة غير عادية عند ممارسة اختصاصات استشارية و هؤلاء المستشارون أصحاب الوظائف العليا المختصون في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية، تحدد شروط و طرق تعيينهم بواسطة تنظيم.

















أحاط القانون أعضاء مجلس الدولة بعدة ضمانات من شأنها أن تكفل الحياد والاستقلال في أداء وظائفهم و نوجز فيما يلي أهم هذه الضمانات بالتحدث عنها في مطلبين هما:عدم قابلية العزل و تأديب أعضاء المجلس.
المطلب الأول: عدم القابلية للعزل:
يتمتع أعضاء مجلس الدولة بعدة ضمانات تساعدهم على كفالة حريتهم و استقلاليتهم و من بين هذه الضمانات عدم القابلية للعزل و هو مبدأ تعزيز الثقة و الاعتبار لأعضاء مجلس الدولة.
الفرع الأول: بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي:
كما سبقت الإشارة إليه فإن أعضاء مجلس الدولة الفرنسي يعتبرون بمثابة موظفين عموميين يتمتعون بقانون خاص بهم، و لذلك فهم لا يتمتعون بمبدأ عدم القابلية للعزل من الناحية القانونية، و مع ذلك فإن المبدأ يكاد يسود من الناحية الواقعية إذ أن الحكومة لم تحاول استغلال قابلية رجال القضاء الإداري للعزل، فلم يختلفوا في الحصانة من الناحية العملية عن رجال القضاء العادي بل إن أعضاء مجلس الدولة الفرنسي – رغم النص على ذلك – يتمتعون بحصانة أقوى من تلك التي يتمتع بها أمثالهم في بلاد نصت قوانينها صراحة على عدم قابليتهم للعزل.
الفرع الثاني: بالنسبة لمجلس الدولة المصري:
نصت المادة 91 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1976 بأن أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوق غير قابلين للعزل و مع ذلك إذا فقد أحد الثقة و الاعتبار أحيل على المعاش أو نقل إلى وظيفة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية، و قد عدلت هذه المادة بقانون رقم 136 لسنة 1984 حيث قررت فيما يخص الحماية المقررة للأعضاء غير القابلين للعزل ألا يسمح بالعزل بقرار جمهوري بسبب فقد الثقة و الاعتبار لأن العضو إذا فقد هذين العنصرين يعد مخلا بواجبات وظيفته و يمكن لمجلس التأديب أن يقرر عزله.
و تشمل هذه الضمانة كل أعضاء مجلس الدولة لتمتد حتى للمندوبين المساعدين.
الفرع الثالث: بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري:
ظهرت الحاجة الماسة لمبدأ عدم القابلية للعزل في مجلس الدولة الجزائري باعتباره إحدى أهم وسائل الحماية الإدارية للقاضي تفرضها طبيعة العمل القضائي و موجبات رسالة العدالة، و لما له من أهمية في الاستقرار النفسي و الوظيفي لدى القضاة و إذا كانت قواعد العدالة تقتضي أن ينظم القاضي في النزاع المعروض عليه محرر من أي قيد و تأثير فإن ذات القواعد تفرض تحصينه من العزل و تأمين مستقبله الوظيفي، إذ كيف يمكن لقاضي أن يطبق ما يعتقد أنه القانون و أن يفصل في قضايا الناس دون الخضوع لأي سلطة رئاسية أو وصاية إدارية إذا كان مجردا من أي حصن وظيفي، و بإمكان السلطة التي عينته أن تبعده عن ممارسة هذه الوظيفة و تستبدله بغيره.
و يقصد بمبدأ عدم القابلية للعزل أنه " لا يجوز فصل القاضي أو وقفه عن العمل أو إحالته إلى المعاش قبل الأوان أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إلا في الأحوال أو القيود التي نص عليها القانون"
و أهم النتائج المترتبة على إعمال هذا المبدأ ما يلي:
 لا يجوز للسلطة التنفيذية عزل القاضي بمقتضى قرار انفرادي حتى و إن بادر إلى ارتكاب أفعال تستوجب العزل، بل ينبغي إحالة ملفه التأديبي إلى الجهة القائمة بالتأديب مع إحاطة بالضمانات اللازمة بهذا الشأن.
 على المشرع أن يختار من النصوص و الإجراءات ما يعمل بها على تجسيد هذا المبدأ فيسد كل باب و يقطع أي سبيل أمام السلطة التنفيذية يؤدي إلى إبعاد القاضي عن وظيفته.
و إذا رجعنا لدستور 1996 نجده خاليا من الإشارة إلى ضمان عدم القابلية للعزل رغم أهميتها على الصعيد القانوني كما بين سواء بالنسبة للقاضي أو المتقاضي أو حسن يرى العدالة بصفة عامة بالنسبة لرجال القضاء عامة سواء عملوا في القضاء العادي أو القضاء الإداري أو محاكم ابتدائية أو استئناف أو جهات أخرى كالمحكمة العليا أو مجلس الدولة.
و على الرغم من أن الدستور الجزائري نص في مادته 138 للاعتراف باستقلال السلطة التنفيذية و أدرج في الفصل الثالث منه تحت عنوان السلطة القضائية، و هو ما جعله للتمييز عن المجالس الموجودة في الدول الأخرى إلا أن مؤسس الدستور لم ينح هذا الإصلاح بذكر ضمانة عدم القابلية للعزل خاصة و أنه تضمن مبادئ تخص الإدارة العامة كمبدأ عدم تحيز الإدارة و هو موضوع المادة 23 منه.
المطلب الثاني: تأديب أعضاء المجلس:
يحتوي مجلس الدولة على هيئة أو مجلس خاص يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة و ذلك إذا لم يتحلوا بالنزاهة و الشفافية عند ممارسة أعمال وظيفتهم و سندرس في هذا المطلب هذه الضمانة كالآتي:
الفرع الأول: بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي:
تقام الدعوى التأديبية من طرف نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي و يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو المقدم للمحاكمة عن ممارسة أعمال وظيفته لحين انتهاء المحاكمة، و تتم المحاكمة في جلسات سرية و للعضو أن يحضر بنفسه أو أن يقدم دفاعه كتابا و العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو في مجلس الدولة الفرنسي هي اللوم أو العزل.
الفرع الثاني: بالنسبة لمجلس الدولة المصري:
نصت المادة 112 من قانون مجلس الدولة الجديد على أن يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي:
- رئيس مجلس الدولة............................................ ..........رئيسا.
- 06 من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب و الأقدمية....................أعضاء.
و عند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من نوابه و كذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين.
و لا شك أن في تأديب أعضاء مجلس الدولة بواسطة مجلس تأديب خاص، يتكون من أعضاء من نفس المجلس على أعلى مستوى ضمانة كبرى بالنسبة للأعضاء تقيهم من تدخل السلطة التنفيذية في شؤونهم في هذا المجال تدخلا يمكن أن يؤثر في النزاهة التي يجب أن يتحلوا بها، و يعتبر مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة هيئة قضائية عهد إليها المشرع باختصاص قضائي محدد و بالتالي فإن ما يصدر عنها لا تعتبر قرارات إدارية إنما هي أحكام قضائية من درجة واحدة فلا يجوز الطعن فيها.
الفرع الثالث: بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري:
لاشك أن القاضي و هو يبسط للعدالة يده يسعى لحفظ الحقوق و رعاية الحريات يكون عرضة لجملة من المخاطر، قد تلحقه سواء من جانب السلطة التنفيذية أو الأفراد لذا كان من الطبيعي أن يتمتع بحماية خاصة من جميع الجوانب حتى يمكنه من أداء رسالته السامية بنزاهة و شفافية، و لقد ذهبت الأنظمة القانونية على اختلاف طبيعتها إلى إحاطة القاضي بقواعد متميزة في مجال التعيين و الترقية و التأديب هذا الأخير الذي خصصت له أحكاما في مجال المساءلة المدنية و الجنائية.
إذ تعتبر الأحكام التأديبية من أهم وسائل الحماية الإدارية لطبيعة العمل القضائي وهي أحكام قضائية عقوبتها العزل و ما يلحقها من توابع أخرى كإحالته للتقاعد مبكرا أونقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية.










رد مع اقتباس