منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أي إستشارة في الزواج والطلاق والأسرة الشرقي الخبير يجيب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-10-28, 00:27   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإجابة إلى oussalh لابد من الرافضين أن يرفعوا دعوى قضائية على الأخرين من أجل الخروج من الشيوع وعليه تنص المادة 724 من القانون المدني أنه إذا إختلف الشركاء في إقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع يرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة ويتعين على المحكمة إذا رأت وجها لذلك تعين خبير لتحديد نصيب كل مالك على الشيوع
لا يمكن أن يباع بالمزاد العلني لانه لايباع العقار بالمزاد العلني إلى إذا تم الحجز عليه أو لحماية مال القاصر