الإجابة إلى يمينة 36 لايوجد نص قانوني صريح ينص على المنح العائلية و لكن يوجد الإجتهاد القضائي الذي أرسلته لكي عليكي أن تعتمدي عليه
وكذا يوجد نص المادة 78 من قانون الأسرة التي تعدد مشتملات النفقة ومنها مانصت أنه تشمل النفقة " مايعتبر من الضروريات في العرف و العادة" وعليه من العرف و العادة أن يستفيد من المنح العائلية الولي و في حالة الطلاق تنتقل إلى الحاضن وشكرا