منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أي إستشارة في الزواج والطلاق والأسرة الشرقي الخبير يجيب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-10-24, 23:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مجلس قضاء ....
محكمة .....
قسم شؤون الأسرة......
جلســــــــة:.....
قضية رقم:....

ــــــــــــــــــــــــــ مذكرة جوابية لتصحيح خطأ مادي ــــــــــــــــــــــــــــ

لفائدة المدعية عليه :............................
ضد المدعي :......................
بحضـــــــــــور: السيد وكيل الجمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتشرف المدعية ،أن تسرد الوقائع التالية:

- حيث أنه بتاريخ 14/10/2012 صدر حكم عن قسم شؤون الأسرة يقضي بتثبيت الزواج بين المدعية و المدعى عليه.
- حيث أنه من المقرر قانونا أنه يجوز للجهات القضائية التي أصدرت الحكم أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه.
- حيث أنه من المقرر قانونا يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.
- حيث أنه وقع خطأ في الحكم بأنه لم يتضمن تاريخ عقد الزواج بالرغم
- حيث أن المدعية لم سعت لتنفيد الحكم رفضوا تسجيل عقد الزواج ، لأن الحكم لم يشير إلى تاريخ عقد الزواج ، وعليه تلتمس تصحيحهوفقا للمادتين 286 و 287 من ق إ م د.

لهــــــــذه الأســـــــــــباب:

يلتمس المدعى عليه من المحكمة المحترمة:
في الشـــــــكل: النظر للمحكمة .
في الموضوع: تصحيح الخطأ المادي الذي تضمنه الحكم الصادر بتاريخ // فهرس / بأن يصبح تاريخ عقد الزواج بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ // .


المرفقات:
- نسخة من الحكم. إمضاء المعني.







مجلس قضاء ....
محكمة ....
قسم شؤون الأسرة......
جلســــــــة:.....
قضية رقم:....

ــــــــــــــــــــــــــ مذكرة جوابية لتصحيح خطأ مادي ــــــــــــــــــــــــــــ

لفائدة المدعية عليه :............................
ضد المدعي :......................
بحضـــــــــــور: السيد وكيل الجمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتشرف المدعية ،أن تسرد الوقائع التالية:

- حيث أنه بتاريخ 14/10/2012 صدر حكم عن قسم شؤون الأسرة يقضي بتثبيت الزواج بين المدعية و المدعى عليه.
- حيث أنه من المقرر قانونا أنه يجوز للجهات القضائية التي أصدرت الحكم أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه.
- حيث أنه من المقرر قانونا يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.
- حيث أنه وقع خطأ في الحكم بأنه لم يتضمن تاريخ عقد الزواج بالرغم
- حيث أن المدعية لم سعت لتنفيد الحكم رفضوا تسجيل عقد الزواج ، لأن الحكم لم يشير إلى تاريخ عقد الزواج ، وعليه تلتمس تصحيحهوفقا للمادتين 286 و 287 من ق إ م د.

لهــــــــذه الأســـــــــــباب:

يلتمس المدعى عليه من المحكمة المحترمة:
في الشـــــــكل: النظر للمحكمة .
في الموضوع: تصحيح الخطأ المادي الذي تضمنه الحكم الصادر بتاريخ // فهرس / بأن يصبح تاريخ عقد الزواج بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ // .


المرفقات:
- نسخة من الحكم. إمضاء المعني.