منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار -للمحامين فقط-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-10-10, 21:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*الامبراطورة*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *الامبراطورة*
 

 

 
إحصائية العضو










B1

القرار 02 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ 17/01/2010 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الزام المدعى عليه بان يسدد لها قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج مع الزامه بان يسدد لها مبلغ 1000.000دج تعويضا عما فاتها من كسب بسبب الفسخ التعسفي لصفقة و احتياطيا تعيين خبير لمعاينة القاعة المنجزة، و عليه فهي تلجأ للمحكمة للمطالبة بحقوقها على اساس ان مسؤوليتها غير قائمة على التأخر في انجاز الاشغال و عليه فهي تلتمس بما هو مذكور اعلاه .
-اجاب المدعى عليه بانه سبق لمجلس الحال ان فصل في طلب المدعية و ذلك برفضه لعدم التأسيس بموجب القرار 24/01/2009.
-بتاريخ 27/04/2010 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لسبق الفصل فيها و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية و الادارية المواد 800-801-815-816-819-820-821-822-823-824-848-896منه.
و المادة 338 من القانون المدني.


القرار 03 :
-بموجب عريضة اودعت لدى امانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 31/10/2010 قامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة باستناف القرار الصادر في 24/04/2010 تطالب بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع فان اسباب الاستئناف اولها ان الغرفة الادارية اخطأت في تطبيق القانون لانها في الدعوى الاولى طالبت بقيمة كل صفقة اما في الثانية تطالب بقيمة الاشغال المنجزة فقط و من جهة ثانية فانه بناءا على المادة 296 من ق ا المدنية و الادارية لكي يكون الحكم حائزا لقوة الشيء القضى ينبغي ان يكون فاصلا كليا او جزئيا في موضوع النزاع وان الغرفة رغم طرح النزاع عليها مرتين لم تفصل من الحق المتنازع عليه بخصوص تسديد الدين العالق بين الطرفين و عليه لا مجال لسبق الفصل و ثانيا فان الدين ثابت بالوثائق الخاصة بالمشروع و رغم هذا لم تحكم به الغرفة فقراراها يستلزم الالغاء و ثالثا فانها تقدمت بطلب احتياطي هو تعيين خبير و كان بوسعها ان تعين خبيرا وهي لم تفصل لا في الدعوى الاولى و لا في الثانية و رابعا لم يتم التعويض عن الفسخ التعسفي لانه رغم الاخطاء في المخططات الهندسة المدنية و الاخطاء في القيمة الوزنية للحديد و تعطل المشروع كان خارجا عن ارادة الشركة الا ان الادارة فسخت الصفقة و عليه في الموضوع الغاء قرار المستأنف و الزام المستأنف عليه بدفع قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج و تعويضا قدره 1.00.000دج و احتياطيا تعيين خبير .
-اجاب المستأنف عليه بانه يترك النظر للمجلس حول مراقبة مدى قبول الاستئناف و في الموضوع هذا الاستئناف غير مؤسس لان النزاع الحالي هو نفسهالذي تم الفصل فيه بالقرار 24/01/2009.
-بتاريخ19/04/2012اصدرمجلس الدولة قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : تأييد القرارالمستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف .