اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salsabile
السلام عليكم
سيدتي الكريمة اذا تيقنتي من استحالة مواصلة العيش مع زوجك امامك حل وحيد وهو ان تخالعي نفسك منه اي ترفعين ضده دعوى الخلع وذلك حسب المادة 54 من قانون الاسرة التي تنص على انه يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي. واذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
اذن الخلع ياسيدتي يكون بمقابل مالي تدفعه المرأة لزوج في حين على الزوج ان يدفع لك نفقة العدة + نفقة الاهمال هذا حسب المادة 80 من قانون الاسرة التي تنص تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي ان يحكم باستحقاقها بناءا على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى
+ نفقة الاولاد شهرية+ تخصيص مسكن للمارسة الحضانة وان لم يستطع ذلك فعليه ان يدفع بدل الايجار شهريا حسب المادة 78 من قانون الاسرة
+ تمكينك لقائمة الاثاث التي ستطلبينها طبعا الموجودة وغير المتنازع فيها
|
أختي سلسبيل لدي إقتراح آخر
بدلا أن تقوم الزوجة بالخلع الذي سيكون له مقابل مالي تقوم برفع دعوى تطليق إستنادا إلى الشهادة الطبية المقدمة من طرف الطبيب الشرعي حسب المادة 53 من قانون الأسرة ويمكن إدراج حالة السيدة الفاضلة ضمن الفقرة العاشرة من نفس المادة كما يمكنها المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها