منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم القانون في هذا
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-09-24, 23:14   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cyb3r~z0ne مشاهدة المشاركة
السلام عليم ورحمة الله وبركاته

إخواني أخواتي أود عمل شهادة عمل بتاريخ كذا إلى تاريخ كذا لأجير كان يعمل عند أبي المتوفي في محل للمأكولات الخفيفة

لأنها طلبت منه عندما أراد تحويل شركة الضمان الإجتماعي من cnas إلى casnos

فهل يجوز أن أستخدم ختم أبي المتوفي

علما أن لدي إخوة وأخوات وهم لا يعارضون

أو يجب عمل شيء آخر
حسب رأي ، اقترح لك هذا الحل قد يجانب الصواب

أولا تأكد من أن العامل كان مؤمن لدى شركة التأمين قبل أي شيء
في حالة عدم وجود التأمين فانسى الموضوع لأنه يمنع على رب العمل تقديم شهادة عمل لشخص غير مؤمن ويعاقب عليه القانون ويتم رفضها بمجرد العلم بذلك وهو سيتؤكدون من ذلك
في حالة كان مؤمن عليه استخراج شهادة التأمين من المؤسسة

بالنسبة لشهادة العمل للعلم فإن المهن الحرفية والمهنية تسيرها منزظات مهنية او اتحاد التجار مثل حالتك
في حالة وفاة عضو قيها يتم تحويل تسييره مؤقتا لاتحاد التجار وهم سيقومون بالمهام التابعة للمحل التجاري
وكمثال على ذلك في المنظمات المهنية التي مرت عليا فإن الطبيب عند وفاته يمكن لمن كان يعمل لديه اللجوء الى المنظمة الجهوية للطباء لتحرير شهادة العمل للعامل
وفي حالتك على العامل اللجوء الى اتحاد التجار قد يجد عندهم حلا خاصة اذا كان مؤمن كما قلت في البداية
والله اعلم