السلام عليكم
سيدتي الكريمة اذا تيقنتي من استحالة مواصلة العيش مع زوجك امامك حل وحيد وهو ان تخالعي نفسك منه اي ترفعين ضده دعوى الخلع وذلك حسب المادة 54 من قانون الاسرة التي تنص على انه يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي. واذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
اذن الخلع ياسيدتي يكون بمقابل مالي تدفعه المرأة لزوج في حين على الزوج ان يدفع لك نفقة العدة + نفقة الاهمال هذا حسب المادة 80 من قانون الاسرة التي تنص تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي ان يحكم باستحقاقها بناءا على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى
+ نفقة الاولاد شهرية+ تخصيص مسكن للمارسة الحضانة وان لم يستطع ذلك فعليه ان يدفع بدل الايجار شهريا حسب المادة 78 من قانون الاسرة
+ تمكينك لقائمة الاثاث التي ستطلبينها طبعا الموجودة وغير المتنازع فيها